بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السوال
إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟
الجواب
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة ، وإن لم يعدها للبيع ، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء ، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة ، كما نص على ذلك أهل العلم ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) [1]
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.
نشرت في ( مجلة الدعوة ) ، العدد : 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ ، وفي ( كتاب الدعوة ) ج1 ص : 106 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
.
.
. الشيخ ابن باز رحمه الله