عرض مشاركة واحدة
قديم 05-24-2013, 11:38 AM   #1
abdelall
مشرف التعليم الأزهرى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 0
abdelall is on a distinguished road
افتراضي فـقــــــــــه حـنفي للصف الـثاني الثانـوي علــمي الفصــل الدراســـي الثاني 2013

فـقــــــــــه حـنفي للصف الـثاني الثانـوي علــمي




كــــــــــتاب الشـــــــــــــــــــركة

تعريف الشركة
لغــــة : النصيب ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له في عبد ) أي نصيباً
شرعاً : الخلطة وثبوت الحصة
حكمها : مشروعة وجائزة
دليل مشروعيتها : -
من السنة : قول النبي ( يد علي الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما ) وبعث رسول الله والناس يتعاملون بها ولم ينكر عليهم ، وتعاملوا بها إلي يومنا هذا من غير نكير إجماعاً
س) ما أنـــواع الشــــــــــــــــــــــ ــــركة ؟
الشركة نوعان : -
1- شركة مـــلك : وهي نوعـــــان : ( أ ) جــــــــبرية (ب) إخـــــــــــــــتيارية
2- شركة عـــقد : وهي نوعــــــان : ( أ ) شركة في المال (ب) شركة في الأعمال
س) عرف كل من الشركة الجبرية والاختيارية ؟ وما حكم تصرف كل من الشريكين في مال صاحبه ؟ ومتي يجوز للشريك بيع نصيبه ؟
أولاً الشركة الجــبرية : هي أن يختلط مالان لرجلين اختلاطا لا يمكن التميز بينهما ، أو يرثا مالاً
ثانياً : الشركة الإختيارية : أن يشتريا عيناً أو يتهيا أو يوصي لهما فيقبلا ، أو يستوليا علي مال ، أو يخلطا ما لهما
لا يجوز لأحد من الشريكين أن يتصرف في مال صاحبه : إلا بإذنه ، لعدم إذنه له فيه
يجوز للشريك بيع نصيبه من ( شريكه ) في جميع الوجوه ، ومن ( غير شريكه ) :
فما ثبتت الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط ( لا يجوز بيعه إلا بإذن شريكه ) لأن الخلط استهلاك معني فأورث شبهة زوال ملك كل واحد منهما ، وفيما يثبت بالميراث والهبة والوصية : يجوز بيع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن صاحبه ، لآن ملك كل واحد منهما قائم في نصيبه من كل وجه
س) ما أنواع كل من شركتي المال والأعمال ؟ وما ركن شركة العقود ؟ وما شرطها ؟
أنواع شركة الأمــوال :- ( 1) مفاوضـــــــــة (2) عـــــنان (3) وجــــــــــــوه
أنواع شركة الأعمال (1) جـائزة : وهي شركة الصنائع (2) فاسدة : وهي الشركة في المباحـات
ركن شركة العقــــود :- الإيجاب والقبول ، وهو أن يقول : شاركتك في كذا وكذا ، فيقول الآخــــر قبلـــــت
شــــــــــــــــــــرطها : أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة ، حتي لا يجوز الاحتطاب وأشباهه ليكون الحاصل بالمتصرف مشتركا بينهما
شــــــــــــــــــركة المفاوضـــــــة
س) من أي الأنواع شركة المفاوضة ؟ وما معناها ؟ وما شروطها ؟ وما دليل مشروعيتها ؟ وبم تنعقد ؟ وهل يشترط فيها تسليم المال أو خلطه بمال الشركة ؟
شركة المفاوضة : من شــــــركات الأمــــــــــــوال
معني المفاوضة : أن يتساويا في التصرف والدين والمال الذي تصح فيه الشركة ، لأنها في اللغة تقتضي المساواة
أما المساواة في التصرف : فلأنه متي تصرف أحدهما تصرفاً لا يقدر عليه الآخر فأتت المساواة
وأما المســـاواة في الــدين : فلأن الذمي يملك من التصرف في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكه المسلم ، فلا مساواة بينهما ( لهذا لا تصلح شركة المفاوضة بين المسلم والذمي )
وقال أبو يوسف : تنعقد بينهما ، لأن ما يملكه الذمي من بيع الخمر والخنزير يملكه المسلم بالتوكيل فتحققت المساواة
وأما المساواة في المال :فلأنه الأصل في الشركة ومنه يكون الربح
شروطها : لا تصح إلا بين الحرين البالغين المسلمين أو الذميين فلا تصح بين الحر والعبد ولا بين الصبي والبالغ للتفاوت بينهما فإن الحر والبالغ يملكان الكفالة والتبرعات والصبي والعبد لا يملكانها
دليل مشروعيتها : قول النبي صلي الله عليه وسلم ( فاوضوا ، فإنه أعظم للبركة )
ما تنعقد به شركة المفاوضة :-
1- تنعقد بلفظ ( المفاوضة ) فقط لأن العوام قلما يعلمون شرائطها وهذه اللفظة تتضمن شرائطها ومعناها .أو تبيين جميع مقتضاها ، لأن العبرة في العقود للمعاني .
2- تنعقد علي الوكالة والكفالة : لأن المساواة بذلك تحقق
فالكفـالة : أن يكون كل واحد منهما مطالبا بما طولب به صاحبه بالتجارة
والوكالة : أن يكون الحاصل في التجارة بفعل أيهما كان مشتركا بينهما
لا يشترط تسليم المـال : لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود
ولا يشترط خلط المال : لأن المقصود الخلط في المشتري ، وكل واحد منهما يشتري بما في يده



الملف بالمرفقات














الفصــل الدراســـي الثاني 2013
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc فقه حنفي للصف الثاني الثانوي علمي.doc‏ (226.0 كيلوبايت, المشاهدات 938)
abdelall غير متواجد حالياً