ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟
ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجواب من حج وهو تارك للصلاة: فإن كان عن جحدٍ لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجّه أما إن كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى صحة حجِّه ومنهم من لا يرى صحة حجِّه والصواب: أنه لا يصح حجه أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَنْ تَرَكَها فقد كفر وقوله صلى الله عليه وسلم: بَيْنَ الرجلِ وبين الكُفر والشِّرك تَرْكُ الصلاة وهذا يعم من جحد وجوبها ويعم تركها تهاوناً والله ولي التوفيق. أحمد (5/346) والترمذي (2621) وقال: حسن صحيح غريب والنسائي (464) وابن ماجه (1079) وابن حبان (1454) والحاكم 1/7 (11) وصححه ووافقه الذهبي مسلم (82). |
رد: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله بك على هذا الطرح القيم كان موضوعك رائعا بمضمونه لك مني احلى واجمل باقة ورد https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...4e&oe=56A653CA وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا لا اله الا الله محمد رسول الله |
الساعة الآن 01:29 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية