انا احاول التوضيح بعلمي البسيط وليس للاعتراض
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عائشة المسلم
على فكرة سألت فى هذا الموضوع
|
الحمد لله انك سالت لكي تزيل الاشكال
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عائشة المسلم
وفهمت ان هذا فى البيع
|
للاسف هذا الامر الذي نتكلم فيه ليس من شروط البيع
قال صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا)
الخيار=الاتفاق او الموافقة من الطرفين
هنا ينعقد البيع (لا يشترط التقابض او قبض جزء وتاجيل اخر) مجرد الاتفاق ثم التفرق من المجلس
فالبيع له حالة معينة ليس الموضوع هو من الشروط .. اما الحالة التي في الموضوع هي
مبادلة مال بمال له شروط منها اهم شرط محل الكلام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحكيم..
فيفهم ان الاشياء التي تم ذكرها في الحديث و(النقود تقاس عليها) يجب التعامل بها في نفس المجلس ويدا وبيد ولا يجوز ادخال عامل الزمن فيها (اي فوري وكاش وحال التقابض وعدم اختلاف القيمة من نفس الشئ ولا تاجيله)
|
هذا كلام الشيخ/العثيمين .. يشرح فيه العلة من قياس النقود بالذهب والفضة وان النقود ينطبق عليها شرط التقابض في المجلس
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحكيم..
نص الكلام المنقول من كتاب الشيخ/العثيمين
من كتاب الضياء اللامع في الخطب الجوامع – الشيخ/ابن العثيمين
الفرع السابع في المعاملات - الخطبة الثالثة في الربا والتحايل عليه
(أيها الناس لقد كان التعامل سابقًا بالذهب والفضة وأصبح التعامل الآن بالأوراق النقدية بدلًا عنها والبدل له حكم المبدل فلا يجوز التفرق قبل القبض إذا أبدلت أوراقًا نقديةً بجنسها أو بغير جنسها فلو قلت لشخص خذ هذه الورقة ذات المئة اصرفها لي بورقتين ذواتى خمسين فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق فإن تأخر القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقعا في الربا.)
---------------------------
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عائشة المسلم
وطبعا انا لا اخطىء شيخنا ابى بكر الحنبلى
|
مصادمة الكلام بين شيخك والشيخ/الحنبلي يبين ان احدما على خطا .. وان لم تقصد ذلك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عائشة المسلم
ولكن فى المسألة سعة على حسب كلام شيخى
|
هذا الشرط
لازم (التقابض في نفس المجلس قبل التفرق) والا الوقوع في الربا والعياذ بالله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عائشة المسلم
شيخى
ندا ابو احمد بارك الله فى علمه وعمره
|
امين .. امين .. امين