عرض مشاركة واحدة
قديم 04-29-2014, 04:32 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي حكم بيع الذهب بالذهب وحكم تبديل الذهب بالذهب إذا كانا متساويين في الوزن

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
يقول السائل من مدينة غزة: يسأل عن دَيْنِ الذهب بذهب، وهل يجوز تبديل الذهب بالذهب؟ وإذا كان الذهب في الوزن بنفس الوزن لكن في القيمة يختلف؛ هل يجوز تبديله؟

الجواب:
يا بُنَيَّ من غزة سؤالك هذا يتضمن مسألتين:
المسألة الأولى: في بيع الذهب بالذهب؛ فهذا رِبَا، لا يجوز، مُحَرَّم، قال - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ))، والربويات الست هي: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، وهذه الرِّبويات الست إن كانت من جنسٍ واحد؛ فيجبُ شرطان:

· الأول: المساواة فمائة جرام ذهب بمائة جرام، وهكذا.

· الثاني: القبض في المجلس، وإن كان الجنسين مختلفين، كأن يكون ذهب بفضة؛ فلا مانع من المفاضلة؛ كأن تبيع مثلًا أو تشتري ألف جرام فضة بمائة جرام ذهب، لا مانع من ذلك، لكن يشترط القبض في المجلس؛ هذا أولًا.

الأمر الثاني: أنك سألت عن إذا كان الذهب بالذهب متساويين في الوزن؛ هنا يُنظر إلى حالين:

- الحالُ الأولى: إن كان السعر واحدًا؛ لا إشكال، تُبَدِّل المرأة مصاغها من الذهب بوزنه به من عند الصائغ أو البائع، وزنًا بوزن.

- الحالُ الثانية: إذا كان حُلِيُّها من القديم، وتريد أن تُبَدِّله بِحُلِيٍّ جديد، فلابد أن يأخذ البائع أو الصانع الفرق، ويُسَمُّونه النقشة المصنعية، والله أعلم.

الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً