السؤال:
قال سائلٌ : هذا رجلٌ عندهُ مال وبلغ النِّصاب، وقبل أن يحول عليه الحول بشهر، استعمل هذا المال في تجارة، فشارك مع رجلٍ آخر في تجارة؛ فهل ماله هذا فيه زكاة مع حلول الحول أم لا؟
الجواب:
إذا لم يتَّخذ هذا الأمر ذريعةً وحيلة، أعني الدخول في شراكة مع الآخر، إذا لم يتَّخذ دخولهُ إلى الشَّراكة حيلة، وتَحايَل بها عن إخراج الزكاة، إذا لم يفعل فلا زكاة عليه، ولو كان عمِل هذا العمل، وفعل هذا الفعل تُحايلًا حتى لا يُخرج الزَّكاة، فتجبُ عليه الزَّكاة وهو آثم، وتُطبَّق في حقِّه القاعدة الفقهيَّة الكُبرى: (المُعاملة بنقيض القصد).
الشيخ:عبد الله بن عبد الرحيم البخاري