02-21-2011, 06:02 PM | #17 |
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16 |
السؤال:
إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟ الجواب: اذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي. (60 سؤالاً عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار) الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كنوز نسائية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم | ابوصهيب | منتدى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام | 3 | 09-25-2015 09:42 PM |
فهرس الفتاوى ( فتاوى الصلاة , الزكاة , الحج والعمرة , المواريث , فتاوى نسائية ...... | المشتاقة للجنة | قسم فتاوى العلماء | 3 | 05-01-2012 05:35 PM |
فتاوى نسائية رمضانية | المصريه25 | قسم شهر رمضان المعظم | 4 | 08-07-2011 09:43 AM |