بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
وهذا السؤال التاسع شيخنا؛ يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر للمجنون؟
الشيخ: كيف للمجنون يعني؟
الطالب: غير عاقل.
الشيخ: لا، يعني زكاة الفطر عنه وإلا لَهُ؟
الطالب: لا، عنه يا شيخ.
الجواب:
إذا كان هو وليُّه فهو حافظٌ لهُ ولمالِه فيُخرج زكاته، هذا يعني قياسًا على اليتيم.
أما المجنون فهو غير مُكلَّف، فالذي يظهرُ لي من باب أحوط انه يُخرج زكاة صدقة الفطر عن المجنون، لأنه يُنفق عليه ويحفظ له ماله. نعم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري