تسجيل الدخول

قديم 06-23-2013, 05:54 AM   #1
عبد الحكيم..
مراقب الأقسام الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 1,737
معدل تقييم المستوى: 14
عبد الحكيم.. will become famous soon enough
افتراضي حكم اتباع المرأة دين زوجها

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

السؤال
هل يجب أن تتبع الزوجة دين زوجها في الإسلام؟
الجواب
هذا فيه تفصيل: إن كان الزوج مسلماً وهي كتابية محصنة (يهودية أو نصرانية) فلا بأس باختلاف الدين، لا بأس أن يتزوج الرجل المسلم الكتابية وهي المحصنة من اليهود والنصارى؛ لأن الله أذن في هذا سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[1]. فإذا خطب المسلم كتابية محصنة، يعني معروفة بالإحصان غير مسافحة غير بغي معروفة بأنها حافظة فرجها ليست من البغايا وهي الزواني فإذا خطبها وتزوجها وهي كتابية يهودية أو نصرانية محصنة فلا بأس بذلك.

-أما كونها كافرة من غير اليهود والنصارى فلا، إنما أباح الله سبحانه الكتابية فقط للرجل المسلم، وقال في الآية الأخرى جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ[2]، وقال: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ هذا في سورة البقرة، وقال في سورة الممتحنة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[3]. فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن ينكح الكافرة ولا يحل لمسلم أن يُنكِح الكافر، هذا هو الأصل لا يُنكِح هذا هذا ولا هذا هذا بل لا بد أن يتفقا في الدين مسلم مع مسلمة أو كافر مع كافرة.

لكن في حال واحدة يُستثنى اختلاف الدين وهي: إذا كان الرجل مسلماً (الزوج مسلماً) والمرأة كتابية فقط، والمرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) محصنة، شرط الإحصان (أنها سليمة عفيفة)، فلا بأس أن ينكحها المسلم خاصة كما سن الله ذلك في سورة المائدة، وما عدا الكتابية فليس للمسلم نكاحها (بوذية أو وثنية أو شيوعية أو غير ذلك) وليس للمسلمة أن تنكح كافراً أبداً، المسلمة ليس لها أن تنكح كافراً أبداً، وإنما الاستثناء للمرأة مع المسلم، فالمسلم هو الذي يستثنى في حقه نكاح اليهودية أو النصرانية يعني كتابية خاصة دون بقية الكفار، أما الأنثى فليس لها أن تنكح كافراً أبداً، إذا كانت مسلمة ليس لها أن تنكح إلا مسلماً؛ لقوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، ولقوله عز وجل: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنـوا.


[1] سورة المائدة، الآية 5.
[2] سورة البقرة، الآية 221.
[3] سورة الممتحنة، الآية 10.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون
ابن باز رحمه الله

__________________
اكسب الحسنات من عضويتك على الفيسبوك اشترك الان بتطبيقنا على الفيسبوك
ادخل على الرابط
من هنا

ثم اختار ابدأ اليوم
ثم الصفحة التاليه اضغط على علامة فيسبوك
وبعدها وافق على الاشتراك
سيقوم التطبيق بنشر أيات من القرأن الكريم بشكل تلقائى على صفحتك بالفيسبوك
وباقة مميزة من الموضوعات الاسلامية من موقع شبكة الكعبة
اشترك الان وابلغ اصدقائك
عبد الحكيم.. غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اتباع لا ابتداع سمير المصرى منتدى العقيدة الإسلامية 3 09-24-2015 11:08 PM
حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 08-18-2013 04:57 AM
كيف تتعامل المرأة مع زوجها المبتلى بشرب المسكرات؟ عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 05-15-2013 06:20 AM
دعاء المرأة ألا يتزوج زوجها عليها؛ هل يعد من الاعتداء في الدعاء؟ عبد الحكيم.. قسم فتاوى العلماء 0 04-07-2013 05:18 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018