عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2011, 05:16 PM   #8
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذا البرد القارس قد يشق
على البعض نزع الجوارب كل مرة لكن يسر الإسلام قد جعل لنا رخصة المسحعلىالخفين
و قيس عليهما الجوارب
لكن للمسح شروط حددها الشيخ ابن العثيميين في 4 شروط و هي

الشرط الأول:

أن يكون لابساً لهما
على
طهارة؛ ودليل ذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم – للمغيرة بن شعبة –رضي الله عنه-: "دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين".

الشرط الثاني:

أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين. فإن كانا نجسين فلا يجوز
المسح عليها؛ ودليل ذلك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذىً أو قذراً، وهذا يدل على
أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً.

والشرط الثالث:

أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال –رضي الله عنه– قال: أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا كنا سفراً أن لا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فيشترط أن يكون
المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح
في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه.

الشرط الرابع:

أن يكون
المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو: يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: جعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم، يعني في المسحعلىالخفين
–أخرجه مسلم.
وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام، ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح علىالخفين
وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر.
[ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله (11/159)]
.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً