عرض مشاركة واحدة
قديم 06-01-2014, 05:03 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي صرف الزكاة للأخ الفقير وبقية الأقارب الفقراء

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال:
هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه، أو الأخت التي ليس لها زوج؟ نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيراً، وكذلك الابن إذا كان محتاجاً؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ.. (60) سورة التوبة، فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة، أما الابن فلا، أما الأولاد فلا، لأنهم بضعة من الرجل، فلا يصرف فيهم الزكاة، وعليه نفقتهم، فأولاد الإنسان من ذكور وإناث وأولاد أولاده وإن نزلوا كلهم لا يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، يعطيهم من ماله ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهكذا الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة ينفق عليهم ولدهم أيضاً من غير الزكاة.
الشيخ ابن بارز رحمه الله
__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً