هل يجوز لمن له أب متوفى أن يعطي مالًا لشاب ليؤدي العمرة عن أبيه؟
السلام عليكم السؤال: يقول: هل يجوز لمن له أبٌ متوَفّى أن يُعطيَ مالًا لشابٍ ليؤدي العمرة عنه؟ يعني عن أبيه. الجواب: لا بأس بذلك، يعني يعطيه أجرة أو نفقة السفر والطائرة والفندق ذهابًا وعودةً، ونفقة أهلهِ، إذا كان له أهل، يعطيه ما يكفيه ذهابً ورجوعًا -مصروف- وما يكفي أهله الذين يتكسَّب هو لهم، بحيث لو ذهب عنهم ينقطعون ما يجدون شيء، لا، فلابُد في العطاء أن يسع أهله الذين سيتركهم ممن يتكسَّب عليهم ويسعه هو ذهابًا وعودةً حتى يعود إلى بلده. الشيخ: محمد بن هادي المدخلي |
رد: هل يجوز لمن له أب متوفى أن يعطي مالًا لشاب ليؤدي العمرة عن أبيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله بك على هذا الطرح القيم كان موضوعك رائعا بمضمونه لك مني احلى واجمل باقة ورد https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...4e&oe=56A653CA وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا لا اله الا الله محمد رسول الله |
الساعة الآن 05:31 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية