منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   قسم فتاوى العلماء (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=56)
-   -   هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها برفقة أختها؟ (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=24124)

عبد الحكيم.. 02-24-2014 05:43 AM

هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج أختها برفقة أختها؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
يقول السائل من ليبيا: هل يجوز للمرأة أن تُسافر مع زوج أختها برفقة أختها؟
الجواب:

قال - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لَا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرْ أن تُسافر مع غير ذِي حُرْمَة)) وفي رواية ((مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ))، ((فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ))، وتلك المرأة صحابية، أو من خيار التابعيات، وأمَّا الرجل فهو صحابي لأنه مُكتَتِبٌ في الغزو مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم-, ولعلها غزوةُ تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، فإذا تقرَّر هذا فليعلم كلُّ مسلمٍ ومسلمة؛ أنَّ الأصل تحريم سفرِ المسلمة مع غيرِ مَحْرَمِها، وإن كان زوجَ أُختها أو عمتها، أو ابن عمها، ووجه الاستدلال في أمرين:

أولًا: ((لَا يَحِل))، وهذه صيغةُ نهيٍ شرعية، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف.

الثاني: إعفاؤه - صلَّى الله عليه وسلَّم- ذلكم الصحابي - رضي الله عنه- من الغزو، وأَمرُهُ أن يحُجَّ مع زوجه.

فلا تغرَنَّكم الأقوال المختلفة، وهذا هو الصواب الذي يجب المصيرُ إليه، وزوجُ أُختِ تلكَ المرأة ليس محرمًا لها، فهي مخطِئة وآثمة، ويجب عليها التوبة، وعدم التكرار، نعم تسافر المرأة مع غير محرمها في أحوال؛

منها:
-عدم وجود المحرم، فتسافر مع خِيار؛ رجال ونساء، وذلك للضرورة.

ومنها:
- أن تكون مريضة ومحتاجة إلى الطبيب، مراجعة طبيب في غير بلدها، ومُحْرَمها لا يرضى أن يُسافر معها، وهي ليست لها زوج، أو زوج كذلك لا يرضى، فإن تركت السفر تضرَرَّت، ساغَ لها أن تسافر مع غير محرم، وهناك صور أخرى مبسوطة في المُطَوَّلات في كتب الفقه والحديث، فليراجعها من شاء.


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري


الساعة الآن 08:05 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية