عرض مشاركة واحدة
قديم 01-16-2011, 02:54 PM   #19
ابوصهيب
مشرف قسم الاعجاز العلمى فى القرأن
 
الصورة الرمزية ابوصهيب
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 764
معدل تقييم المستوى: 14
ابوصهيب is on a distinguished road
افتراضي

65- سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم قول فلان شهيد‏؟‏
فأجاب بقوله‏:‏ الوجوب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون وجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله ، ونعنى بقولنا - جائز - أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله ‏.‏
الثاني‏:‏ أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري - رحمه الله - لهذا بقوله‏:‏ ‏(‏باب لا يقال فلان شهيد‏)‏ قال في الفتح 90/6 ‏(‏أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي‏)‏ وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدًا ولعله قد يكون أوقر رحالته، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله ، من مات في سبيل الله، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سريرين عن أبي العجفاء عن عمر‏)‏ ا‏.‏ هـ‏.‏ كلامه‏.‏
ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا أن علم له، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا والنية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا قال النبي ، مشيرا إلى ذلك‏:‏ ‏(‏مثل المجاهد في سيبل الله، والله أعلم لمن يجاهد في سبيله‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك‏)‏‏.‏ رواهما البخاري من حديث أبي هريرة‏.‏ ولكن من ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن‏.‏ والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه‏.‏
ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي ، بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى -‏.‏ وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما ثبت، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه - سبحانه وتعالى -‏.‏
66- سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن لقب ‏(‏شيخ الإسلام‏)‏ هل يجوز‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أن يوصف به الشخص، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل‏.‏
أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير وله قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به‏.‏

67- وسئل ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة ‏(‏صدفة‏)‏‏؟‏

فأجاب بقوله‏:‏ رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير صادفنا رسول الله صادفنا رسول الله ولكن لا يحضرني الآن حديث معين بهذا الخصوص‏.‏
والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا، فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو - سبحانه وتعالى - لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا، ولكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له صدفة، ولا حرج فيه، أما بالنسبة لأمر الله فهذا فعل ممتنع لا يجوز‏.



ابوصهيب غير متواجد حالياً