|
02-21-2011, 06:01 PM | #1 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
السؤال: ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ الإجابة: المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد. والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها، هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له طلقتان، لأن العقد وسيلة للوطء وأن الرجعة غير متحققة عنده. فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها مباشرة تحل لغيره، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}. أما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فإنها تعتد بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس المنمق من الثياب ويحرم على الراغبين بالزواج منها، أن يصرحوا بالخطبة لكن يجوز التعريض، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}. المفتي: الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
إضافة رد |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كنوز نسائية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم | ابوصهيب | منتدى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام | 3 | 09-25-2015 09:42 PM |
فهرس الفتاوى ( فتاوى الصلاة , الزكاة , الحج والعمرة , المواريث , فتاوى نسائية ...... | المشتاقة للجنة | قسم فتاوى العلماء | 3 | 05-01-2012 05:35 PM |
فتاوى نسائية رمضانية | المصريه25 | قسم شهر رمضان المعظم | 4 | 08-07-2011 09:43 AM |