منتديات الكعبة الإسلامية

منتديات الكعبة الإسلامية (http://forum.alkabbah.com/index.php)
-   منتدى الفقه وأصوله (http://forum.alkabbah.com/forumdisplay.php?f=24)
-   -   مختصر أحكام المسح على الخفين . (http://forum.alkabbah.com/showthread.php?t=1714)

ريحانة الأقصى 01-23-2011 04:34 AM

مختصر أحكام المسح على الخفين .
 
مختصر أحكام المسح على الخفين .



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:



فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة أن شرع الله لنا المسح على الخفين والجوارب ونحوهما .
ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في الشتاء, حسن التذكير ببعض مسائله.
وسأذكر أهم ما يحتاج إليه على شكل مسائل وربما أذكر الدليل أو التعليل باختصار .


1- يشترط لجواز المسح: أن يكون الخف طاهرًا.
فلا يصح المسح على ما كان مصنوعا من جلد نجس ، ولا على متلوث بنجاسة .
2- أن يُلبس بعد تمام الطهارة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه :" دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". متفق عليه .
3- وهل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى ؟
الأَوْلى أن لا يمسح ؛ لأنه لبس الخف على اليمنى قبل أن تتم طهارته .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه .
4- الواجب مسح أعلى الخف، وطريقته: أن يبلل يديه ثم يبدأ من أصابعه إلى الساق ، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه، ودليله قول الإمام علي رضي الله عنه: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". رواه أبو داود ،
وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده صحيح.
5- هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا ؟
قيل: الظاهر أنه مسحهما معا ؛ فلم يُذكر أنه بدأ باليمنى.
وقيل: المسح بدل الغسلِ ، والغسلُ يستحب فيه التيامن ؛ فله حكمه.
6- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟
الأفضل أن لا يتكلف الإنسانُ ضدَ حالِه ،
فإن كان لابسا للخفين = فالأفضل له المسح ،
وإن لم يكن لابسا = فالأفضل له الغسل .
كما هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
7 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
8- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، على القول الصحيح ، مثاله: توضأ ثم لبس الخف قبل المغرب، ثم بعد المغرب أحدث ثم توضأ للعشاء ثم مسح على الخف، فهذا أول مسح له بعد الحدث ، فيحسب مدة 24 ساعة من حين مسحه إن كان مقيمًا و72 ساعة إن كان مسافرًا.
وفي هذا المثال لو أنه لم يحدث بعد المغرب لكنه جدد الوضوء للعشاء ومسح على الخف، فمسحه هنا ليس بعد الحدث لأنه على طهارة، فلا يبدأ بحساب المدة من هذا المسح.
9 – إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر = فإنه يكون حكمه حكم مسح المسافر 72 ساعة ، على القول الصحيح.
10 – وعكس ذلك: إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده ؛ فإن كان قد مسح مدة يوم وليلة = فقد انتهت مدته ، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم 24 ساعة.
11 – ما حكم المسح على الخف المخرق ؟
اختلف العلماء ، والصحيح جوازه مادام يسمى خفا .
وليس في النصوص دليل على اشتراط سلامته من الخروق ؛ بل هي مطلقة ، ويبعد أن تكون خفاف الصحابة سالمة من الخروق ، فهذا كما ترى مما تعم البلوى به ، ولا يمكن أن يتركه النبي  من غير بيان ، فالواجب إطلاق ما أطلقه الشارع .
12– ما حكم المسح على الجورب الخفيف ؟
اختلف العلماء في المسح عليه ، والصحيح جوازه ؛ إذ ليس المقصود منه ستر البشرة ، وإنما المقصود منه نفع الرِّجْل، وإنما جاز المسح عليه ؛ لأن في نزعه مشقة ، وهذا يستوي فيه الجورب الخفيف والثقيل .
13 – إذا لبس خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .
14 – إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ؛ فالحكم للأول .
15 – إذا لبس خفًا ثم أحدث ثم مسح عليه ، ثم لبس عليه آخر
فقيل: لا يمسح على الثاني .
وقيل : له المسح عليه ؛ لأنه لبسه على طهارة ، ويكون ابتداء المدة من مسح الأول .
16 – إذا لبس خفا على خف، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
يجوز له أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
17 – إذا خلع الخف بعد مسحه = لم تنتقض طهارته بذلك، على القول الصحيح .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
18 – إذا انتهت مدة المسح = لم تنتقض طهارته بذلك، على القول الصحيح .واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .


19- إذا شك في بقاء مدة المسح = لا يجوز له المسح؛ لأنه رخصة جازت بشرط فإن لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الأصل، فيجب الغسل .
20- إذا نسي ومسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى = فصلاته باطلة ؛ لأن وضوءه باطل، وعليه أن يعيد الصلاة فورًا .
21- ما الحكم إذا خلع بعض الشراب ليحك قدمه ؟
إن خلع جزءًا يسيرا = فلا يضر ، وإن خلع كثيرًا = بطل المسح عليهما في المستقبل.
والله أعلم وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما.
* باختصار وتصرف من رسالة "المسح على الخفين" للعلامة العثيمين ،
وكتاب "أحكام المسح على الحائل" للشيخ الدبيان،
وغيرها كالمغني والفروع والإنصاف، كتب الحديث .



منقول للفائدة .

أبو عادل 01-23-2011 05:05 PM

جزاك الله تعالى كل الخير وزادك من فضله.

ريحانة الأقصى 01-24-2011 08:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عادل (المشاركة 7303)
جزاك الله تعالى كل الخير وزادك من فضله.




أخي أبو عادل .

و جزيت خير على مرورك العطر .

دمت بخير .

ISLAM 02-08-2011 09:54 AM

بارك الله فيك على الطرح الطيب
تاكد من اننا
ننتظر موضوعاتك الجديده


ريحانة الأقصى 02-11-2011 12:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3stars (المشاركة 12456)
بارك الله فيك على الطرح الطيب

تاكد من اننا
ننتظر موضوعاتك الجديده




أخي الفاضل .

أشكرك على مرورك الطيب .

دمت بخير .

أبو عادل 02-18-2011 05:10 PM

أختي الكريمة الرجاء منك بالادلاء باسم المفتي في مواضيع التي فيها فتاوى.

حسام99 02-18-2011 07:24 PM

باركالله فيك
مشكوررررررررره أختي الفاضلة على الجهد الرائع

ابو نضال 09-22-2015 07:31 PM

رد: مختصر أحكام المسح على الخفين .
 

بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله بك على هذا الطرح القيم
كان موضوعك رائعا بمضمونه

لك مني احلى واجمل باقة ورد

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...4e&oe=56A653CA


وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله




الساعة الآن 03:30 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية