عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2013, 12:52 AM   #4
انى احبكم فى الله

مشرف المرئيات الاسلامية

 
الصورة الرمزية انى احبكم فى الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: مصر\ الاسماعيلية
المشاركات: 571
معدل تقييم المستوى: 12
انى احبكم فى الله will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر ICQ إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر AIM إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Yahoo إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Skype إلى انى احبكم فى الله
افتراضي رد: فتاوى هامه مواقيت الحج


س 415: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان وذلك قبل وصولها للميقات، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يترتب على فسخها للنية شيء وما حكم ما فعلته من المحظورات؟
فأجاب فضيلته بقوله-: هذا العمل غير صحيح؛ لأن الإنسان إذ دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (سورة البقرة، الآية: 196) فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت. وعمرتها صحيحة لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة، وهذا من خصائص الحج، والحج له خصائص عجيبة لا تكون في غيره، فالحج إذا نويت إبطاله لم يبطل، وغيره من العبادات إذا نويت إبطاله بطل، فلو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه، ولو أن المتوضىء أثناء وضوئه نوى إبطال الوضوء بطل الوضوء.
لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل.
ولهذا قال العلماء: إن النسك لا يرتفض برفضه.
وعلى هذا نقول: إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة، ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه، بل هي باقية عليه.
وسؤالنا الآن: هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم تدرك؟
الجواب: لم تدرك عمرة في رمضان لأن إحرامها كان قبل رمضان بثلاثة أيام، والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان، وبناء على ذلك نأخذ مثالاً آخر:
لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة تم غربت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصر هل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟
الجواب: لا؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان.
مثال ثالث: رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر
يوم من رمضان وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد فهل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟
الجواب: لا، لأنه لم يعتمر في رمضان؛ لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه.
وخلاصة الجواب: بالنسبة للمرأة نقول: إن عمرتها صحيحة، ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه.
وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها؛ لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلاً، أوناسياً، أومكرهاً فلا شيء عليه.
س 416: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة ذهبت إلى العمرة وهي حائض وبعد أن طهرت أحرمت من البيت فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليها أن تفعل وما الكفارة؟ تقول مع العلم بأنني لا أعلم بحكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله-: لا يجوز الإحرام من البيت في مكة للعمرة لا لأهل مكة ولا لغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادت عائشة- رضي الله عنها- أن تأتي بعمرة من مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر- رضي الله عنهما- أن
يخرج معها إلى التنعيم وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها على ما ذكره أهل العلم دم، أي ذبح شاة بمكة توزع جميع لحمها على الفقراء، ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم، لكن الفدية لا تسقط، لأنها عمن ترك واجبًا، ثم إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائضاً، فإن إحرام الحائض لا بأس به؛ لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر- رضي الله عنهما- ولدت في ذي الحليفة عام حجة الوداع فأرسلت إلى النبي كيف تصنع؟ قال لها: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " وعلى هذا إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم كسائر الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف ثم تسعى.
س 417: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج ولكنه كان جاهلاً فماذا يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله-: من ترك الإحرام من الميقات مع أنه مر به وهو يريد النسك فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من تعدى حدود الله؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" فمن جاوزها وهو يريد الحج والعمرة بدون إحرام فقد تعدى حدود الله: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع. وعلى ما تقتضيه قواعد أهل العلم يجب عليه أن يذبح فدية بمكة يوزعها على الفقراء، والفدية واحدة من الغنم، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، وذلك لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "من ترك شيئاً من نسك أو نسيه فليهرق دماً" ولكن هذا السائل ذكر أنه كان جاهلاً بالحكم الشرعي وإذا كان جاهلاً فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية التي ذكرناها من قبل.
س 418: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أصبح الحج عن طريق الحملات، فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع تكاليف الحملة وخاصة أن معي أهلي، أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك وما الأمور التي تترتب على ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا كان حجُّك فريضة وكان يمكنك أن تذهب إلى مكة فيجب عليك الذهاب، ولكن لابد أن تحرم من الميقات، لأنك تريد الحج والعمرة. ولا يحل لمن أراد الحج، أوالعمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. وإذا كان لا يستطيع دفع تكاليف الحملة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع.
س 419: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المقيمون في هذه البلاد لا يسمح لهم بالحج إلا بعد مضي خمس سنوات على آخر حجة فهل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش، أو نمشي على الإقدام، وإن منعنا فهل نعتبر من المحصرين أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الأولى لمن حج ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول عند الإحرام، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم إحصار هذا هو الأولى حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبتها له غير حميدة، ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر، أو أن يتخذ آيات الله هزوا فيحرم بثيابه المعتادة.
س 420: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا دخل الأفاقي مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج، ثم أحرم من مكة فهل حجه صحيح؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرًا.
فأجاب فضيلته بقوله-: أما حجه فصحيح، وأما فعله فحرام، من وجهين:
أحدهما: تعدي حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من الميقات.
والثاني: مخالفة أمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله، وعلى هذا فيلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لتركه الإحرام من الميقات، على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة.
س 421: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أتيت إلى العمرة مرتين ولم أحرم من الميقات فما يلزمني؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض هذه المواقيت فقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه، فإن أهل العلم يقولون: إن عليه فدية يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء، ولا يأكل منهما شيئاً.
ثم إنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا الأمر؛ لأن بعض الناس يتهاون- ولا سيما الذين يقدمون مكة عن طريق الجو- فإن منهم من يتهاون ولا يحرم إلا من جدة، وهذا غلط؛ لأن محاذاة الميقات من فوق كالمرور به من تحت، ولهذا لما شكا أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن قرن المنازل جور عن طريقهم- أي بعيد عن طريقهم- قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم فالواجب على من أراد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم سواء أكان ميقاته، أو ميقات البلد الذي مر به، فإذا قدر أن شخصاً أقلع من مطار القصيم يريد العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاذى ميقات أهل المدينة ولا يتجاوزه، وفيما إذا كان يخشى من أن لا يحرم من الميقات فليحرم من قبل ولا يضره؛ لأن الإحرام من قبل الميقات لا يضره شيئاً، ولكن تأخير الإحرام بعد الميقات هو الذي يضر الإنسان، فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في الخطأ، وكذلك لو جاء عن طريق البر ماراً بالمدينة فإن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد الميقات.
س 422: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم بدون إحرام لأنني أعتبر نفسي متمتعاً بالعمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام؟
فأجاب فضيلته بقول-: مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال بنية الحج هذا العام فهو متمتع؟ لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج وحينئذ إذا ذهب إلى تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة سريعاً فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة، ويبقى إلى أن يأتي
يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم من مكانه، وإما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمراً فقط، ثم رجع إلى تبوك فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر. أما إذا ذهب إلى تبوك للعمل فإنه إذا رجع إلى مكة يحرم من الميقات.
س 423: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن من موظفي الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جدة. ومنا من يذهب إلى الليث، والطائف، والمدينة، قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها؟
فأجاب فضيلته بقوله-: تحرمون في هذه الحال من الميقات، لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم إلى أداء عمل فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحج، فعليكم أن تحرموا من الميقات، فالذي في الطائف يحرمون من السيل، الذين في الجهة الأخرى يحرمون إذا مروا من مواقيتهم.
س 424: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: فرقتم في الجواب السابق والذي قبله بين من خرج لغرض ورجع سريعًا وبين من خرج للعمل فما هو الفرق؟
فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل الدخول الأول والثاني، أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعاً فإنه لا يكون هذا السفر منقطعًا عن هذا السفر؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مكة حكماً.
س 425: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- الذي يأتي للعمل في مكة قبل الحج بأيام ثم يأتيه الحج هل له أن يحج مفرداً، وإن كان قد اعتمر في أشهر الحج ثم سافر؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفرداً فهو مفرد، أما إذا اعتمر وذهب إلى بلد آخر، فهذا اختلف العلماء فيه إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده، فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع، ويسقط عنه هدي المتمتع، ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع عنه التمتع؛ لأنه في الحقيقة انشأ سفراً جديداً، وأما إذا ذهب إلى غير بلده، لو فوق المسافة فإنه لا ينقطع؛ لأنه ما زال في سفر وهذا هو الراجح.
س 426: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة فما الحكم في ذلك، علماً بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي وزوجته فإذا كان هناك حكم فهل أأديه عن أخي أم هو يؤديه عن نفسه وعن زوجته علما بأنه غير موجود بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الإحرام من الميقات لمن أراد الحج والعمرة واجب؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما صح عنه من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة" وذكر تمام الحديث، وهذا الخبر بمعنى الأمر، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذي الحليفة) الحديث وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة، أو ما بين مكة والميقات فعليه على ما ذكر أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين، والفدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن، أو أنثى من الماعز، أو ذكر من الماعز، وعلى هذا فيجب على هذا السائل عن نفسه شاة، وعن زوجته شاة، وعلى أخيه شاة وعلى زوجة أخيه شاة، وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما يوكلاه هو في أداء الواجب عليهما من الفدية، لأن التوكيل في مثل هذا جائز.
س 427: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتجاوزنا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلو مترًا ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين: جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة، لأنكم أتيتم بأركانها تامة أتيتم بالإحرام والطواف والسعي، ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء، وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت وقال: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة" قال (يهل) وكلمة يهل خبرٌ بمعنى الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فقد تركتم واجباً، لكن نظراً لكونكم معذورين للجهل فيسقط عنكم الإثم، ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها بمكة لابد منه عند أهل العلم، فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم الدم كما قال ذلك العلماء.
س 428: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة قصدت مكة عن طريق الطائرة بنية العمرة وعندما قرب المكان الذي يحرم الناس منه نادى أن أحرموا ولكن لم تنتبه لذلك إلا بعد فوات مكان الإحرام ثم بعد مدة نوت الإحرام وقضت العمرة فهل هذه العمرة صحيحة؟
فأجاب فضيلته بقوله-: نعم العمرة صحيحة وليس فيها شيء، إلا أنها تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات فعليها عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، إن كانت قادرة وإن لم تكن قادرة فليس عليها شيء.
س 429: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ذهبت إلى مكة للعمرة فمررت بالميقات السيل الكبير فلم أحرم منه بل اتجهت إلى مكة مباشرة واستأجرت فيها ثم ذهبت من مكة إلى الميقات السيل الكبير وأحرمت منه وأديت العمرة، وقد قال لي بعض الإخوان: عليك دم؛ لأنك لم تحرم من الميقات قبل دخول مكة فهل هذا صحيح؟
فأجاب فضيلته بقوله-: ليس عليك دم لأنك لم تحرم دون الميقات، بل رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، وبهذا زال موجب الدم، أما لو أحرمت من مكة أو ما دون الميقات ولو خارج مكة، فإن عليك دماً تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لكن ما دمت رجعت إلى الميقات وأنت محل ثم أحرمت من الميقات فلا شيء عليك.
ونوجه إخواننا الذين يتسرعون في الفتوى ونقول لهم: إن الأمر خطير؛ لأن المفتي يعبر عن شريعة الله، فهل هو على استعداد إذا لاقي الله عز وجل وسأله عما أفتى به عباده من أين لك الدليل؟ إن المفتي بلا علم وليس عنده دليل حتى لو أصاب فقد أخطأ لقول الله تبارك وتعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (سورة الأعراف، الآية: 33) والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه، وقال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (36 سورة الإسراء، الآية: 36) وقال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (سورة الإسراء، الآية: 36) وفي الحديث: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" وكان السلف- رحمهم الله- يتباعدون الفتيا حتى تصل إلى من يتعين عليه الإجابة، وإني أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يسبقوا إلى السؤدد والإمامة أقول لهم: اصبروا فإن كان الله قد أراد بكم خيراً ورفعة حصلتم ذلك بالعلم، وإن كانت الأخرى فإن جرأتكم على الفتيا بلا علم لا تزيدكم إلا ذلا بين العباد وخزيًا يوم المعاد، وإني لأعجب من بعض الأخوة الذين أوتوا نصيباً قليلًا من العلم أن يتصدروا للإفتاء، وكأن الواحد منهم إمام من أئمة السلف، حتى قيل لي عن بعضهم حين أفتى بمسألة شاذة ضعيفة إن الإمام أحمد بن حنبل يقول سوى ذلك، فقال هذا المفتي لمن أورد عليه هذا الإيراد: (ومن أحمد بن حنبل؟! أليس رجلاً؟! إنه رجل، ونحن رجال). ولم يعلم الفرق بين رجولته التي ادعاها، ورجولة الإمام أحمد إمام أهل السنة - رحمه الله- وأنا لست أقول إن الإمام أحمد قوله حجة، لكن لا شك أن قوله أقرب إلى الصواب من قول هذا المفتي الذي سلك بدايات الطريق والله أعلم بالنيات.
س 430: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يقول: ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام، ودخلت مكة المكرمة عند أذان الفجر، فدخلت المسجد الحرام وصليت الفجر وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات، وعندما خرجت من الحرم سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم، فذهبت إليه وأحرمت من هناك ورجعت وأديت مناسك العمرة، وأنا في اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام، وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص: إن عمرتك غير صحيحة، وقال آخر: عمرتك صحيحة وعليك فدية، أما الثالث فقال: يكفيك الإحرام من التنعيم فهل العمرة صحيحة أم علي فدية؟
فأجاب فضيلته بقوله-: العمرة صحيحة؛ ولأنك أتيت بأركانها أحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضاً أو الحلق؛ لكن عليك فدية؛ لأنك تركت واجباً، وهو الإحرام من الميقات، فالواجب عليك حين قدمت أن تحرم من الميقات الذي تمر به فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك.
وتوجيهنا لمن يفتي بغير علم أنه يحرم على الإنسان أن يسارع في الفتيا بغير علم لقول الله تبارك وتعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (سورة الأعراف، الآية: 33) ولقول الله تبارك
وتعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (سورة الأنعام، الآية: 144) ولقول الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (سورة الإسراء، الآية: 36) وربما يدخل هذا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" وفي الأثر "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"
وكان السلف- رحمهم الله- يتدافعون الفتيا كل منهم يحيلها على الآخر، ولكن الذي يظهر لي أن هذا السائل لم يفته أحد من العلماء، لكنها فتوى مجالس من العامة، أي قاله كل واحد منهم أظن أن عليك كذا ومع ذلك فإننا لا نعذره؛ لأن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين هم أهل للإفتاء، لكنني أحذر صغار الطلبة الذين يسرعون في الإفتاء فتجد الواحد منهم يعرف دليلاً في مسألة وقد يكون هذا الدليل عاما مخصوصاً، أو مطلقاً مقيداً، أو منسوخاً غير محكم، فيتسرع في الفتيا على ضوئه دون أن يراجع بقية الأدلة، وهذا غلط محض يحصل به إضلال المسلمين عن دينهم، ويحصل به البلبلة والإشكال حتى فيما يقوله العلماء الذين يفتون عن علم؛ لأن هذا الإفتاء الذي حصل لهم بغير علم والذي فيه مخالفة الحق ربما يضعه الشيطان في قلوبهم موضع القبول، فيحصل بذلك عندهم التباس وشك، لهذا نقول لإخواننا: إياكم والتسرع في الفتيا واحمدوا ربكم أنه ألزمكم أن لا تقولوا بشيء إلا عن علم أو عن بحث تصلونا فيه على الأقل إلى غلبت في الظن، وكم من مفسدة حصلت بالإفتاء بغير علم، فربما يحصل بذلك إفطار في صوم، أو قضاء صوم غير واجب، أو ربما تصل إلى حد أبلغ وأكبر مما ذكر، ويرد علينا أمور كثيرة في هذا الباب والله المستعان.
س 431: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل منتدب لمكة للعمل في موسم الحج وقال: إن أذن لي مرجعي بالحج فسوف أحج. وأخذ معه ملابس الإحرام، والغالب على ظنه أن مرجعه سوف يأذن له، فإذا أذن مرجعه فمن أين يحرم؟ وهل يلزمه الرجوع للميقات الذي مر به؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الرجل الذي في مهمة لا يدري أيؤذن له أو لا، لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أذن له أحرم من المكان الذي فيه الإذن.
س 432: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جماعة ذهبوا للحج بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو فطالبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرموا منه فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة فماذا يلزمهم؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه؛ فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو كما قال السائل فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك سواء في حج أو عمرة، وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائل لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يقول للسائق: عليك قيمة الفدا التي ذبحها هؤلاء؟ لأنك أنت الذي اعتديت عليهم والنسيان منك أنت فرطت أولا ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع.
س 433: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل لم يعقد نية الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات جاهلاً، وكذلك لبس ثوبه قبل أن يحلق شعره ناسياً؟
فأجاب فضيلته بقوله-: أما المسألة الأولى: الذي لم يحرم
من الميقات جاهلاً فلا إثم عليه، لكن عليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء لأنه ترك واجباً. والثانية وهي كونه لبس قبل أن يقصر ناسياً فلا شيء عليه أيضًا.
س 434: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من أيام الحج بدون أن يحرم فإذا جاء اليوم الثامن أحرم مفردا فهل يصح هذا الفعل ومن أين يحرم؟
لْأجاب فضيلته بقوله-: الواجب على من أراد الحج والعمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يحل له أن يؤخر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن " (1) وفي لفظ "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة" إلى آخره، فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، فإن فعل قلنا له: ارجع وأحرم من الميقات، فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء في مكة.
س 435: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى: رجل ترك الإحرام من الميقات للعمرة فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله-: أولا: يجب أن نعلم أنه لا يحل لإنسان أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم منه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت، وأمر بالإحرام منها لمن أتاها وهو يريد الحج أو العمرة.
ثانيا: إذا فعل الإنسان هذا- أي تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة- فإنه آثم عاص لله ورسوله، وعليه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً، جبراً لما ترك من واجب الإحرام حيث ترك واجباً في الإحرام، وهو ألن يكون الإحرام من الميقات.
س 436: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أديت فريضة الحج ولم أحرم بالحج من الميقات إلا بعد أن تجاوزت هذا الميقات، لأنني كنت أجهل مناسك الحج، وقرأت بأن الإحرام من أركان الحج، ومن ترك الإحرام فلا حج له، فماذا يلزمني هل أعيد الحج؟
فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن المواقيت التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل من مر بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، فمن تجاوزها وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم وأحرم من دونها فإن عليه عند أهل العلم فدية جبراً لما ترك من الواجب، يذبحها بمكة ويوزعها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً.
وأما قول العلماء: إن الإحرام ركن، فمرادهم بالإحرام نية
النسك، لا أن يكون الإحرام من الميقات؛ لأن هناك فرقاً بين نية النسك وبين كون النية من الميقات، فمثلاً قد يتجاوز الإنسان الميقات ولا يحرم ثم يحرم بعد ذلك فيكون هنا أحرم وأتى بالركن، لكنه ترك واجباً وهو كون الإحرام من الميقات، والرجل حسب ما فهمنا من سؤاله قد أحرم بلا شك، لكنه لم يحرم من الميقات فيكون حجه صحيحاً، ولكن عليه فدية عند أهل العلم تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، إن استطاع أن يذهب هو بنفسه وإلا فليوكل أحداً، وإن لم يجد من يوكله ولم يستطع أن يذهب فمتى وصل إلى مكة في يوم من الأيام أدى ما عليه.
وأوجه هؤلاء وغيرهم ممن يعبدون الله تعالى على غير علم فإن كثيراً من الناس يصلون ويخلون بالصلاة وهم لا يعلمون وإن كان هذا قليلاً؛ لأن الصلاة والحمد لله تتكرر في اليوم خمس مرات ولا نخفى على أحكامها الكلية العامة على أحد، لكن الحج هو الذي يقع فيه الخطأ كثيراً لا من العامة ولا من بعض طلبة العلم الذين يفتون بغير علم، لذلك أنصح إخواني المسلمين وأقول: إذا أردتم الحج فاقرأوا أحكام الحج على أهل العلم الموثوقين بعلمهم وأمانتهم، أو ادرسوا من مؤلفات هؤلاء العلماء ما تهتدون به إلى كيفية أداء الحج، وأما أن تذهبوا إلى الحج مع الناس ما فعل الناس فعلتموه، وربما أخللتم بشيء كثير من الواجب فهذا خطأ، وإني أضرب لهؤلاء الذين يعبدون الله تعالى على غير علم مثلاً برجل أراد أن يسافر إلى المدينة وهو لا يعرف الطريق فهل هو يسافر بدون أن يعرف الطريق؟ أبداً لا يمكن أن يسافر إلا إذا عرف
الطريق، إما برجل يكون دليلاً له يصاحبه، وإما بوصف دقيق يوصف له المسير، وإما بخطوط مضروبة على الأرض ليسير الناس عليها، وإما أن يذهب هكذا يعوم في البر فإنه لا يمكن أن يذهب، وإذا كان هذا في الطريق الحسي فلماذا لا نستعمله في الطريق المعنوي الطريق الموصل إلى الله؟! فلا نسلك شيئاً مما يقرب إلى الله إلا ونحن نعرف أن الله تعالى قد شرعه لعباده، هذا هو الواجب على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يعمل، ولهذا بوَّب البخاري- رحمه الله- في كتابه الصحيح فقال: (باب العلم قبل القول والعمل) ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (سورة محمد، الآية: 19).
س 437: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يريد العمرة ولكنه ذهب إلى قريب له في الشرائع ولم يحرم من الميقات يريد الراحة عند قريبه ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه فهل هذا جائز وما الأفضل في حقه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأسًا ولا خجلاً ولا حياءً، لكن لو فعل وقال: أستريح ثم أرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج..
س 438: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل قدم مكة في أشهر الحج للعمل ولم يحرم ثم نوى الحج وهو بمكة فمن أين يحرم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم الإنسان إلى مكة لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد العمل أو التجارة أو زيارة قريب أو عيادة مريض، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من المكان الذي بدا له أن يحج أو يعتمر فيه، إلا أنه إذا نوى العمرة وهي في الحرم فإنه يخرج إلى الحل.
س 439: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- رجل قدم للعمل وأحرم بالحج وهو عرفة يشتغل فهل يجوز؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يحرم الإنسان بالحج في عرفة ولا بأس أن يشتغل وهو محرم، سواء اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره بأجرة، لقول الله تبارك وتعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}.
س 440: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل فيها وأديت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام، فقالوا لي: اذهب إلى جدة وأحرم من هناك وفعلاً ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك، وأتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله أفيدوني بارك الله فيكم؟
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه بمكة، ولا حاجة أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها، ففي حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّت المواقيت ثم قال: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".
أما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لابد أن تخرج لأدنى الحل- أي إلى خارج حدود الحرم- حتى تهلَّ بها، ولهذا لما طلبت عائشة- رضي الله عنها- من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تأتي بعمرة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر- رضي الله عنهما- أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهلَّ منه.
وعلى هذا الذي قال لك: لابد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله، وحجك صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشياً على منهاج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويكون لأمك كما أردته.
س 441: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية فهل يلزمه الإحرام من الميقات إذا رجع إلى مكة؟
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج، ولكنه إذا شاء أن يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من أول ميقات يمر به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولا من أتى عليهن من غير أهلهن " فمثلاً إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر، ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية ففي هذه الحال يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام إلا إذا كان لم يؤد العمرة أولاً فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات.
س 442: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل لأهل مكة أن يحرموا من بيوتهم أم من مسجد التنعيم؟
فأجاب فضيلته بقوله-: لا يجوز لأحد أن يحرم من مكة لا أهل مكة ولا غيرهم إلا في الحج فقط، وأما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى التنعيم، أو إلى غيره من الحل، فمثلاً إذا كان في الرصيفة أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس، أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس، لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء من التنعيم أو من غيره.
س 443: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يسكن في جدة وأهله في مكة وأحرم من بيت أهله في مكة ثم قضى حجه فما الواجب عليه وهل يجب عليه طواف الوداع؟
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا نوى أن يذهب إلى أهله ويحج معهم فليس عليه شيء ويحرم من مكة. وإذا أراد أن يخرج إلى جدة فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع.
س 444: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل منتدب للعمل في مكة ولما وصل مكة أذن له مرجعه بالحج فمن أين يحرم هل يلزمه الرجوع للميقات؟
فأجاب فضيلته بقوله-: يحرم من مكانه بالحج. فإن أذنوا له في منى أحرم من منى، وإن أذنوا له في عرفة أحرم من عرفة.
س 445: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يريد مكة من أجل العمل ولكن يريد إذا دخل مكة أن يسمح له رؤساؤه أن يعتمر، فإذا تجاوز الميقات هل يدخل محرماً أو لابسًا ثوبه؟
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا قصد الإنسان مكة للعمل فمر بالميقات وكان أدى من قبل فريضة الحج والعمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام من الميقات لأن الحج والعمرة واجبان مرة واحدة في العمر، فإن كان قد أداهما ومر بالميقات وهو لم يرد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام؛ لأنه وجوب الإحرام من الميقات إنما يكون على من أراد الحج والعمرة، كما يدل على حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- لما ذكر المواقيت فقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" أما الداخل لمكة للعمل وكان أدى الحج والعمرة ولكنه أراد الإحرام فيما بعد فإنه يحرم من مكة إن كان يريد الحج، وإن كان يريد العمرة فإنه لابد أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، إما التنعيم، أو الجعرانة، أو الحديبية على طريق جدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طلبت عائشة- رضي الله عنها- منه أن تأتي بالعمرة أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتهل بالعمرة من هناك .
س 446: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة؟
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فليس عليه شيء، وإذا تجددت له النية للحج بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له فيه النية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ".
س 447: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: سافرت إلى الحجاز ولم يكن عندي نية للعمرة وعندما وصلت إلى جدة ومكثت فيها أياما وجدت ما يشجعني على أداء العمرة فهل أعتمر مع العلم أني لم أعتمر قبل ذلك أبداً؟
فأجاب فضيلته بقوله-: نقول في هذا الحال لك أن تحرم من جدة؛ لأنك في الأول لم ترد العمرة، ولكن يجب أن تعلم أن العمرة واجبة على الفور، وأن الواجب عليك أن تنوي العمرة حين مررت بالميقات ثم تؤدي العمرة وترجع إلى جدة، ولكن ما دام الأمر كما قال السائل: إنه قد ذهب إلى جدة وهناك وجد من يشجعه على العمرة فأحرم من هنالك وأدى العمرة نقول: لا حرج عليه، وليس عليه فدية، وعمرته هذه مجزئة عن عمرة الإسلام.
س 448: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جماعة سافروا للحج ثم تعطلت السيارة دون الميقات وقطع الغيار لا توجد إلا في مكة فهل المرسل من قبل الجماعة لشراء قطع الغيار يجب عليه الإحرام لكونه سيمر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة وبعد خروجه من مكة وإصلاح السيارة يؤدي نسكاً مرة ثانية أم يبقى في إحرامه ويشتري قطع الغيار ويؤدي مع الجماعة؟
فأجاب فضيلته بقوله-: لا يجب عليه الإحرام حين دخوله لشراء قطع الغيار؛ لأنه مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد شراء حاجته ثم يرجع، وإذا رجع مع أصحابه أحرم معهم.
س 449: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ وهل للعمرة ميقات زماني؟
فأجاب فضيلته بقوله-: مواقيت الحج الزمانية تبتدىء بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة وهو القول الراجح لقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن مثل الطواف والسعي- إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج- فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج لآخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وبقى النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة فهي معذورة في تأخير طواف الإفاضة، هذه هي المواقيت الزمانية للحج.
أما العمرة فليس لها ميقات زمني، فتفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحج اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل عمره عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت مع الحج في ذي القعدة. وهذا يدل عن أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأشهر لها.
س 450: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي أشهر الحج؟.
فأجاب فضيلته بقوله-: أشهر الحج كما قال الله عز وجل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) (1) وأشهر جمع شهر، والجمع أقله ثلاثة والثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
س 451: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الإحرام قبل المواقيت المكانية؟
فأجاب فضيلته بقوله-: حكم الإحرام قبل المواقيت مكروه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتها، وكون بعض الناس يحرم قبل أن يصلها فيه شيء من التقدم على حدود الله تعالى، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصيام: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه " وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.
وهنا المسألة أحب أن أنبه إليها وهي: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما وقت هذه المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ومن كان من أهل الشام ومر بالدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ولا يحل له أن ينتظر إلى أن يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي، هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم.
س 452: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية؟
فأجاب فضيلته بقوله-: اختلف العلماء- رحمهم الله- في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمنهم من قال: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرماً بالحج إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره.
ومن العلماء من قال: إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد، ويكون عمرة- أي يتحول إلى عمرة- لأن العمرة كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - "دخلت في الحج " وسماها الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبو.
س 453: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؟
فأجاب فضيلته بقوله-: في هذا خلاف بين أهل العلم مع الاتفاق أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً فمن أهل العلم من يقول: إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا بالحج، لكنه يكره، ومنهم من يقول: إنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، لقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. فجعل الله تعالى ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج فدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الحج، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.
س 454: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك عبد العزيز بجدة بنصف ساعة أو أكثر فما حكم هذا الإحرام وما هو ميقات أهل الخليج العربي؟
فأجاب فضيلته بقوله-: الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإنه قبل الجواب على هذا السؤال نقدم مقدمة وهي: أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة أن يفهم أحكامها أولاً قبل أن يتلبس بها، لئلا يقع في محظور منها، أو في ترك واجب؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} (سورة محمد، الآية: 19) فبدأ بالعلم قبل العمل (اعلم واستغفر) ثم إن هذا الطريق هو الواقع النظري العقلي أن يعرف الإنسان طريق البلد قبل أن يسير إليه، ولا يختص هنا بالحج والعمرة اللذين يجهل كثير من الناس أحكامهما، بل يتناول جميع العبادات أن لا يدخل الإنسان فيها حتى يعرف ما يجب فيها، وما يمنع.
وأما بالنسبة لما ذكره السائل فإن الإحرام قبل الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز الذي هو مطار جدة الجديد بنصف ساعة يبدو أنه إحرام صحيح، لأن المواقيت لا نظن أنها تتجاوز نصف ساعة بالطائرة من مطار جدة، فعلى هذا يكون إحرامهم بالعمرة قبل الوصول للمطار بنصف ساعة إحراماً صحيحاً ليس فيه شيء إن شاء الله.
وأما بالنسبة لميقات أهل الخليج فإن ميقات أهل الخليج هو ميقات غيرهم، وهي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن أتى إلى مكة يريد الحج أو العمرة، وهي ذو الحليفة المسماة أبيار علي لأهل المدينة ولمن مر بها من غيرهم، والجحفة وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم، وقد خربت الجحفة وصار الناس يحرمون بدلاً عنها من رابغ. وقرن المنازل لأهل نجد ومن مر به من غيرهم ويسمى الآن السيل الكبير، ويلملم لأهل اليمن ومن مر بها من غيرهم، وتسمى الآن السعدية، وذات عرق لأهل العراق وقتها عمر- رضي الله- عنه وفي السنن عن النبي أنه وقتها وهي المسماة بالضريبة، هذه المواقيت لمن مر بها يريد الحج أو العمرة من أي قطر من أقطار الدنيا، فإذا مرَّ من طريق لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت؛ لأن عمر- رضي الله عنه- أتاه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل نجد قرناً، وإنها جور عن طريقنا- يعني مائلة عن طريقنا- فقال أمير المؤمنين عمر: (انظروا إلى حذوها من طريقكم) فقوله رضي الله عنه (انظروا إلى حذوها) يدل على أنه من حاذى هذه المواقيت براً، أو بحراً، أو جواً أن يحرم، فإذا حاذى أقرب ميقات له وجب عليه الإحرام.
والظاهر لي أن طرق الخليج الجوية تمر من محاذاة قرن المنازل، وهو أقرب المواقيت إليها، وإذا لم يكن هذا صحيحاً فيسأل قائد الطائرة أين يكون طريقها، فإذا علم أنه حاذى أقرب ميقات إليه وجب عليه الإحرام منه، ولا يجوز لأهل الخليج ولا لغيرهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا إلى جدة فإن هذا- وإن قال به من قال من الناس- قولٌ ضعيفٌ لا يعول عليه، وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بإتباعهم يدل على بطلان هذا القول إلا من وصل إلى جدة قبل أن يحاذي ميقاتاً مثل أهل سواكن في السودان، فإن أهل العلم يقولون: إنهم يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا رابغاً، أو يلملم؛ لأن جدة في زاوية بالنسبة لهذين الميقاتين فعلى هذا فيحرم أهل سواكن ومن جاء من هذه الناحية من جدة.
س 455: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يحرم المسافر بالجو؟
فأجاب فضيلته بقوله-: يحرم المسافر بالجو كما ذكرنا قبلا أي إذا حاذى الميقات يحرم، ولكن كي يصنع قبل إحرامه نقول: ينبغي له أن يغتسل في بيته، وأن يلبس ثياب الإحرام سواءً في بيته أو في الطائرة حين تستقل به الطائرة، وإذا بقي عليه إلى مطار جدة حوالي نصف الساعة فليحرم، أي فليلبي يقول. لبيك عمرة إن كان محرماً بعمرة، أو لبيك حجًّا إن كان محرماً بحج.
س 456: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قلتم: إن أشهر الحج ثلاثة شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فهل ينعقد الحج، أيام التشريق؟
فأجاب فضيلته بقوله-: أشهر الحج: يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى الآخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوما تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها ثلاثة أشهر شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ولا ينعقد الحج في أيام التشريق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحج عرفة". وقد فات يوم عرفة.
س 457: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج وقد فات يوم عرفة في أيام التشريق أو بعد انتهاء أيام التشويق للعام القادم لأنه في أشهر الحج؟
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا أحرم للعام للقادم فقد أحرم بالحج قبل أشهره، فينبني هذا على الخلاف: هل ينعقد الحج قبل أشهره؟ من العلماء من قال: ينعقد لكن مع الكراهة، ومنهم من قال: لا ينعقد، وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج قبل أشهره إلى العمرة ويطوف ويسعى ويقصر، وفي العام القادم يأتي بالحج.
س 458: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟
فأجاب فضيلته بقوله-: لا ينبغي للإنسان أن يحرم بعمرة أو حج إلا من الميقات الذي وقت النبي - صلى الله عليه وسلم -. والمواقيت خمسة وهي: ذو الحليفة والمسماة أبيار علي وهي لأهل المدينة ولمن مر بها. والجحفة وهي قرية خربت وصار الناس يحرمون بدلاً عنها من رابغ وهي لأهل الشام ولمن مر بهم، ويلملم ويقال لها: السعدية فهي ميقات أهل اليمن لمن مر بها، وقرن المنازل وهو السيل الكبير وهو لأهل نجد ولمن مر به، وأما ذات عرق فهي التي تسمى الضريبة وهي لأهل العراق ولمن مر بها من غيرهم، وهذه المواقيت من أراد الحج والعمرة لا يجوز أن يتجاوزها حتى يحرم منها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة"، فقوله (يهل) خبر بمعنى الأمر، ولا ينبغي للإنسان أن يحرم قبل الوصول إلى هذه المواقيت، وقد نص أهل العلم على أن هذا مكروه.
س 459: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان إذا سافر للعمرة أو الحج بالطائرة أن يحتاط ويحرم قبل الميقات بقليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام بالطائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة المرور فلهذا ينبغي أن يحتاط ويحرم قبل خمس دقائق أو دقيقتين ونحو ذلك.
س 460: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في بعض البلاد الأفريقية يحرمون في المطار قبل المغادرة إلى مكة لأن الطائرات في بلدانهم لا يعرفون شيئاً عن الميقات فلذلك يسيرون بهؤلاء ولا يخبرونهم عن الميقات فهم يحرمون في المطار قبل المغادرة بهذا السبب فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله-: هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من بلادهم ولا يقوم أهل الطائرة بتبليغهم نقول: لا بأس أن تحرموا من المطار.
س 461: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المسافر للحج أو العمرة بالطائرة إذا أخذ بالأحوط وذلك لسرعة الطائرة وأحرم قبل الوصول للميقات فما حكمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يكون في الطائرة نرى أنه يحتاط أي يحرم قبل خمس دقائق؛ لأنه لو أخر حتى يحاذي الميقات فالطائرة في دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، لهذا نقول: احتاط، ومن ثم كان القائمون على الطائرة- جزاهم الله خيراً- يعلنون قبل الوصول إلى الميقات أولاً بنصف ساعة أو ثلث ساعة، ثم بعشر دقائق.
س 462: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس من باب الاحتياط وخوفاً من مرور الطائرة بالميقات بسرعة يحرمون عند صعود الطائرة مع أن قائد الطائرة يعلن بوقت كاف قبل الوصول إلى محاذاة الميقات فما حكم هذا العمل؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بحسن، والعلماء قالوا: يكره أن يحرم قبل الميقات، ولا داعي للاحتياط هنا.
س 463: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض سكان جدة إذا أرادوا العمرة يأتون مكة ويحرمون منها فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا فيه تفصيل فإذا كان الإنسان ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة لغرض من الأغراض ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول: أحرم من التنعيم، أو من عرفة، المهم من أدنى الحل، وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر.
__________________
اُشهد اللهٌ إني اُحبكم فى الله
وأسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل
و أن يستعملنا في ما يحب و يرضى .. آمين .. آمين .. آمين





انى احبكم فى الله غير متواجد حالياً