تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > قسم فتاوى العلماء

قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-2013, 08:01 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي حول أموال بعملة ووصلت بعملة أخرى لكن المبلغ نفسه؛ فما حكم ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
قال: يا شيخ بارك الله فيكم، ما حكم مَن حوَّل أموالٍ مِن هذه البلاد بالمال السعودي إلى اليمن، ووصلت بالدولار، ولكن المبلغ نفسه، ما يزيد ولا ينقص عند صرف الدولارات إلى المال اليمني؛ فما حكم ذلك؟
الجواب:

لا بأس بذلك، ما دامَ التحويل ضرورة، وعمَّت بها البلوى أيضًا.
فالتحويل من عملة إلى عملة، التحويل مِن بلد إلى بلدٍ آخر بعملته، هذا لا بأسَ بهِ - إن شاء الله تعالى-.
وإِنَّما الذي يجب؛ تُفطَّن إليه؛ شِراء العُمَل، هذا هو الذي يجب أن يكون يدًا بيد، فتشتري دولارات بريالات سعودية، أو بدراهم إماراتية، أو بدنانير ليبية؛ يجب أن يكونَ يدًا بيد. نعم.



الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري

__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتوى في قبول أموال تاجر اختلطت بالحرام. أبو عادل قسم فتاوى العلماء 6 01-10-2024 02:10 PM
حكم دفع المسلم أموال بدل الإطعام إذا كان عليه قضاء عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 05-09-2013 07:05 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018