تسجيل الدخول

قديم 04-05-2011, 09:57 PM   #1
مسلم التونسي

المدير العام للموقع

 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 6,084
معدل تقييم المستوى: 10
مسلم التونسي is on a distinguished road
افتراضي الرهن وأحكامه

الحمد لله الذي أخرجنا إلى الوجود من العدم، وأسبغ علينا بكرمه وجوده سائر النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، نبينا محمد الخاتم الأكرم، وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد:


فسيكون موضوعنا عن آية من كتاب الله - تعالى- في سورة البقرة،

وهي الآية التي ذكر الله - تبارك وتعالى - فيها الرهن وأحكامه،



وقد بين العلماء الآية، وتكلموا عن الرهن وما يتعلق به من مسائل وأحكام، وممن أبدع في تفسير هذه الآية الإمام القرطبي - رحمه الله -، حيث ذكر مسائل عدة في تفسيرها، والآية هي قوله - تعالى-:


{وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (283) سورة البقرة.




قوله - تعالى-: {وإن كنتم على سفر} أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى {ولم تجدوا كاتباً} يكتب لكم،

قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً، أو دواة، أو قلماً {فرهان مقبوضة} أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق، وقد استُدل بقوله: {فرهان مقبوضة}
على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة.

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره،


والصواب خلافه فإنه قد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله، وفي رواية: من يهود المدينة وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي.


وقوله: {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته}


روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها، وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا، وقوله: {وليتق الله ربه}

يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).1


قوله: {ولا تكتموا الشهادة} أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها - أي الشهادة - كذلك، ولهذا قال: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} قال السدي: يعني فاجر قلبه.2




ولنذكر هنا مسائل متعلقة بالرهن:

أولاً: معنى الرهن:


هو احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم، هكذا حده العلماء، وهو في كلام العرب بمعنى: الدوام والاستمرار، وقال ابن سيده: ورهنه أي أدامه، ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر:


الخبز واللحم لهن راهن ... وقهوة رواقها ساكب



قال الجوهري: ورهن الشيء رهناً أي دام، وأرهنت لهم الطعام والشراب أدمته لهم، وهو طعام راهن، والراهن: الثابت، والراهن: المهزول من الإبل والناس.



ثانياً: مشروعية الرهن والحكمة منه:




لما ذكر الله - تعالى- الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأبدان عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب، وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو،

ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر، فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات أشغال الناس وبالليل، وأيضاً الخوف من فساد ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن.


وقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كذب إني لأمين في الأرض، أمين في السماء، ولو ائتمنني لأديت؛ اذهبوا إليه بدرعي).3



وقد قال جمهور العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا صحيح،

ولم يرو عن أحد منعه في الحضر سوى مجاهد والضحاك وداود متمسكين بالآية، ولا حجة فيها؛ لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال، وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر في غيره.




ثالثاً: مسائل في الرهن:


1- بطلان الرهن:



قال القرطبي: "قال أبو علي: لما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه، لأنه فارق ما جعل باختيار المرتهن له.


قلت - أي القرطبي -: هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن،

وقاله أبو حنيفة، غير أنه قال: إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل، وقال الشافعي: إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقاً لا يبطل حكم القبض المتقدم، ودليلنا {فرهان مقبوضة

فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يصدق عليه حكماً وهذا واضح".



2- الانتفاع بالرهن:


روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) وأخرجه أبو داود،

وقال بدل يشرب في الموضعين: (يُحلب) قال الخطابي: "هذا كلام مبهم ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب هل الراهن أو المرتهن، أو العدل الموضوع على يده الرهن؟"

قال القرطبي: "قد جاء ذلك مبيناً مفسراً في حديثين، وبسببهما اختلف العلماء في ذلك، فروى الدارقطني من حديث أبي هريرة ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:



(إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته)4

وهو قول أحمد و إسحاق: أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه، واستخدام العبد، وقاله الأوزاعي والليث.


الحديث الثاني: خرجه الدارقطني أيضاً - وفي إسناده مقال - من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن المقبري عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يغلق الرهن ولصاحبه غنمه وعليه غرمه)5،

وهو قول الشافعي والشعبي وابن سيرين وهو قول مالك وأصحابه،



قال الشافعي: منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة، قال الخطابي: وهو أولى الأقوال وأصحها بدليل قوله - عليه السلام -: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه).


قال الطحاوي: كان ذلك وقت كون الربا مباحاً، ولم ينه عن قرض جر منفعة، ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين،

ثم حرم الربا بعد ذلك، وقد أجمعت الأمة على أن الأمة المرهونة لا يجوز للراهن أن يطأها، فكذلك لا يجوز له خدمتها،



وقد قال الشعبي: لا ينتفع من الرهن بشيء، فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه، ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ،



وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن، ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)6 ما يرده ويقضي بنسخه،

وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق ما يرده أيضاً، فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا. والله أعلم.


وقال ابن خويز منداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجارة جاز لأنه يصير بائعاً للسلعة بالثمن المذكور، ومنافع الرهن مدة معلومة،

فكأنه بيع وإجارة، وأما في القرض فلأنه يصير قرضاً جر منفعة؛ ولأن موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس، وذلك ربا.



3- غلق الرهن:


لا يجوز غلق الرهن وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله، وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله:

(لا يغلق الرهن)7



أي ليس يغلق الرهن تقول: أغلقت الباب فهو مغلق، وغلق الرهن في يد مرتهنه إذا لم يفتك، قال الشاعر:


أجارتنا من يجتمع يتفرق ... ومن يكُ رهناً للحوادث يغلق8


هذا ما يتعلق بآية الرهن من معاني وأحكام،



ونسأل الله - تعالى- أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيينا على العمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

1 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.

2 تفسير ابن كثير (1/450).

3 هكذا ذكره القرطبي في تفسيره، وقد رواه الطبراني بنحوه، وقال الألباني: "صحيح" كما في صحيح الجامع.

4 رواه أحمد والدارقطني، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

5 رواه الحاكم والدارقطني وابن حبان وغيرهم، وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه لاختلافهم على الزهري".

6 رواه مالك في الموطأ وابن حبان، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

7 سبق تخريجه.

8 يراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله (3/386).

مسلم التونسي غير متواجد حالياً  
قديم 09-15-2015, 06:01 PM   #2
ابو نضال
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 2,255
معدل تقييم المستوى: 11
ابو نضال is on a distinguished road
افتراضي رد: الرهن وأحكامه



بسم الله الرحمن الرحيم




بارك الله بك على هذا الطرح القيم


لك مني احلى واجمل باقة ورد



وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله


ابو نضال غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الموت وأحكامه . أبو عادل منتدى الفقه وأصوله 1 09-22-2015 10:19 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018