عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2011, 05:21 PM   #24
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
ما حُكم المسح على الجورب المخرق والخفيف ؟
فأجاب - رحمه الله - :
القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلَّف والتسهيل عليه بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شُرِع المسح على الخفين ، وهذه العلّة – كما ترى – يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . انتهى كلامه - رحمه الله - .

=============================

وقوله - رحمه الله - : فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها .
هذا بالنسبة لقدم الرَّجُل .
أما قدم المرأة فهي عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي وغيره ، وهو حديث صحيح .
والشيخ رحمه الله يرى أن قدم المرأة عورة
وإنما أردت التنبيه إلى ذلك

والله أعلم .
نقلَه وعلَّق عليه : فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً