عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2011, 09:39 PM   #1
أبو عبد الرحمن عبد الباقي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 0
أبو عبد الرحمن عبد الباقي is on a distinguished road
Lightbulb من القواعد الأصولية اللغوية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

لقد اهتم علماء الأصول بتتبع الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها ، واستمدوا من هذا التتبع ومما وضعه علماء اللغة قواعد وضوابط يمكن من خلالها فهم الأحكام من النصوص الشرعية.

فعلى هذا تعتبر هذه القواعد والضوابط لغوية بحتة مستمدة من أساليب العربية وما قرره علماء اللغة العربية وليس لها صبغة دينية.

- ويتم تقسم الألفاظ بحسب ما يستفاد منها ، وبحسب ما تدل عليه إلى عدة تقسيمات لعدة اعتبارات :

منها : تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع له هذا اللفظ.

واللفظ بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام (المشترك ، والعام ، والخاص)

الفرق الجوهري بين الثلاثة :

أن المشترك : لفظ وضع لمعان متعددة ، كلفظ (العين) فله معانٍ منها (عين الماء ، عين الإنسان ، العين بمعنى الجاسوس ، والعين بمعنى السلعة ، والعين كحرف هجاء)

العام : هو لفظ وضع لمعنى واحد ، إلا أن هذا المعنى يتحقق في أفراد كثيرين غير محصورين ، كلفظ (الطلاب ) فهو لفظ يتحقق في أفراد كثيرين لا يمكن حصرهم أي تحديدهم.

أما الخاص : لفظ وضع لمعنى واحد ، لكنه يتحقق في فرد واحد (كمحمد أو إبراهيم) أو يتحقق في أفراد لكنهم محصورين (مائة ، ألف..)

وتفصيل كل واحد على النحو التالي :

أولا : المشـــترك

وهو اللفظ الواحد الذي وضع لمعان متعددة في اللغة ، كلفظ العين .

* سبب وقوع الاشتراك في الألفاظ : يرجع إلى أمور هي :

1- اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها ، فقد تضع قبيلة لفظ يدل على معنى معين ، وتستخدم قبيلة أخرى نفس اللفظ لمعنى آخر.
مثاله كلمة (اليد) عند بعض القبائل تدل على الذراع كله ، وعند قبائل أخرى يقصد باليد الساعد والكف فقط ، وفي قبائل أخرى يقصد به الكف فقط.

2- أن يدل اللفظ على سبيل المجاز على معنى ثم يكثر استعماله فيه ويشتهر ، وينسى معناه الأصلي ، فيقرر علماء اللغة أن اللفظ موضع لهذا وذاك ، مثل لفظ : السيارة الدراجة.

3- أن يكون للفظ معنى ثم يأتي الشرع ويضع له معنى آخر كلفظ (الصلاة ، والزكاة والحج)
تنبيه :
اللفظ المشترك قد يكون اسما كما سبق ، وقد يكون فعلا كصيغة الأمر وترددها بين الإيجاب والندب .
كما قد يكون اللفظ المشترك (حرفا) (كالواو) للعطف أو الحال ، و(الباء) تدل على البعضية أو الإلصاق.

* حكم الاشتراك :

إذا كان اللفظ ، قد جاء في نص شرعي (كتاب أو سنة) مشتركا بين معنيين أحدهما لغوي ، والآخر شرعي كلفظ (الصلاة والزكاة والطلاق) حمل على المعنى الشرعي.
أما إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر من ناحية اللغة وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل أو يشير إلى هذا الحمل .
مثل (القرء) في قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، ومثل اليد في قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فلفظ اليد مشترك بين الثلاثة معاني السابقة الذكر ، ولكن السنة بينت أن المقصود (الكف)

* عموم المشترك :

بمعنى أن الباحث إذا لم يستطع الوصول إلى مراد الشارع من المعاني المشتركة فهنا اختلف العلماء :

- فمذهب الشافعية والمعتزلة : أن اللفظ المشترك الذي تعذر معرفة المراد منه يعم جميع أفراده ويراد به جميع المعاني التي يدل عليها دلالة ظنية لاحتمال أن المراد هذا أو ذاك.

- وذهب علماء الأحناف إلى أن اللفظ المشترك لا عموم له ، ولا يستعمل إلا في معنى واحد على سبيل البدل ، فإن تعذر حمله على هذا المعنى كان مجملاً لا يعرف المراد منه إلا ببيان من الذي أجمله ، فهنا يجب التوقف في هذا اللفظ حتى يتضح المراد منه.

والقول الأول أصح ، إذا إعمال النص الشرعي فيما يدل عليه أولى من إهماله وتركه ، فإن ظهر دليل يدل على معنى من المعاني حمل عليه.

للحديث تتمة إن شاء الله ...
أبو عبد الرحمن عبد الباقي غير متواجد حالياً