ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟ الجواب الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد . فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة ، في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ[1] ، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة . والله ولي التوفيق . [1] سورة التوبة ، الآية 60 الشيخ ابن باز رحمه الله . من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |
الساعة الآن 10:13 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية