حكم الخروج بالعباءات المزركشة للنساء
حكم الخروج بالعباءات المزركشة للنساء السؤال: ما حكم العباءات النسوية المزركشة المزخرفة والخروج بها، وهل ذلك من التبرج؟ الجواب: لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء إذا خرجن إلى المساجد أو خرجن لحوائجهن أن يخرجن غير متعطرات ولا متزينات، بل قال ( وليخرجن إذا خرجن تفلات)، وقال: (أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها فهي زانية) وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن تلبس لباس الزينة فتخرج به، والعباءات المزركشة المزينة إذا كانت زينة واضحة بارزة فهي داخلة في قول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ [النور:31] فلا يحل لها إظهارها، إلا إذا كانت الزركشة والزخرفة شيئاً يسيراً لا يؤبه له، أو كان مما جرت به العادة فلم يعد زينة لدى الناس، أما إذا كان ذلك مما يتزين به فلا يحل لها الخروج به. الشيخ : محمد الحسن الددو الشنقيطى |
رد: حكم الخروج بالعباءات المزركشة للنساء
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله بك على هذا الطرح القيم كان موضوعك رائعا بمضمونه لك مني احلى واجمل باقة ورد https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...4e&oe=56A653CA وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا لا اله الا الله محمد رسول الله |
الساعة الآن 02:33 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية