تسجيل الدخول

قديم 08-24-2013, 04:23 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي حكم زواج امرأة المفقود

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السـؤال:
أخت زوجها من المفقودين منذ (10) سنين مع العلم أنّ هذا الزوج لم يدخل بها وهو عاقد عليها مدنيا، وهذه الأخت ترفض الخطّاب وتسأل هل تؤجر إذا انتظرته أم الأفضل لها إذا جاءها خاطب أن تتزوج وهل عليها عدة المفقود؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فمن حقّ الزوجة أن تطلب تطليقا مدنيا من القاضي بعد مرور أربع سنوات من يوم الإخبار عنه والبحث والتحري، وإذا صدر الحكم بفقده عدّ ميّتا حكمًا، وتعتد عدّة وفاة وترثه، ولها بعد ذلك أن تتزوج من كفء لها صاحب دين وخلق، وليس الانتظار في صالحها مع الجهالة بعودته وتقدم سنها وكبرها، لذلك نوصيها أن تحرص على ما ينفعها في دينها ودنياها، قال صلى الله عليه وآله وسلم:
"احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز"(١).

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في:27ربيع الأول1425ﻫ

المـوافـق ﻟ : 11 مـاي 2004م


١- أخرجه مسلم في القدر(6945)، وابن ماجه في المقدمة(83)، وأحمد(9026)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الشيخ فركوس حفظه الله
__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018