عرض مشاركة واحدة
قديم 09-30-2015, 06:13 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة

حكم الزواج من ابن الأخت من الرضاعة



السؤال

إن أمي قد أرضعت عمتي شقيقة والدي، وعمتي في عمر يناهز السنة والنصف، وبلغت عدد الرضعات المشبعات خمساً فما فوق، فهل يحق لابن عمتي أن يتزوج بي أو لا؟ جزاكم الله خيراً. وإن حصل الزواج فهل الانفصال واجب مؤكد في هذه الحالة؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة وأن أمها أرضعت عمتها خمس رضعات أو أكثر فإن ابن العمة يكون ابن أخت، وتكون العمة أختاً لك، ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، فالنكاح باطل حينئذ إن كنت قد أصبت في السؤال، ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة لديكم إذا كانت الوالدة موجودة حتى يسألها الوالي عن حقيقة الرضاع، أو تحضر عندي إن كانت في الرياض حتى أسألها، المقصود أنه إذا كان الواقع هو ما ذكرته أن أمك أرضعت عمتك خمس رضعات فأكثر فإنها تكون أختاً لك ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته، والنكاح باطل حينئذ لو نكحكِ.

الشيخ ابن باز رحمه الله
__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً