عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2015, 12:41 PM   #1
NESR
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 0
NESR is on a distinguished road
افتراضي حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي


حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي


السؤال:
هل يجوز للمرأة عيادة المريض إذا كان أجنبياً؟


الجواب: نعم، يجوز لها أن تعوده، وقد أخرج البخاري في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها عادت بلال بن رباح رضي الله عنه في مرضه في الهجرة، وعقد البخاري على هذا باباً لعيادة المرأة للأجنبي

لكن عيادتها هي أن تقول له: كيف تجدك؟ كما قالت عائشة لـبلال رضي الله عنهما فيجوز للمرأة عيادة الأجنبي لكنها لا تمس جسده، وإنما تقول له كيف تجدك وتدعو له وهذه هي فائدة العيادة: أن يدعو الإنسان للمريض، وأن يخفف عنه

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في عيادته، فيقول: (لا بأس طهور) ويذكر الإنسان بأجر الصبر والبلاء، ويخفف عنه بذلك، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف في جواز عيادة المرأة للمريض الأجنبي

وكذلك عيادة الرجل للأجنبية من الأمور الجائزة، فيعودها لكن لا يرى ما لا يجوز له رؤيته، ولا يسمع إلا ما يجوز له سماعه، بل يأتي ويسلم ويقول: كيف تيكم؟ أو كيف حالها؟ أو كيف أنت؟ ويدعو لها أيضاً، ويخفف عنها.




الشيخ : محمد الحسن الددو الشنقيطى


NESR غير متواجد حالياً