رقم الفتوى (3223)
موضوع الفتوى:حكم القنوت في صلاة الصبح.
السؤال:
في صلاة الصبح يقوم الإمام بالسكوت بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية، والدعاء سرا (دعاء القنوت) فهل عند عدم قراءة الدعاء مخالفة للإمام ؟ وما حكم من يقرأ هذا الدعاء لكي لا يكون مخالفًا للإمام؟
الاجابـــة:
ذهب الشافعية إلى جواز القنوت في صلاة الصبح، واستدلوا بحديث عن أنس قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدُنيا وذهب الجمهور إلى عدم القنوت إلا في النوازل، ثم إن الجميع يقولون إن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر فلا يقنتون قبل الركوع، وإن كان هناك من يرى القنوت للوتر قبل الركوع، ثم إن الجمهور يُفسرون القنوت في حديث أنس بأنه طول القيام وأنه خاص بصلاة الفجر، فعلى هذا إذا صليتم خلف من يقنت سرا وجهرًا فلكم ذلك، فإن جهر فلكم أن تُؤمنوا على دُعائه، وإن أسر فلكم أن تدعوا ولكم أن تتركوا الدعاء. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
|