منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟ (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=22542)

عبد الحكيم.. 11-20-2013 05:25 AM

ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟
 
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال
ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟

الجواب
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد . فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة ، في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ[1] ، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة . والله ولي التوفيق .

[1] سورة التوبة ، الآية 60

الشيخ ابن باز رحمه الله .

من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر



الساعة الآن 11:48 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية