هل يجوز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السؤال هل يجوز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا؟ الجواب لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملًا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :4157 |
رد: هل يجوز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا؟
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك
|
الساعة الآن 02:24 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية