حلفت لشخص كذبا بأني طلقت زوجتي؛ فما كفارة ذلك؟وهل تطلق زوجتي؟
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال التاسِع، يقول السائل: كنت قد حلفت لشخصٍ كذبًا بأني طلقت زوجتي؛ فما كفارة ذلك؟ وهل تطلق زوجتي؟
الجواب:
ليس لها كفارة، طلقة محسوبة عليك يا مسكين، فإن كانت الثالثة قد بانت منك، وإن كانت الأولى فهي محسوبة وراجعها، أشهِد شاهدين.
الطالب: إن كان في وقت العدة يراجعها؟
الشيخ: طبعًا هو في وقت العدّة، لاشك من هذا، هذا كُرِّر وأظنهُ لا يخفى، بعد العدة لا يملك الرجل الرجعة إلى زوجته، فإن كان يريدها وتريده هو خاطب من الخطاب لها أن تقبله ولها أن ترفضه، فإن قبلتهُ فكل شيء جديد، مهر جديد وعقد جديد، بشروطه وأركانه.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري