منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   حكم زكاة المعادن الثمينة (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=22499)

عبد الحكيم.. 11-16-2013 05:32 AM

حكم زكاة المعادن الثمينة
 
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات ؛ كالألماس والبلاتين وغيرهما - المعدة للبس وغيره - فهل فيها زكاة ؟ وإن كانت على شكل أوان للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا - أثابكم الله - .

الجواب
إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولو كانت للبس أو العارية - في أصح قولي العلماء - ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك . أما إن كانت من غير الذهب والفضة ؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك ، فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة ، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة ، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة . ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة - ولو للزينة - ؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم ( يعني الكفار ) في الدنيا ، ولكم في الآخرة )) . متفق على صحته . [1] وعلى من اتخذها زكاتها، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني؛ كالحلي ونحوه.



الشيخ ابن باز رحمه الله

[1] رواه البخاري في ( الأطعمة ) ، باب ( الأكل في إناء مفضض ) ، برقم : 5426 ، ومسلم في ( اللباس والزينة ) ، باب ( تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ) ، برقم : 2067 .


نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص : 150 ، وفي كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ ، أحمد الباز ج5 ، ص : 73 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



الساعة الآن 05:45 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية