ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟
وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
الجواب
من حج وهو تارك للصلاة: فإن كان عن جحدٍ لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجّه
أما إن كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى صحة حجِّه ومنهم من لا يرى صحة حجِّه والصواب: أنه لا يصح حجه أيضاً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَنْ تَرَكَها فقد كفر
وقوله صلى الله عليه وسلم: بَيْنَ الرجلِ وبين الكُفر والشِّرك تَرْكُ الصلاة وهذا يعم من جحد وجوبها ويعم تركها تهاوناً
والله ولي التوفيق.
أحمد (5/346)
والترمذي (2621)
وقال: حسن صحيح غريب
والنسائي (464)
وابن ماجه (1079)
وابن حبان (1454)
والحاكم 1/7 (11)
وصححه ووافقه الذهبي
مسلم (82).