هل يجوز للمحتاج أن يأخذ من زكاة أموال اليتامى؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: يقول السائل: لدينا أيتامٌ يقيمون معنا في البيت، ولهم مالٌ يُزكَّى، وأخي طالبٌ في الكليّة، وعليه ديون وليس له دخل؛ فهل يجوز إعطاؤه من زكاة هذا المال؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت؛ فأخوكَ من الغارمين، فله حظُّ الغارمين من زكاة مال هؤلاء الأيتام. نعم. الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري |
الساعة الآن 09:57 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية