أجبره شخص على أن يحنث في يمينه ففعل؛ فهل عليه شيء؟
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا، السؤال الخامس في هذا اللقاء، يقول السائل: شخص حلف على شيء معين وآخر أجبره أن يحنث في يمينه ففعل فهل عليه شيء وهل على الذي أجبره شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
قولك ( أجبره) هذا تحتمل أوجها عدة:
أحدها: أنه ضربه ضربًا وما تركه حتى يحنث في دينه.
الثانية: أنه قهره بالسيف أو بالقتل حتى حنث في دينه، فهذا ليس عليه شيء، لأنه في هذه الحالة غير مختار مُكره.
الحالة الثالثة: أن يكون أجبره يعني استحيا منه، ألحَّ عليه فهذه لا تُخلصه من الكفارة، الكفارة عليه هو - أعني على الحانث-.