كيفية العمرة عن الغير
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: والدي يريد أن يعتمر عمرةً عن جدي؛ هل له أن يعتمر عنه بعد أن يؤدِّي عمرته؟ ومن أين يُحْرِم لها؟ الجواب: هذا له حالتان: إحداهما: أن يمكنه العودة إلى بلده، ثُمَّ العودة إلى العمرة بعد ذلك، فهذا نوصيه بالعودة إلى بلده ثم إذا استقر في بلده يعود في أيِّ وقتٍ ليعتمر عن جده. الحالُ الثانية: أن لا يمكنه العودة لبُعد الشُّقة، وشِدَّة الكُلفة، فهذا إذا أنهى مناسك الحج يعود، ويُحْرِم من الحِلْ؛ يعني من خارج حدود الحَرَم، وإن كانت إقامته طويلة، وأراد زيارة مسجد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- فيعود بعد إقامته في المدينة أيَّامًا ثم يعود فيعتمر محرم من ميقات المدينة، إن أمكنه ذلك وإلَّا فكما قدَّمنا. نعم. الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري |
رد: كيفية العمرة عن الغير
بارك الله فيكم
|
رد: كيفية العمرة عن الغير
أَجَزْلُ اللهِ لَكَ الأجر وَالْمَثُوبَةَ * *وِبَارَكَ اللهِ فِيكِ و فِي عَمَلِكَ وَوَفْقَكَ لِلْخَيْرِ كُلَّه وَنَفْعَ بِكَ الإسلام وَالْمُسَلَّمَيْنِ
|
الساعة الآن 11:12 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية