السلام عليكم
السؤال
يقول: هل للرجل الذي طلّقَ زوجتهُ طلقة رجعية أن يأمرها بالبقاء في بيته أو بأي أمرٍ آخر؟
الجواب:
إذا كانت المُطَلَقة طلاقُها طلاقٌ رجعي فإنهُ لا يجوز لها أن تخرج من البيت، قال -جَلَّ وَعَلا-: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق 1] فأنت لا يجوز لكَ أن تُخرجها، وهي لا يجوز لها الخروج ما دامت في هذه الصورة، لأنَّ المُطلقة طلاقًا رجعيًا حقيقةً هي زوجة حتى تنقضيَّ عِدتُها، فإذا انقضّت عدتها ولم تُراجعها حينئذٍ صارت أجنبيةً عنكَ، فالواجب عليها هي أن لا تخرج، والواجِب عليكَ أنت أن لا تُخرجها، لعل الله -سبحانهُ وتعالى- يُحدث بعد ذلك أمرا، بعد الطلاق صُلحًا ووفاقًا، تتزين هي لك فتطيب نفسُك عليها فتُراجعها.
الشيخ: محمد بن هادي المدخلي