|
منتدى الفقه وأصوله الفقه و أصوله - الدراسات الفقهية - أحكام فقهية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
11-21-2015, 08:04 AM | #1 |
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 40
معدل تقييم المستوى: 0 |
هل يجوز الحج بمال الطفل اليتيم
هل للأم أن تحج من مال أطفالها الأيتام ؟
السؤال: أنا أرملة لدي ثلاثة أطفال ، أعمارهم ؛ 9,8,7 سنوات ، ونأخذ راتب تقاعدي 7120 بنصيب 1780 لكل فرد منا بما فيهم أنا الأم آخذ نصيبي من الراتب بزيادة 800 ريالا أي آخذ مبلغ 2500 ريالا ، وما نقص من احتياجات أو أي شيء آخر آخذه من مال أولادي ، وإذا أردنا السفر أو احتجنا ترميما للمنزل أو أي مناسبة احتجت فيها لفلوس آخذه من نصيب أولادي ، وأنا أنوي الحج هذا العام منها فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل يعتبر من أكل مال اليتيم بدون حق مع أنه لايوجد لنا دخل آخر سوى الراتب وورث أولادي في البنك بوكالة شرعية لعم الأولاد ؟ الجواب : الحمد لله عظم الله تعالى حق اليتيم وحرم أكل ماله فقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) النساء/ 10 . ونهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، فقال تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ )الأنعام/ 152. فدلت الآية الكريمة على جواز قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن ، أي بما يعود على اليتيم بالنفع ، وعلى ماله بالزيادة والنماء ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4 /453) . وقد سبق في الفتوى رقم : (13262) بيان الوقت الذي يجوز للولي أن يدفع المال إلى الأيتام بحيث يتصرفون فيه بحريتهم . فالواجب عليك أيتها السائلة أن تتقي الله تعالى في أموال أولادك الأيتام ، فلا تأخذين منها شيئا إلا للإنفاق منها عليهم ، ما دام الله تعالى قد أغناك عنها ، وجعل لك من نصيبك ما تنفقين منه على نفسك. وقد سبق في جواب الفتوى رقم : (145424) أن نفقة الأيتام من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك : تكون في أموالهم ؛ فلا يلزمك أن تنفقي عليهم من مالك شيئا ، إلا أن تتبرعي بذلك . وعليه : فلا حرج عليك فيما تنفقينه من أموالهم لأجل مصالحهم ، كترميم المسكن الذي يسكنون فيه وغير ذلك من المصالح التي تعود عليهم . أما بخصوص فريضة الحج فلا يجوز لك أن تأخذي من أموالهم لتحجي , بل إن كنت أنت مستطيعة للحج بمالك الخاص : فالواجب عليك أن تسارعي لأداء فريضة الله تعالى في الحج ، وإذا لم تكوني مستطيعة فقد أسقط الله عنك هذه الفريضة ، لأنه تعالى لم يوجبها إلا على المستطيع , قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )آل عمران/ 97 . وقد سبق الحديث عن الاستطاعة في الحج في الفتوى رقم : (5261) . والله أعلم. موقع الإسلام سؤال وجواب |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بطاقة دعوية بكاء اليتيم | سمير المصرى | بطاقات دعوية من تصميم الموقع | 1 | 04-16-2019 05:48 PM |
حلقة نقاش حول الحد المعتبر لسن اليتيم | NESR | منتدى الفقه وأصوله | 1 | 09-23-2015 07:06 AM |
هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 08-18-2014 04:16 AM |
إذا عوضت الدولة بعض المساجين بمال هل يجوز أخذه ؟ | عبد الحكيم.. | قسم فتاوى العلماء | 0 | 05-17-2013 06:45 AM |
أسئلة فى تربية الطفل ( كيف أتعامل مع الطفل الشقى؟) | بنت النيل | ملتقى الأخوات | 4 | 01-17-2011 02:18 PM |