بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال السادس عشر من ليبيا؛
يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخصٍ يسكن بالإيجار أو ليس له بيت يسكنه هو وأسرته، وذلك لإعانته على شراء بيت أو بناء بيت؟
الجواب:
إذا كان هذا الرجل محتاجًا إلى الإعانة، فهو يدخل ضمن المساكين، وقد يصل به الأمر إلى أن يكون فقيرًا، فانظر في الحال، كم من إنسان مُستأجر وهو قادر على شراء بيت، كم من إنسان ليس عنده مسكن وهو قادر على الأُجرة وعلى الشراء، فانظر في حاله، فإذا كان محتاجًا إلى أن يشتري بيت؛ فلا مانع من أن يعطى من الزكاةِ إعانةً له.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري