عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2013, 04:33 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
Arrow ما حكم اخراج متاع المستأجر بسبب مماطلته في سداد الإيجار؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله


ما حكم اخراج متاع المستأجر بسبب مماطلته في سداد الإيجار؟

السؤال:
قال شيخنا بارك الله فيك :أُناسٌ لم يقضوا ما عليهم من الإيجار شهورٌ عديدة فقام مستأجروهم بإخراجِ متاعهم وإغلاق الأبواب بعد المناصحة الطويلة بالقضاء أو الخروج؛ فهل يُعتبر هذا من ترويع المسلم؟ علمًا أنَّ السُّلطات لم تتصرف في هذا الشأن.


تحميل الفتوى الصوتية


الجواب:
هو الواجب على المستأجر أن يؤدِّي الأُجرة حسب المتفق عليه في العقد، إن كان في السنة فبالسنة، وإن كانت السنة على دفعتين فكذلك، وإن كانت في الشهر فبالشهر.
لكن هنا يدخل أمر آخر وهو حال الإعسار يعني بناء على حال الإعسار؛ فإن كان المستأجِر معسرًا يُدعى المؤجِّر إلى انظاره وإمهاله، وإن كانَ لم يظهر فله أن يرفع أمره إلى الحاكم، وكذلك تَحرم المُماطلة، يُحرم سواءً كانت في البيع والشراء أو في الإجارة، المُماطلة مُحرَّمة، وهي إِذَا كانت من شخصٍ قادِرٍ على السداد.
بقيَ أمر وهو هل للمُؤجِّر أن يسطو على المحِل ويُغلقه ويخرج المتاع، وإن كان المستأجَرُ دُكَّانًا يخرج البضائع؟؛ هذا لا يسوغ، لأنه يؤدِّي إلى الفوضى وإِنِّما يرفع أمره إلى الحاكم، أمير القرية، الجهة المختصة وهي تنظر في الأمر. نعم .


  • الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً