منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   الحج والعمره (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=78)
-   -   فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=21915)

انى احبكم فى الله 10-11-2013 12:41 AM

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
 
دلالات الألـــــــــــفاظ
د. عبد الرحمن بن حسن النفيسة

لا يجوز للمحرم لبس كل ما هو مخيط إلا لم يجد إزاراً فله في هذه الحال لبس السراويل كما تقدم، ولا يجوز له حلق شعره، أو تقصيره، أو إزالته من الرأس أو الجسم بأي وسيلة بدليل قول الله تعالى: {...وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ...} (البقرة: 196). كما لا يجوز له استعمال الطيب، أو تغطية رأسه بما يمسه، أما ما لا يمسه كالمظلة أو ما يقي من الشمس أو الحر أو البرد بدون لمس فهذا مباح. كما يجوز للمرأة تغطية وجهها إلا إذا كان لستره من الرجال من غير محرمها. ولا يجوز له إزالة شيء من أظفاره، أو قطع شيء من جسمه إلا إذا كان ذلك لضرورة طبية، كما لا يجوز له قتل الصيد البري أو إيذاؤه بأي وسيلة أو حيلة بدليل قول الله تعالى: {...وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا...} (المائدة: 96). كما لا يجوز له الجماع، أو المباشرة بما دونه، أو عقد النكاح لنفسه، أو لغيره، أو لمن هو ولي، أو وكيل عنه بدليل قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...} (البقرة: 197). وقول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"1. ولا يجوز له قطع الشجر أو كسره أو حرقه في الحرم أو إزالة نباته إلا ما كان منه يابساً، ولحاجته كما لا يجوز له أخذ اللقطة إلا إذا كان قد قصد التعريف عنها لردها إلى صاحبها. فإذا ارتكب المحرم شيئاً من هذه المحظورات لزمته الفدية، فإن فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا حرج عليه – إن شاء الله – لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"2. وإن ارتكب محظوراً من جنس واحد كتقليم أظفاره أو لبسه مخيطاً ثم أعاده ولم يُفدِ عن المحظور السابق لزمه الفدي مرة واحدة، أما إذا فدى عن المحظور السابق ثم أعاد فعله فيلزمه الفدي مرة ثانية. وإن ارتكب محظوراً من أفعال غير متجانسة كلبس المخيط وحلق الشعر فعليه الفدي لكل منها. أما إن كان فعله يتعلق بالوطء فإن ذلك يفسد حجه أو عمرته، ومع ذلك يجب عليه إتمامه رغم فساده كما يجب عليه قضاؤه، ويستوي في هذا الحكم الرجل والمرأة ما لم ما لم تكن المرأة قد أكرهت على ذلك.
وفي كل الأحوال يجب على المحرم ذكراً أو أنثى تجنب الفسوق، والجدال في أي مظهر من مظاهر سواء أكان ذلك بالكلام، أو الكتابة، أو الإشارة، أو المباشرة أو التحريض بدليل الآية الكريمة: {...فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ...} (البقرة:197). وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"3. وعلى المحرم أن يدرك بأن من الواجب عليه اجتناب المعاصي كبيرها وصغيرها، وأن عليه الخشوع لله تعالى والخضوع له، والإكثار من دعائه والتقرب إليه به والالتزام بىداب الحج وقواعده، ومراعاة ما تضعه الجهات المسئولة عن الحج من قواعد وتعليمات لتنظيمه وأمنه وسلامته.

1 - أخرجه مسلم في كتاب الحج.

2 - أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق.

3 - أخرجه البخاري في كتاب الحج.

ابو نضال 09-27-2015 02:00 AM

رد: فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
 


بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله بك على هذا الطرح القيم
كان موضوعك رائعا بمضمونه

لك مني احلى واجمل باقة ورد

http://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/...4e&oe=56A653CA


وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله






الساعة الآن 07:30 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية