تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > منتدى الأسرة المسلمة > ملتقى الأخوات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-18-2011, 11:49 PM   #1
المصريه25
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 226
معدل تقييم المستوى: 14
المصريه25 will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر Skype إلى المصريه25
كتاب النكاح....آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك





كتاب النكاح

الفصل الأول
في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
(مسألة 1): يستحب للرجل عند إرادة التزويج أن يصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول: (اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة، وأقدر لي منها ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي).
(مسألة 2): يجوز للرجل النظر للمرأة التي يريد الزواج منها، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت كالعضدين والساقين والرأس وقسم من الصدر، دون ما يتعارف ستره بالثياب، ولا بأس بترقيق الثياب وكونها بحيث تحكي حجم البدن. نعم لابد من الاقتصار على ما يعرف به حالها وعدم الاستزادة من النظر عن قدر الحاجة.
(مسألة 3): يستحب اختيار البكر الجميلة الطيبة الريح الطيبة الطبخ الضحوك العفيفة الهينة اللينة الودود الكريمة الأصل ذات الدين والخلق والتي تعين زوجها وتحفظه في غيبته. وفي الحديث: «إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد».
(مسألة 4): يكره اختيار المرأة لمالها وجمالها، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك». كما يكره تزوج المرأة الحسناء السيئة الأصل، وقد شبهها النبي (صلى الله عليه وآله) بالنبتة الخضراء في المزبلة. ويكره تزويج الحمقاء، وقد ورد أن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب.
(مسألة 5): يستحب اختيار المرأة الولود ويكره تزويج العقيمة وإن كانت جميلة.
(مسألة 6): يستحب الإشهاد على العقد والإعلان به، والخطبة أمام العقد، وأقلها حمد الله تعالى. كما يستحب الوليمة فيه نهاراً يوماً أو يومين، ويكره ما زاد على ذلك.
(مسألة 7): يستحب زف المرأة وإدخالها على زوجها ليلاً. ويستحب للزوج صلاة ركعتين عند ذلك وأن يدعو بالمأثور وقد ورد عدة صور لذلك، ومنها أن يأخذ بناصيتها مستقبل القبلة ويقول: (اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً). وقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) لجلب الألفة بين الزوجين قال: «إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم أن يأمروها أن تصلي أيضاً ركعتين، ثم مجّد الله وصل على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك. وقل: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ورضني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام».
(مسألة 8): يكره دخول الرجل بالمرأة ليلة الأربعاء.
(مسألة 9): أكد الإسلام على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل بيته (عليهم السلام) على نبذ فوارق النسب في النكاح وأن المؤمن كفؤ المؤمنة. كما أكد على أنه ينبغي الاهتمام بالدين والخلق والأمانة والعفة، وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعنهم (عليهم السلام) في نصوص كثيرة: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». فلا ينبغي رد الخاطب المؤمن إذا كان متديناً حسن الخلق، خصوصاً إذا كان ذا يسار، بحيث ينهض بمعاشه ومعاش عياله. وأما ما تعارف عند بعض القبائل من عدم تزويج بناتهم لغيرهم اعتزازاً بأنفسهم وترفعاً وتعالياً عن غيرهم أو قصر بناتهم على فئة خاصة من الناس فهو استجابة لدعوة الشيطان للعصبية الجاهلية، مع ما يترتب على ذلك من تعطيل النساء وحرمانهن من أهم حقوقهن، فإن صبرن ظلمن ظلم من لا يجد ناصراً إلا الله تعالى وهو أفحش الظلم، وإن خرجن عن ذلك فهو الجريمة والإثم منهن ومن القبيلة والعار والشنار عليهن وعليها، ثم ردود الفعل الظالمة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون).
(مسألة 10): ما تعارف عند كثير من المؤمنين من عدم الاستجابة لتزويج الخاطب الذي يرتضونه إلا بعد الاستخارة بالوجه المتعارف في زماننا، فليس له أساس شرعي، ولا يناسب النصوص المشار إليها آنفاً. نعم يحسن في الزواج وفي جميع الاُمور الاستخارة بمعنى طلب الخيرة من الله تعالى بالوجه المتقدم في مبحث صلاة الاستخارة من الصلوات المستحبة.
(مسألة 11): يكره تزويج شارب الخمر وسيئ الخلق والمخنث، بل كل من ليس له التزام ديني. وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته».
(مسألة 12): يكره للمرأة تعطيل نفسها عن الزواج، وعن الزينة لزوجها وإن كانت مسنة.
(مسألة 13): يستحب تعجيل زواج البنت، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته». بل يكره تأخيرها إذا أدركت وحاضت.
(مسألة 14): يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر في برج العقرب، كما يكره في محاق الشهر، وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله في شعاع الشمس.
(مسألة 15): يكره الجماع ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وحين اصفرار الشمس عند طلوعها وغروبها، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الزلزلة، وخصوصاً حال الزلزلة، وفي حال هياج الريح السوداء والصفراء والحمراء، وفي محاق الشهر. ويكره الجماع أيضاً في أول ليلة من الشهر الهلالي وليلة النصف منه. ويستثنى من ذلك أول ليلة من شهر رمضان المبارك، فقد ورد في بعض الروايات استحباب الجماع فيها.
(مسألة 16): يكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر، وتحت السماء.
(مسألة 17): يكره الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل منه، وحين الاختضاب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه.
(مسألة 18): يكره الجماع عارياً، ومن قيام. كما يكره الكلام حال الجماع بغير ذكر الله تعالى، ولبس خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن.
(مسألة 19): يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوصاً حال الجماع.
(مسألة 20): يستحب التستر بالجماع، ويكره الجماع في بيت فيه أحد يصف حالهما ويسمع نفسهما وإن كان صبياً. وتستحب التسمية عند الجماع والاستعاذة من الشيطان، والدعاء بالمأثور، ومنه أن يقول: (بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني).
(مسألة 21): يستحب أن يختص كل من الرجل والمرأة بخرقة للتمسح بها بعد الجماع، ويكره اشتراكهما بخرقة واحدة يتمسحان بها معاً، وفي النصوص أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهما.
(مسألة 22): يستحب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يجامع زوجته. نعم يكره أن يجامع الرجل امرأته بشهوة غيرها. والظاهر أن المراد به ما إذا كان الداعي للجماع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة إشباعاً لتلك الشهوة، بل ينتظر حينئذٍ حتى تهدأ فورة الشهوة بما يشغله عنها. أما الأول فالمراد به أن يكون الجماع لإشباع الشهوة حذراً من تعلق النفس بالأجنبية من دون أن تكون قد تعلقت بها فعلاً.
(مسألة 23): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.
(مسألة 24): يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر، صغيراً كان أو كبيراً بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيرها، كما يجوز له الإنزال بذلك. نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها. بل يحرم إذا لم يكن برضاها.
(مسألة 25): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم لها تسع سنين قمرية. لكن لو دخل بها لم تحرم عليه مؤبداً حتى لو أفضاها. كما أنه يجوز له الاستمتاع بها بغير الوطء.
(مسألة 26): يجوز العزل عند الوطء بإخراج الذكر من الفرج وإراقة المني خارجه. نعم يكره العزل عن الحرة إذا لم يشترط ذلك عليها ولم ترض به، خصوصاً إذا كانت ممن يتوقع حملها وكانت ترضع ولدها ولم تكن سليطة ولا بذيئة. والسليطة هي طويلة اللسان الصخابة. والبذيئة هي ذات الكلام الفاحش السافل.
(مسألة 27): الامتناع عن الإنجاب إن كان بتعقيم أحد الطرفين، بأن يتعطل جهازه التناسلي فلا ينجب أبداً فالأحوط وجوباً الاقتصار فيه على لزوم الضرر البدني من الاستمرار في الإنجاب. وإن كان بتوقفه عن الإنجاب موقتاً جاز اختياراً، إلا أن يستلزم كشف العورة المحرّم ـ كما لو توقف على الاستعانة بالطبيب أو الطبيبة ـ فيقتصر فيه على مورد الحاجة العرفية، بحيث يلزم من الإنجاب الحرج أو الضرر.
(مسألة 28): لا يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل بما ينافي حق الزوج في الاستمتاع ـ كالعزل وعدم التمكين من الوطء في الوقت الذي يتوقع فيه قابلية البويضة للإخصاب ـ إلا برضا الزوج أو باشتراط ذلك عليه في عقد النكاح أو غيره من العقود اللازمة. وأما بالطرق الاُخرى غير المنافية للاستمتاع فالأحوط وجوباً استئذان الزوج في ذلك، إلا أن يكون الحمل مضراً بها فلا يجب استئذان الزوج حينئذٍ.
(مسألة 29): المراد بالامتناع عن الإنجاب في المسألة السابقة هو فعل ما يمنع من انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها. أما بعد انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها فلا يجوز الإجهاض مهما قصرت المدة، ولا يسوغه تشوه الجنين ولا مرض المرأة أو إجهادها ولا الضائقة الاقتصادية، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم).
نعم يجوز مع الاطمئنان بتعرض الأم للموت بدونه، بحيث يدور الأمر بين موتها مع الجنين وموت الجنين وحده. ولابد من التثبت في ذلك.
(مسألة 30): في مورد حرمة الإجهاض تجب الدية به، ويتحملها المباشر الذي يستند الإجهاض لفعله، كالمرأة إذا شربت الدواء أو تحركت حركة عنيفة فأجهضت، وكالطبيبة إذا قامت بعملية الإجهاض. ولا يتحملها الذي يأذن به أو يطلب من الغير إيقاعه، كما لا تتحملها المرأة إذا سلمت نفسها للطبيبة فقامت بعملية الإجهاض، وإن كان ذلك كله محرّماً.
(مسألة 31): يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء، وعلى أي حال كانت. ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك. بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له، بل عرض نفسها عليه. نعمإذا خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه.


المصريه25 غير متواجد حالياً  
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح كتاب النكاح والرضاع والطلاق من صحيح مسلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:54 PM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:37 PM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:29 PM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:25 PM
شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 10-04-2012 03:31 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018