بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
يقول السائل: لدينا أيتامٌ يقيمون معنا في البيت، ولهم مالٌ يُزكَّى، وأخي طالبٌ في الكليّة، وعليه ديون وليس له دخل؛ فهل يجوز إعطاؤه من زكاة هذا المال؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكرت؛ فأخوكَ من الغارمين، فله حظُّ الغارمين من زكاة مال هؤلاء الأيتام. نعم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري