تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > منتدى الحديث وعلومه

منتدى الحديث وعلومه علم مصطلح الحديث ،الأحاديث الصحيحة والضعيفة ،الفوائد الحديثية ،علم الجرح والتعديل ،علم العلل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-23-2010, 05:45 PM   #1
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي دروس علم (مصطلح الحديث) الميسرة والمختصرة الجزء الأول

</span>

الحمد لله حق حمده، والشكر له حق شكره، والثناء له على جوده وفضله، فسبحانه لا إله إلا هو ما أعظم شانه.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وخير مختارٍ من الأنبياء والمرسلين، المرسل من الله إلى كافة الخلق من الثقلين.
ثم أما بعد..
فهذه _ بإذن الله تعالى _ دروس ميسرة مختصرة متتابعة في علم (مصطلح الحديث) والذي يعتبر من أهم العلوم لمن أراد معرفة ما يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبثوث في بطون الكتب، ولمن أراد التوسع والتخصص في أمور الشرع الحنيف، فهو علم لا يستغني عنه طالب علم أراد التفوق والتقدم في تحصيله العلمي الشرعي.
فانطلاقاً من هذا الهدف النبيل؛ أحببت أن أفيد أحبتي الكرام بدروسٍ ميسرة مختصرة تأتي على هذا العلم الشريف تكون انطلاقةً أولى لمن أراد التوسع والتعمق فيما بعد.
وهذا أوان الشروع في المقصود:
للشيخ /محمد رسلان

النوع الأول

الصحيح: المسند المتصل بعدول ضابطين إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علة.
وقد يُختلف فيه للاختلاف في اشتراط وصفٍ أو وجوده.

والمختار أن لا يطلق في إسنادٍ أنه أصح الأسانيد.
وقال أحمد: أصحها: الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وقال ابن المديني: ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي.
وقال ابن معين: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي.
وقال البخاري: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وأول من صنفه: البخاري، ثم مسلم.
والبخاري أصحهما، وعكس أبو علي النيسابوري.

ولم يستوعباه؛ قال مسلم: (ليس كل صحيح وضعته هنا _ يعني كتابه _ إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه).
وقال البخاري: (أحفظ مئة ألف حديث صحيح). وفي كتابه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون بالمكرر، وبدونه قيل: أربعة آلاف. ومسلم بدونه نحوه.

ويؤخذ الصحيح من نحو كتاب أبي داود والترمذي والنسائي، إن صُرِّح بصحته.
ويكفي وجوده في كتب مشترطيها كابن خزيمة، وفي المخرجة عليهما ككتاب أبي عوانة الإسفراييني، وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاتي.
وتفيد علو السند، وزيادة الصحيح لصحة ما فيها من تتمة وزيادة شرح لكونها بسندهما، ولم يُلتزم فيه ألفاظهما، فحصل بعض تفاوت، وكذا قول البيهقي وغيره: (أخرجه البخاري) أو (مسلم)، ومرادهم أخرج أصله.

والتزمت _ أي ألفاظهما _ في مختصراتهما سوى الحميدي _ في الجمع بين الصحيحين _ ففيه تتمة لأحاديث.

واستدرك عليهما الحاكم وتساهل، فما تفرد به فحسنٌ، ما لم تظهر علةٌ، ويقاربه صحيح ابن حبان.

وما وصلاه حكما بصحته، وما حذف أول سنده وصيغته جزمٌ كـ(قال) و(روى)، حُكِمَ بصحته عن المذكور، وجعله ابن حزمٍ منقطعاً، وخطِّئَ، وسماه الدارقطني تعليقاً، كأنه من تعليق الجدار لقطع الإتصال.
وما لا جزم، كـ(روي) و(يذكر): لم يُحكم بصحته، وإيراده أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به.
والمتقاعد من ذلك عن الصحيح قليل، يوجد في تراجم البخاري، كقوله: (ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، عنه عليه الصلاة والسلام: "الفخذ عورة")، و(قال بهز عن أبيه، عن جده، عنه عليه الصلاة والسلام: "الله أحق أن يستحيى منه")، دون مقاصده _ فهي ليست على شرط البخاري في صحيحه _.

ولم يسموا الثاني، ولا ما حذف وسط سنده تعليقاً، واستعمله قوم في حذف كله كـ(قال عليه الصلاة والسلام)، أو (قال ابن عباس رضي الله عنهما).

وقول البخاري: (قال لي فلان): متصل كما يجيء إن شاء الله تعالى.
وقال ابن حمدان النيسابوري: (كلُ ما قال ذلك فعرضٌ ومناولة). وجعله بعض المغاربة تعليقاً.

· وأقسام الصحيح سبعة:
- أعلاها ما خرجاه، ويسمى متفق عليه.
- ثم البخاري.
- ثم مسلم.
والثلاثة تفيد القطع سوى أحرف، وقيل: الظن ما لم تتواتر.

- ثم ما على شرطهما.
- ثم شرط البخاري.
- ثم مسلم.
- ثم مصحح غيرهما.
ويعتبر اليوم تصحيح الأئمة لتعذر الإستقلال به.

ومن قصد عملاً بحديث يأخذه من أصلٍ قابله ثقةٌ بأصول صحيحة.

وقد كان إبتداءها في أول أيام رمضان المبارك توفيق من الله لم يعد له سابق تحضير فالله الحمد والمنة على صدق النية
</span></span>
</span>


</span>

النوع الثاني

الحسن:
كالصحيح احتجاجاً، ولهذا أدرجه قوم فيه، ودونه قوةً.
قال الخطابي: (وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله الأكثر، ويستعلمه عامة الفقهاء).

· وهو قسمان:
أحدهما: في رجاله مستور وليس بمغفلٍ، وروي من غير وجهٍ، وعليه يُنَزَّلُ كلام الترمذي فيه.
ثانيهما: ما راويه مشهور بالصدق، دون رجال الصحيح حفظاً، وفوق من ينكر تفرده، ولا علة فيه، وعليه يُنزَّل كلام الخطابي.

ولو روي مثله من غير وجهٍ رقى من الحسن للصحة.

وتعدد وجوه حديث: "الأذنان من الرأس" لا يحسنه، لأن ما ضعفه لإرسالٍ أو ضعفِ حفظٍ يزول به، ولكذبٍ أو شذوذٍ لا.

وكتاب الترمذي أصلٌ في الحسن، وتختلف نسخه فيه، فاعتمد ما تفقت عليه عدة أصول، ويوجد لغيره مفرقاً كأحمد والبخاري.

وعن أبي داود أنه ذكر في كتابه الصحيح ومشبهه، وما وَهْنُهُ شديد بَيَّنهُ، وما سكت فيه فصالح.
فعلى هذا، ما أطلقه وسكت غيره فحسن عنده.

وفي المصابيح: (الحسن ما في غير الصحيحين)، ولم يوافق عليه.
وقول السلفي: (اتفق على صحة الخمسة علماء الشرق والغرب): تساهلٌ؛ إذ فيها ما صُرِّح بضعفه.

والمسانيد دونها؛ إذ لم يتقيد فيها بالمحتج به.

وقولهم: (صحيح السند أو حَسَنُه): دون إطلاقهما؛ لاحتمال شذوذٍ أو علةٍ.
وقولهم: (حسن صحيح)؛ بالنسبة لسندين، أو الحُسْنُ لغةً.



النوع الثالث


الضعيف: ما ليس صحيحاً وحسناً.
وقسمه ابن حبان تسعة وأربعين.
ومنه ما لُقِّبَ كالموضوع والشاذ.

ولا تقل فيما ضعف سنده: (ضعيف)، وتعني متناً، فقد يصح بسند آخر، إلا أن يقول إمام: (لم يُروَ من وجه صحيح)، أو يُضعفه مفسراً.

ويُروَى ضعيف غير موضوع بلا بيان، في غير العقائد والأحكام الشرعية، وإذا رويته، أو ما شُكَّ فيه بلا سند؛ فقل: (رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام)، أو (بلغنا)، دون (قال) وشِبْهِه.


النوع الرابع


المسند:
قال الخطيب: هو الموصول، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام.
وقال أبو عمر بن عبد البر: ما رفع إليه عليه الصلاةوالسلام؛ وصِلَ أو قُطِع.
وجمعهما الحاكم وغيره.


النوع الخامس


المتصل والموصول: وهو ما سمعه كلٌ ممن فوقه،رُفع أو وُقِف.


النوع السادس


المرفوع: ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام، وُصِل أو قُطِع.
وقال الخطيب: إخبار صحابِيٍّ عن قوله عليه الصلاة والسلام، أو فعله.


النوع السابع


الموقوف: قولٌ أو فعلٌ لصحابيٍّ لم يتعدَّه، وُصِلَ أو قُطِع.
ويسميه فقهاء خراسان: أثراً، ويُقيَّد في غيرهم كـ(وُقِفَ على عطاء).

وقول صحابيٍّ: (كنا نقول) أو (نفعل)، ولم يضفه لزمنه عليه الصلاة والسلام: موقوف.
وإن أضافه؛ فالصحيح رفعه. خلافاً للإسماعيلي.

وكذا: (كانوا يقولون)، أو (كنا لا نرى بأساً بكذا حياته عليه الصلاة والسلام)، أو (وهو فينا)، أو (أُمرْنا)، أو (نُهينا)، أو (من السنة).

ومنه: قول المغيرة: (كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير)، وقول أنس: (أُمر بلال).
وسواءٌ قاله حياته عليه الصلاة والسلام أو بعده.

ولو قيل عن صحابيٍّ: يرفعه، أو يبلغ به، أو ينميه، أو روايةً: فمرفوع، وعن تابع: مرفوع مرسل.


النوع الثامن


المقطوع: ما وُقِفَ على تابع.
واستعمله الشافعي والطبراني رحمهما الله في المنقطع.


النوع التاسع


المرسل: اتفاقاً، قول تابعٍ كبيرٍ كعبيد الله بن عدي، وابن المسيب: قال عليه الصلاة والسلام.
وكذا الصغير المشهور.

وسماه قوم منقطعاً لا مرسلاً، فإن انقطع قبل التابع فمرسل، هو المشهور في الفقه وأصوله.
وقال الحاكم: (لا، بل إن سقط واحدٌ فمنقطع فقط، أو أكثر فمعضل ومنقطع). وجعل عن رجلٍ منقطعاً، وبعض الأصوليين مرسلاً.

واحتج بالمرسل أبو حنيفة ومالك وطائفة.
وضعفه جمهور المحدثين إلا أن يصح بمجيئه من وجهٍ آخر، ولهذا احتج الشافعي بمراسيل ابن المسيب.

ومرسل صحابيٍّ كمتصل.


النوع العاشر


المنقطع: وَمَرَّ تعريف الحاكم له.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: ما لم يتصل، ويشمل المرسل، والمرسل يختص بالتابعي.
وقال الخطيب: (يشملان ما لم يتصل). وهو أقرب.

وأكثر ما يراد بالمنقطع: رواية دُون التابع عن صحابي، كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقيل: ما وُقِفَ على تابع أو دونه. وهو بعيد.

النوع الحادي عشر

المعضل: ما سقط من اثنان، أو أكثر.
فكلُّ معضل منقطع بلا عكس، ومنه قول الفقهاء: قال عليه الصلاة والسلام.

وقال الحاكم: (ومنه حديثٌ مسندٌ وقفه تابع التابع على التابع)، وهو حسن.

والاسناد المعنعن وهو: (عن فلان)؛ عند بعضهم منقطع.
والصحيح، وعليه العمل وجمهور الأئمة: اتصاله إن لم يعرف راويه بتدليس.
وشرط السمعاني أيضاً: طول صحبته لمن ذَكَره، وشرط أبو عمرو المقرئ: كونه معروف الرواية عنه، وشرط ابن المديني والبخاري وأئمة الحديث: ثبوت لقائه.
وقال مسلم في الخطبة: هو مخترع، والإجماع _ على حد زعمه هو _ على أنه يكفي ثبوت كونهما في عصر.
وكثر الآن ذكر (عن) في الإجازة.

وجعل مالك رضي الله عنه: (أنّ فلاناً قال) كـ(عن).
وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن الجمهور، وقال: متى حصل الشرط المذكور في (عن) جُعِل متصلاً كيف كان اللفظ، أي مثل: (قال)، أو (فعل)، أو (حدَّث)، أو (كان يقول).

وقال البرديجي: ((أنَّ) منقطع حتى يتبين السماع).
ونحوه عن أحمد.

وإذا وصل ثقة حديثاً وأرسله آخر؛ حكم أكثرهم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ. ولا يُقدح في واصله، وقيل: وصْلُهُ مُرْسَلَ الحفاظ قادح.

وصحح الخطيب الحكم للمسند مطلقاً، وهو الصحيح في الفقه وأصوله.
وحكم البخاري لواصل حديث "لا نكاح إلا بولي"، ومرسله شعبة وسفيان.

ولو فعلهما شخص في وقتين، أو رفع ووقف، أو رفع ثقةٌ ووقف آخر، فالأصح الحكم لمن زاد وصلاً او رفعاً.

النوع الثاني عشر

· التدليس قسمان:
أولهما: في السند، بأن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه موهما سماعه، بنحو (عن)، أو (قال).
وفي الصحيحين منه كثير، كقتادة، والأعمش، والسفيانين، وهشيم.

ويكره جداً؛ قال شعبة: (التدليس أخو الكذب).
وجَرّحَ بعض أهل الحديث والفقه من عُرِف به.

والصحيح أنه بلفظ محتمل: مرسل، وبمبيِّنٍ لاتصاله كـ(سمعت) و(حدثنا) حجة، وأجراه الشافعي فيمن دلس مرة.

ثانيهما: في الشيوخ، بأن يُعرِّف شيخه بما لا يعرف به، توعيراً لمعرفته.
وسمح به جمعٌ، وكان الخطيب لهجاً به _ تفنناً لا تكثرأ كما قيل _.

وهو أخف من الأول. وتختلف كراهته بحسب سببه؛ وهو: إكثاره عنه، أو ضعفه، أو صغره، أو تأخره فشركه فيه
النوع الثالث عشر

الشاذ:
قال الشافعي: (هو ما خالف فيه الثقة ما روى الناس).
وقال الخليلي: ما له إسنادٌ فقط = فعن ثِقَةٍ تُوقِّفَ فيه، وإلا ترك.
وقال الحاكم: ما تفرد به ثقةٌ ولم يتابع.

وما ذَكَرا يشكل بتفرد عدلٍ ضابط، كحديث الأعمال.

والصحيح = أنه إن خالف أحفظ منه فحديثه شاذ مردود. وإن لم يخالف، وهو عدل ضابط، فصحيح. وإن قاربهما فحسن، وإلا فمردود.

من دونه
النوع الرابع عشر

المنكر:
قال البرديجي: (فردٌ لا يعرف متنه عن غير راويه).
والصواب ما فصلنا في الشاذ.

فهو إذا _ أي المنكر _ قسمان:
- ما خولف فيه الثقات.
- وما ليس في راويه إتقان يجبر تفرده.

النوع الخامس عشر

الاعتبار والمتابعة والشاهد:
قال ابن حبان: الاعتبار: كأن يروي حمّادٌ ما لم يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عنه عليه الصلاة والسلام، فينظر: هل رواه غير أيوب عن ابن سيرين، أو غير ابن سيرين عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام؟
فأيٌ وجد عُلم أن له أصلاً.

وقد يسمى متابعةً، لكن يقصر عن المتابعة التامة بحسب بُعدها.
والتامة = أن يرويه غيره عن أيوب.

ويسمى ذلك شاهداً أيضا.

والشاهد بلا متابعةٍ أن يروى بمعناه، ويدخل فيهما من لا يُحتج به، وفي الصحيحين جمعٌ من الضعفاء ذكروا فيهما _ أي في المتابعة والشاهد _، ولا يصلح لذلك كل ضعيف.

وإذا عدما ففردٌ مطلق وحكمه مرَّ.

وإذا قيل: (تفرد به فلان) أشعر بانتفاء وجوه المتابعات.

يوسف السلفي غير متواجد حالياً  
قديم 12-23-2010, 05:47 PM   #2
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي

النوع السادس عشر

زيادة الثقة: قبلها الجمهور، وردها بعضهم ممن نقص وقبلها من غيره.

· وما يتفرد به الثقة ثلاثة أقسام:
1- ما فيه مخالفة للثقات ومنافاة؛ فيرد.
2- وعكسه، كتفرده بحديث؛ فيقبل. وادعى الخطيب الاتفاق عليه.
3- وما فيه مخالفة بلا منافاة، كزيادة لفظة في حديث تركها سائر رواته.

وبين الوصل والإرسال مخالفة كذلك، وإن كان الإرسال نوع جرح؛ فإنما لم يرجَّح لأن الجرح قُدِّم لزيادة علم فيه، وهي هنا في الوصل.
النوع السابع عشر

· الفرد قسمان:
مطلق: تفرد به عن كل أحد، وتقدم.
ونسبي: تفرد به عن كل ثقة، ويقرب من المطلق.
أو أهل كذا عن غيرهم، أو فلان عن زيد _ وإن روي عن غيره _، ولا يوجب ضعفاً، إلا أن يراد بأهل كذا أحدهم فكالمطلق.
النوع الثامن عشر

المعلل: ما اطُّلِعَ فيه على علة تمنع صحته، وظاهره السلامة.
وتدرك بجمع الطرق، والتفرد، والمخالفة، مع قرائن تُنَبِّهُ العارف على نحو إرسال موصول، أو وقف مرفوع، أو دخول حديث في آخر؛ فيغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، أو يشك فيقف.

وكَثُر تعليل الموصول بإرساله في إسنادٍ أقوى منه.

ويعلل المتن أو الإسناد فيقدح فيه خاصة، كحديث: "البيعان بالخيار"؛ غلط يعلى بن عبيد فرواه عن الثوري، عن عمرو بن دينار؛ وهو عبد الله بن دينار.
أو يقدح أيضاً في متنه كالإرسال والوقف.

وقد يسمى باقي القوادح علةً؛ ككذبٍ وغفلةٍ وسوء حفظ.
وسمى بها _ أي العلة _ الترمذي النسخ؛ كما عَقِبَ حديث رقم (1444)، وبعضهم يسمي غير القادح علة؛ كإرسال وصل الثقة، وقال: من الصحيح معلل، كما قيل منه شاذ.

يوسف السلفي غير متواجد حالياً  
قديم 12-23-2010, 05:49 PM   #3
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي

النوع التاسع عشر

المضطرب: ما روي بأوجه مختلفة، وهو يضعفه لإشعاره بعدم ضبطه.
ويقع في متنه أو سنده من راوٍ أو رواة، فإن ترجح بعضها بنحو حفظٍ أو كثرة صحبةٍ؛ حُكِم له، وزال اضطرابه.
النوع العشرون:

المدرج:
· أربعة أقسام:
1- أن يروي راوٍ عنه عليه الصلاة والسلام حديثاً فيصله بكلامه، فيروى عنه متصلاً، فيتوهم رفع جميعه.
2- أو يروى بعضه بإسنادٍ وباقيه بآخر، فيرويان عنه بالأول.
3- أو يدرج فيه بعض متن آخر.
4- أو يسمعه من جمع مختلفين فيرويه عنهم باتفاق.

ويحرم تعمد شيء منها.
النوع الحادي والعشرون

الموضوع:
وهو المختلق، كما روي عن أبي في فضائل القرآن. وأخطأ من ذكره كالواحدي.

وتحرم روايته إلا مبيناً.
ويعرف بنحو: إقرار واضعه، أو بقرينة كركاكة لفظه،أو معناه.
وجمعه بعض أهل العلم، وأدخل فيه مما هو ضعيف لا موضوع.
وجوزه بعض الكرامية للترغيب والترهيب.
ويقع فيه قومٌ غلطا، وقوم نسبوا للزهد بزعم أنه حسبه؛ فَيُقْبَلُ ثِقَةً بهم! فضررهم أعظم.
النوع الثاني والعشرون

المقلوب: ما نقل متنه إلى سندٍ آخر ليستغرب.
وقلب اهل بغداد على البخاري مئة حديث، فأقامها.

النوع الثالث والعشرون

صفة من يقبل أم لا:
شرط الجمهور كون المقبول عدلاً ضابطاً، بأن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة،متيقظا، ذا حفظ أو ضبط، أو علم بما يحيل المعنى إن حدّث من حفظه أو كتابه، أو بالمعنى.

والصحيح ثبوت الجرح والتعديل بواحد،وقيل: يشترط اثنان.
وتثبت العدالة أيضا باشتهارها، كمالك والسفيانين، وإنما يسأل عمن خفي أمره.
وقول أبي عمر ابن عبد البر: (كل حامل علم معتن به عدل)، توسع غير مرضي.

ويعرف الضبط بموافقة الثقات ولو معنى.
وكثرة المخالفة تُخل، وندرتها لا.

والصحيح قبول التعديل بغير ذكر سببه؛ لكثرته، والجرح لا إلا بسببه، وعدم تبيينه في كتبه يوجب توقفاً وريبه، فإن زالت بالكشف قُبل، كجمعٍ في الصحيحن كذلك.
وإذا اجتمعا قدّم الجمهور الجرح، وهو الصحيح، لأنه عن باطن.
وقيل: إذا زاد أهل التعديل قدم.

ولا يجزئ التعديل مبهماً، ذكره الخطيب وغيره: كـ(حدثني الثقة)؛ لجواز جرحه لو سماه. وقيل: يجزئ.
فإن قاله عالمٌ أجزأ موافقه في المذهب عند بعض المحققين.

ورواية عدل عمن سماه ليس بتعديل عند الأكثرين، وهو الصحيح.
وعمله بحديث، أو مخالفته له، ليس بتصحيح ولا جرح.

وردَّ الجمهور مجهول العدالة ظاهراً وباطناً.
وقَبِلَ بعض هؤلاء، وبعض الشافعية مجهولها باطناً فقط، وهو المستور، وبه قطع سليم الرازي، ويشبه كون العمل عليه في كثير ممن ذُكر في الكتب وقَدُمَ فتعذر خِبْرَتُه باطناً.
وردَّ بعض من قبل الأول مجهول العين.

ومن روى عنه عدلان وعيّناه زالت جهالة عينه، وهذا أقل ما يرفع الجهالة عند الخطيب.
وخرّج البخاري عن مرداس، ومسلم عن ربيعة الأسلميين، ولكلٍ راوٍ فقط، فهو منهما مصيرٌ إلى زوالها بواحد، والخلاف فيه متجه كالتعديل به.

ومن لم يُكَفَّر ببدعته، فالكثير أو الأكثر، وهو الأعدل، إن كان داعيةً رُدَّ، وإلا قُبِل.
وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرته قُبِل.
وقيل: يُردُّ مطلقاً، وهو بعيد.
وفي الصحيحن جمع منهم ليسوا بدعاة.

ومن فسق فتاب قُبل، إلا من تاب من تعمد كذبٍ في حديثه عليه الصلاة والسلام، ذكره أحمد وغيره.
وقال الصيرفي: (من رددناه لكذبٍ لم نقبله بتوبةٍ، ومن ضعفناه لم نقوّه، بخلاف الشهادة).
وقال السمعاني: (من كذب في خبرٍ سقط حديثه المتقدم).

ومن روى حديثاً فنفاه شيخه؛ فالمختار إن جزم _ كنحو: (ما رويته) _ رُدَّ، ولم يقدح في باقي حديثه، وبنحو: (لا أذكره) أو (لا أعرفه) لا.

ومن روى حديثاً فنسيه، أسقط بعض الحنفية العلم به، والجمهور لا.
ورد أحمد وإسحاق رواية آخذ عليها أجراً، وقبلها الفضل بن دكين وغيره، كتعليم القرآن.
وأفتى أبو إسحاق الشيرازي بجوازه لمن شَغَلَته عن الكسب.

ومن تساهل في سماعه أو إسماعه رُدَّ، كنومه، وتحديثه لا من أصلٍ صحيح، أو قبوله التلقين أو كثرة سهوه إذا لم يحدث من أصل صحيح، أو كثرة شواذه.
وأسقط ابن المبارك وأحمد رواية من غلط فبُيّنَ له فأصر، وفيه نظر.
ولا ينكر إن أصر لعنادٍ أو نحوه.

ولم يعتبر اليوم مجموع الشروط، لتعذر الوفاء به، وقصْدِ حِفْظ السلسلة، فيكتفى بإسلام الراوي وبلوغه وعقله الكامل وضبطه، وعدم تظاهره بفسق أو سخف، ووجود سماعه بخط ثقةٍ، وروايته من أصلٍ موافقٍ لسماعه.
قال البيهقي نحوه، ووجهه بتدوين الأئمة الأحاديث المحتج بها كلها، لضمان صاحب الشرع لحفظه. فمن جاء اليوم بحديث ليس فيها رد، وإن وجد فلم ينفرد، والحجة قائمة بغيره، والقصد بالسماع منه؛ بقاء ما خصصنا به شرفاً لنبينا عليه الصلاة والسلام.

· ومراتب التعديل أربع:
1- فإذا قيل: ثقةٌ، أو متقن، أو ثبتٌ، أو حجةٌ، أو للعدل: حافظٌ، أو ضابط؛ احتج به.
2- وصدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ كتب حديثه، ونظر فيه.
وحدث ابن مهدي عن أبي خلدة، فقيل: أكان ثقة؟ فقال: (كان صدوقاً مأموناً خيّرا؛ الثقة: شعبة وسفيان).
وقول ابن معين: (إذا قلت: ليس به بأس، فثقة)؛ لم ينسبه لغيره، ويخالف قول ابن أبي حاتم _ في هذا اللفظ _؛ فهو عن صنيعهم.
3- وشيخ، كصدوقٍ وهو منزلة ثالثة.
4- وإذا قيل: صالح؛ كتب حديثه للاعتبار.

· ومراتب الجرح أربع:
1- فلين الحديث، كصالحٍ عند ابن أبي حاتم، وقال الدارقطني: (جرحٌ بشيء لا يمنع العدالة).
2- وليس بقوي كالأول، لكنه دونه.
3- وكذا ضعيف، وهو دون الثاني.
4- ومتروك الحديث، أو ذاهبه، أو كذاب؛ يُسقط حديثه.

ومما أغفله ابن أبي حاتم: روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، مضطربه، لا يحتج به، مجهول، لا شيء، ليس بذاك القوي.
وفيه أو في حديثه ضعف؛ دون ضعيف الحديث جرحاً.
وما أعلم به بأسا؛ دون لا بأس به تعديلاً.
ومرَّ لكل منها نظير أو أصل.

يوسف السلفي غير متواجد حالياً  
قديم 12-23-2010, 05:50 PM   #4
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي

النوع الرابع والعشرون

كيفية التحمل:
تقبل رواية: مسلمٍ وبالغٍ لما تحمّل قبلهما، وأخطأ مانع الثاني _ أي: البالغ الذي يروي بعد بلوغه ما تحمله قبل بلوغهما _، لقبول الناس رواية أحداث الصحابة كالحسن وابن الزبير بلا فرق بين ما تحملوا قبل البلوغ وبعده.

واستحب أبو عبد الله الزبيري كتْبَ الحديث للعشرين.
وقال موسى بن هارون: أهل البصرة يكتبونه لعشر، والكوفة لعشرين، والشام لثلاثين.
وقدره ابن الصلاح بالتأهل؛ لاختلاف الأشخاص فيه.

وإذا قُصد بقاء السلسلة فينبغي أن يبكر بالصغير حين يصح سماعه. وقدره ابن هارون بفرقه بين بقرة وحمار. واحمد بضبطه. وعن عياض: حدّوه بسنِّ محمود _ بن الربيع بن سراقة؛ صحابي صغير _ حين عَقَل المجة، وكان خمساً، وعليه المتأخرون.
والصواب: إن ميّز ففهم الخطاب وأجاب صَحَّ، وإلا فلا.
· وأقسام التحمل ثمانية:
· أولها: السماع من الشيخ:
قال الخطيب: وأرفع عبارات السماع فيه: (سمعت)، إذ لا يكاد يذكر في إجازة أو تدليس. ثم (حدثنا)، و(حدثني). ثم (أنا)، ويَكْثُر استعماله، قال ابن الصلاح: هذا قبل شيوع تخصصه بما قرئ عليه.
و(ثنا) و (أنا) أرفع من (سمعت) من جهة دلالتهما أن الشيخ خاطبه بخلافه، ثم (أنبأنا) و (نبأنا)، ويقل إستعمالهما، و(قال لنا) و(ذكر لنا) كـ(حدثنا)، لكن يليقان بسماع المذاكرة، واستعملا فيه كثيرا.
وأوضعها: (قال)، و(ذكر).

· ثانيها: القراءة عليه:
وسماه أكثرهم عرضاً.
ولا يعتد بمانع الرواية به، ورجّحه أبو حنيفة وابن أبي ذئب ومالك _ في رواية _ على الأول؛ والصحيح عكسه.
وسوّاهما _ أي السماع والعرض وجعلهما في منزلة واحدة _ مالك _ في رواية عنه _ والبخاري ومعظم أهل الحجاز والكوفة.

والأجود فيه: (قرأت)، أو (قرئ عليه وأنا أسمع) فأقرّ به، ثم (ثنا) أو (أنا قراءة عليه).
ومنع ابن المبارك، وأحمد، والنسائي، وغيرهم إطلاقهما _ أي التحديث والإخبار بدون تقييد بالقراءة _.
وقيل: جوزه مالك، وابن القطان، والبخاري، وغيرهم.
وجوز الأوزاعي، والشافعي، وابن وهب، ومسلم، والنسائي، وأكثرهم (أنا) دون (ثنا)، وهو الشائع.
وقيل: يجوز (سمعت) أيضاً.

وإن كان الأصل بيد ثقة؛ فإن حفظ الشيخ فكإمساكه وأولى، وإلا فالصحيح الصحة. وقيل: لا.
وبيد قارئ ثقة كذلك وأولى. وإن لم يوثق بهما شُرِطَ حفظ الشيخ.

وإذا قيل له: (أخبرك)، أو نحوع فأصغى ولم ينكر؛ صححه الجمهور للقرائن. وشرط بعض الشافعية والظاهرية نُطقه. وقال ابن الصباغ: (يعمل به، ويقول: قرئ عليه وهو يسمع إلا أنا).

واختار الحاكم _ وعهد عليه أكثر أئمة عصره _ (حدثني) فيما سمعه وحده عن شيخه، ومع غيره (ثنا)، وماقرأه وحده عليه: (أخبرني)، ومع غيره أو قرئ بحضرته: (أنا).
وعن ابن وهب نحوه؛ وهو حسن.
وحكى الخطيب عن العلماء كافةً أنه مستحب لا واجب.

فإن شك هل معه غيره؛ فعن البيهقي يقول: (حدثني) أو(أخبرني)، إذ الأصل عدم غيره.
وعن القطان: (إذا شك أن الشيخ قال: (حدثني)، أو (ثنا)؛ قال: (حدثناه))، ومقتضاه هنا أيضاً: (ثنا)، لأنه أنقص من (حدثني).
وعن أحمد: اِتْبَع لفظ شيخك بـ(حدثنا) ونحوه.

ولا يبدل كلٌّ من (ثنا) و(أنا) بالآخر في الكتب في إسنادٍ يسوِّي رجاله بينهما، جعله الخطيب فرع الخلاف على الرواية بالمعنى، وهو محصول ما سمعه من شيخه، ولم يوضع في كتاب.

وإذا سَمِعَ أو أسْمَعَ وهو يكتب؛ منعه الحربي وابن عدي وغيرهما.
وعن أبي بكر الصبغي: (يقول: (حضرت) لا (أنا))، وصححه ابن هارون.
وعن أبي حاتم: (كتبت عند عارمٍ وهو يقرأ).
وعن ابن المبارك: (قرئ عليه شيء وهو ينسخ غيره).
وصححه ابن الصلاح إن فهم المقروء، وإلا فلا.

وكذا الخلاف في الكلام وسرعة القارئ، وهينمته، وبعد السامع. والظاهر العفو عن يسيرٍ ككلمتين، ويستحب إجازة الشيخ الكتاب لهم.
وقيل لأحمد: الشيخ يدغم حرفاً يعرف ولا يفهم عنه، ترى روايته؟ قال: (أرجو أن لا يضيق هذا).

ولو عظم مجلس المملي فَبَلَّغَ المستملي، قيل: يرويه السامع منه عن المملي.
قال رجل لحماد بن زيد: كيف قلت؟ قال: استفهم من يليك.
وقال المستملي لابن عيينة: (الناس لا يسمعون). قال: (أسمعهم أنت)، وفيه بعد، وقيل: لا.
عن خلف بن تميم: (سمعت من الثوري نحو عشرة آلاف حديث، وكنت أستفهم جليسي)، فقال زائدة: (لا تحدث منها إلا بما سمعت وحفظت).
ورأى أبو نعيم في حرفٍ أو اسمٍ سَقَط من سماعه من سفيان والأعمش، فاستفهم عنه غيرهما أن يرويه عنه.

ويصح السماع ممن حدّث وراء حجاب فَعُرِف صوته، أو قرئ عليه فعرف حضوره. وينبغي جواز الاكتفاء في المعرفة بخبر ثقة. وسمع من أزواجه عليه الصلاة والسلام محجوبات. وعن شعبة منعه.

ولو أسمعه حديثاً فقال: (رجعت عن إخبارك)، أو (لا تروه)، أو نحوه، ولم يحتَجَّ بخطئه فيه أو شكه؛ فله روايته. وكذا: (أُخْبِرُكُم لا فلاناً).
قال الإسفراييني: (وكذا لو سمع بغير علمه).

· ثالثها: الإجازة:
قال ابن فارس: (من استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءً لأرضٍ أو ماشية).
فالطالب يستجيزه علمه، فيجيزه.
فعلى هذا يقال: (أجزته كذا)، ومن جعلها إذناً _ وهو المعروف _ قال: (أجزت له رواية كذا).
ويجوز حذف الرواية.

ويستحسن علمه بما يجيز، وكون المجاز له عالماً، وعن مالكٍ هو شرط.
وقال أبو عمر بن عبد البر: (الصحيح أنها إنما تجوز لماهر في معينٍ لا يشكل سنده).

ومن أجاز بخطه وقصدها _ أي الإجازة _؛ جاز، وينبغي تلفظه.

· وهي سبعة أنواع:
أعلاها: لمعينٍ في معين:
وجوز الرواية بها الجمهور، لأنها إخبار إجمالي لا إجازة لكذب، والنطق ليس بشرط كالقراءة عليه، ودعوى (الباجي) الإجماع عليه باطل؛ إذ أبطلها جماعات، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، ويجب العمل بها. ومنعه بعض الظاهرية كالمرسل، وهو باطل.

الثاني: لمعين في غيره:
كـ(أجزت لك مسموعاتي).
والخلاف فيه أكثر، والجمهور أنه كالأول روايةً وعملاً.

الثالث: لعام:
كـ(أجزتك المسلمين)، أو (أهل زمني).
واختلف فيه المجوزون، وممن جوزه الخطيب، وحكاه الحازمي عمن أدركه من الحفاظ، وأجاز ابن منده لمن قال: (لا إله إلا الله)، وابن حزم لمن دخل قرطبة من الطلبة، ولم نسمع عن مقتدى به الرواية به، فإن حصر بوصف فأقرب للجواز.

الرابع: لمجهول:
كذكر اسمٍ ونسبٍ يشترك جمعٌ فيهما، أو بمجهولٍ كـ(أجزت لك السنن)، ويروي كُتُباً من السنن، وهو فاسد.

وتصح لمنسوبين وهو يجهلهم، كسماع من يجهله منه، وينبغي صحتها لمسمَّين في الإجازة بلا تصفح وعلمٍ بعددهم وأسمائهم، كسماعهم منه كذلك.

والظاهر بطلانها (لمن شاءه زيد)، وبه أفتى الطبري؛ للجهالة، ولأن ما تفسده يفسده التعليق عند قومٍ، وقيل: تصح.
و(لمن شاء الرواية عني) أولى بالجواز إذ صرح بمقتضى الحال، و(لزيد إن شاء روايته) الأظهر جوازه.

الخامس: لمعدوم:
كـ(أجزت لمن يولد لزيد).
وجوزه الخطيب وغيره، وأبطله الطبري وغيره؛ وهو الصحيح، لأنها إخبار إجمالي، وإخبار معدوم باطل، وكذا الإذن له كالوكالة، وموجبه بطلانها للطفل.
وقال الخطيب: (تصح لأنها إباحةٌ للرواية، ورأينا كافة شيوخنا يجيزون لهم بلا سؤال على سنهم).
قلت: ولا يستلزم عدم السؤال الجواز، وفيما قاله الخطيب بعد. فتأمل

وعطف معدومٍ على موجود أقرب للجواز نحو (لزيدٍ ومن يولد له) أو (لك ولعقبك ما تناسلوا).
وقال ابن أبي داود: (أجزت لك ولولدك وحبل الحبلة).

السادس: أن يجيزه ما لم يتحمله، ليرويه إن تحمَّلَه:
قال عياض: (لم أر من ذكره، وفعله بعض المتأخرين، والصحيح بطلانه).
وسئل يونس بن مغيث _ قاضي قرطبة _ إجازة ما سيرويه، فأبى، فغضب السائل، فقال بعض أصحابه: (يعطيك ما لم يأخذه!! هذا محال).
فيلزم من قصد أن يروي عمن أجازه مسموعاته أن يبحث ليعلم أنه تَحَمَّلهُ قبل إجازته.

و(أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي) ليس منه، فيروي به ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، وفعله الدارقطني وغيره.

السابع أن يجيزه مُجازاته:
والصحيح جوازه وعليه العمل، ولا يُعتدُّ بمانعه، فإذا كانت إجازة شيخ شيخه (أجزت لك ما صح عنده من مسموعاتي) فرأى سماعه لم يروه عن شيخه عنه؛ حتى يعلم أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه.

· رابعاً: المناولة:
وهي نوعان:
- مقرونة بإجازة:
وهي أعلى الإجازات، وجعلها الزهري والشعبي وقتادة ومالك وربيعة وابن عيينة وغيرهم سماعاً.
والصحيح أنها دونه، وقاله أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والحاكم _ وعليه عَهِدَ أئمته _.

ومن صورها:
أن يعطيه أصله، أو ما قوبل به، هبةً لينسخه، ويقابل به ويرده، ويقول: (رويته عن فلان فاروه عني، وأجزت لك روايته).
ومنها: أن يجيئه الطالب به فيتأمله ويرده ويقول: (روايتي فاروه عني).
ويسمى هذا عرضاً، ومر تسمية القراءة عليه عرضاً، فلنُسَمه عرض قراءة، وهذا عرض مناولة.
ومنها: أن يناوله ويجيزه ثم يمسكه، فإذا وجده أو ما قوبل به جاز روايته. وهو دون ما مر، وليس له كبير مزيةٍ على إجازةٍ مجردةٍ من معين.
وقال بعض أهل العلم والأصول: لا فائدة له، ويرى المحدثون له مزية.
ومنها: أن يأتيه بكتاب ويقول: (رويته فناولنيه وأجزه لي)، فيجيبه، ولم يتحقق روايته، ولا يصح إلا أن يوثق به كقراءته، قال الخطيب: ولو قال: (اروه إن كان روايتي مع براءتي من الغلط)؛ فحسن.

- ثانيهما: مجردة:
بأن يتناوله ويقول: (سماعي)، ويحرم روايته.
وعاب بعض أهل الفقه والأصول على مجوزها من المحدثين.

واختار الوليد بن بكر الغمري وبعض المتأخرين إطلاق (أنبأنا) في الإجازة.
وجوز أبو نعيم إطلاق (أنا) فيها. ومالك وغيره إطلاق (ثنا) و(أنا) في المناولة، وهو مقتضى قول جاعلها سماعاً.
والصحيح، وعليه العمل: المنع، وتخصيصها بما يشعر بهما؛ كـ(حدثنا) أو (أنا) مناولةً وإجازة، أو مناولة، أو إجازة، أو إذناً، أو ناولني، أو أجاز لي.
ولا يجوز من ع إطلاقهما _ أي حدثنا وأخبرنا _ بإباحة المجيز _ أي إباحة المجيز للمجاز إطلاق حدثنا وأخبرنا _.

ومر قول ابن حمدان في قول البخاري: (قال لي فلان).

وكثر تعبير المتأخرين تعبير المتأخرين في الإجازة من فوق المُسْمِع بـ(عن)، فيقول من سمع شيخاً بإجازته عن شيخ: (أنا فلان عن فلان).

· خامسها: المكاتبة:
وهي نوعان:
1- مقرونة بإجازة:
بأن يكتب لغائب أو حاضرٍ حديثاً أو يأمر به، ويعقبه بـ(أجزت لك ما كتبت لك)، أو (به إليك)، وهي كالمناولة المقرونة صحةً.

2- ومجردة:
والصحيح المشهور جواز الرواية بها. ورجحها السمعاني على الإجازة، وأباها قومٌ، ويكفي معرفته خطه، وشرط البينة ضعيف.

وجوز قوم إطلاق (ثنا) و(أنا) فيها.
والصحيح تخصيصها بنحو: (كتب إليّ)، أو (أخبرني كتابةً) أو (مكاتبةً).

· سادسها: أن يُعْلِمَ الطالب أنه سماعه، ويقتصر:
وجوز الرواية بها ابن جريج، والوليد الغمري، وغيرهما، وبعض الظاهرية، ولو قال: (لا تروه).
ومنعها الغزالي وغيره، وهو المختار؛ لأنه قد لا يأذن لخللٍ يعرفه، فإن صح سنده وجب العمل به.

· سابعها: الوصية عند موته بمرويّه:
وقد زلَّ مجوزه.

· ثامنها: الوجادة:
مصدر لوجد؛ مولد، وهي أن يجد حديثاً بخط راويه؛ فيقول: (وجدت) أو (قرأت بخط فلان) أو (في كتابه بخطه)، وهو منقطع مشوبٌ باتصال، ودلس فيه بعضهم بـ(قال)، أو (عن) وهو قبيح.

ولو وجد حديثاً في كتاب صحيح بغير خط مؤلفه قال: (ذكر فلان)، أو (قال)، وليس فيه شوب اتصال؛ فإن لم يثق به قال: (وجدت عنه)، أو (بلغني)، أو (وجدت في كتابٍ ذَكرَ فلانٌ أنه خط فلان) أو (تصنيفه)، أو نحوه.

وتسامح أكثرهم اليوم فيما وجدوه من الكتب بـ(قال فلان) و (ذكر) بلا وثوق بصحتها، ونرجو جوازه لمتقنٍ لا يجهل ما غُيِّرَ غالباً، وإليه استروح كثيرٌ من المصنفين.

ومنع بعضهم العمل بالوجادة.
وعن الشافعي جوازه، وبعض محققي الشافعية أوجبه، ولا يتجه غيره في هذه الأعصار.

يوسف السلفي غير متواجد حالياً  
قديم 12-23-2010, 05:54 PM   #5
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي

النوع الخامس والعشرون

كَتْبُ الحديث:
كرهه عمر، وابن مسعود، وزيد، وأبو موسى، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تكتبوا عني سيئاً غير القرآن، ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه".

وأباحه علي، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما، لحديث: "اكتبوا لأبي شاه".

ولعله نهى من أمن نسيانه، أو خاف اتكاله، أو اختلاط حديثه بالقرآن، وأذن لزوالها. ثم أجمع على إباحته.

وكره قومٌ ضبط ما لا يلبس، وقيل: إنما يُشْكَلُ ما يُشْكِلُ,
وقيل: يُشْكَلان _ أي: ما لا يلبس وما يشكل جميعاً _، ويضبط ملتبس الأسماء أكثر _ لأن الأسماء أولى الأشياء بالضبط؛ لأنها لا يدخلها القياس، ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها _، والمشكِلُ في الكتاب وحاشيته.
والمهمل قيل: ينقط تحته مثل ما فوق نظيره، وقيل: يجعل تحته حرفاً صغيراً مثله.

ويستحب التحقيق لا التعليق.
ويكره التدقيق إلا لعذر كقلة ورقه، أو تخفيف رحَّالٍ كتابه.

ولا يرمز بما لا يُفهم، فإن فعل بيَّنه، أوَّله أو آخِره.
ويفصل بين كل حديثين بدارةٍ، واستحب الخطيب إغفالها؛ فإذا قابل نقط وسطها.

ويكره _ في مثل (عبد الله بن) _ كتب [عبد] آخر سطر و[الله بن] أول سطر، أو [رسول] آخراً، و[الله صلى الله عليه وآله وسلم] أولاً.
ويستحب كتب (عز وجل) كلما ذُكر الله تعالى، و(صلى الله عليه وسلم) كلما ذكر رسوله، ويكره الاكتفاء بعليه السلام.
ويترضى أو يترحم عند ذكر كل صحابي أو خَيّر، ولا يسأم تكرره، ولا يتقيد فيه بأصله.

ويقابل هو أو ثقة كتابه بأصل شيخه، والأفضل أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال السماع، ويستحب نظر من لا كتاب له معه؛ سيما إن قصد نقله، ويكفي بأصل أصل شيخه، أو فرعٌ قوبل بأصل شيخه، وليراع ذلك في كتاب شيخه.

وأجاز الإسفراييني الرواية مما لم يقابل، وشَرَطَ الإسماعيلي، والبرقاني، والخطيب نقله من الأصل، وقوله إذا روى: (لم أقابل)، وشرط ابن الصلاح إتقان ناقله أيضاً.

والمختار في موضع الساقط: خطٌّ صاعدٌ منعطف لجهة اللَّحَقِ، واختار ابن خلاد مدَّه إلى أوله، وهو تسخيم، ويكتبه في اليمين، فإن قاربه آخر السطر ففي اليسار، ويصعد به أعلى الورقة، وإذا كَثُرَ ابتدأ بسطوره من أعلى إلى أسفل، ففي اليمين ينتهي للباطن، وفي اليسار للطرف، ويختمه بـ(صَحَّ) وقيل: (يَصِحُّ)، و(رجع)، واختار ابن خلاد وغيره بكلمة من الباطن، وهو تطويل موهم.

وقال عياض: (لا يُخرج خطٌ لنحو شرح أو بيان في الحاشية)، والأولى فعله وسط كلمةٍ خُرِّجَ لأجلها.

واعتنى الحذاق بالتصحيح _ وهو كتب (صَحَّ) _ على ما صح روايةً وعنى، وهو عُرْضَةٌ لشكٍ أو خلاف.
وبالتضبيب _ ويسمى تمريضاً _، وهو خط أوله كصادٍ على ثابتٍ نقلاً فاسدٍ لفظاً أو معنى، أو ضعيفٍ، أو ناقصٍ، كالانقطاع، ولا يلصق به.
وقد يختصر (صَحَّ) فيشبه الضبة.

والزائد يحك أو يمحى أو يضرب، وهو أولى.
قيل: (الحك تهمة)، وقيل: كانوا يكرهون حضور السكين المجلس كيلا يبشر شيء، فقد يصح في رواية.

وضربه: مدُّ خطٍ لاصقٍ عليه، ولا يُطمس. وقيل: يمده فوقه ويعطف أوله وآخره. وقيل: يُحوِّقُ أوله بنصف دارة، وكذا آخره، فإن كثر فقد يُحوَّقُ أول كل سطر وآخره، وقد يكفي أول الكلام وآخره، وقد يكتب أوله: (لا) وآخره: (إلى).

وضرب ثاني المكرر أولى، وقيل: أقبحهما. وقال عياض: الثاني في أول السطر، والأول في آخره، أو آخر سطر وأول آخرٍ.

وفي نحو مضافٍ ومضافٍ إليه وموصوفٍ وصفةٍ، يراعى الاتصال.

وغَلَبَ كَتْبُهُم (حدثنا) بالثاء والضمير، و(أخبرنا) بالألف والضمير، وفي خط الحاكم والبيهقي أوله دال _ نحو (دثنا) _، وقد يكتفى بالضمير، وقد يوسطان براء _ أي (أرنا) _، ولا يحسن توسيطهما بباء _ نحو (أبنا) _، وفعله البيهقي.

وإذا انتقلوا من سند لآخر كتبوا (ح) مهملة، إشارة إلى التحول، أو إلى (صَحَّ)، لئلا يتوهم سقوط متن الأول، أو تركب الثاني عليه، ولهذا كتب بعضهم مكانها: (صحَّ).
وقال الرهاوي: (لا يلفظ بشيء عندها، وهي من (حائلٍ) أي: تحول بينهما. ولم يُعْرَف عن أحدٍ غيره كما قاله ابن الصلاح.
وبعضهم يقول: (ح) ويَمُرُّ، واختاره ابن الصلاح.

ويكتبُ اسم المُسمِعِ _ وهو الشيخ _ والسامعين والمسموع والتاريخ حيث لا يخفى من الكتاب، بخط ثقة معروف، فلا يضر حينئذ أن لا يُصَحَّحَ المُسمِعُ، وليحذر إسقاط أحد لغرض فاسد.

ولا بأس بكتب ثقةٍ سماعه، وبإثباته، وإن لم يحضر كُلَّهُ، بخبر ثقةٍ حَضَرَه.
ومن في كتابه سماع غيره يقبح كتمه ومنعُهُ نَسْخَه، وألزمه حفص بن غياث، وإسماعيل القاضي إعارته إن كتَبَ السماع، وإلا فلا، واستحسنه الزبيري.

ولا يُنقَلُ سماعٌ لنسخةٍ إلا بعد المقابلة، إلا أن يُبيَّنَ أنها لم تقابل.
النوع السادس والعشرون


صفة الرواية:
وسبق في النوعين السابقين جملاً منها، قال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: (لا حجة إلا فيما حفظه الراوي وتذكره).
وقيل: يَعتمِدُ كتابه إن لم يُخرِجْهُ.
وتساهل قوم فرووا من كتب لم تقابل، فجرَّحهم الحاكم.
وجوز الجمهور الرواية بالشروط المذكورة _ ولو أخرجه؛ أي: كتابه بأن أعاره وغاب عنه _ إذا غلب عليه السلامة، وهو الصواب.

ولو استعان ضرير في ضبط سماعه وحفظ كتابه بثقةٍ صحَّ، وقال الخطيب: (البصير الأمي كالضرير، منع قومٌ أن يُسمَعَ منهما ما كُتِبَ لهما ولم يحفظاه، وجوزه قوم).

وجوز السختياني والبرساني روايته من نسخةٍ ليس فيها سماعه، ولا قوبلت به، وفيها سماع شيخه أو سمعت عليه، ووثق بها.
ومنعه العامة إلا أن يكون شيخه أجازه مروياته، وإن كان فيها سماع شيخ شيخه فينبغي كون شيخه أجازه عامّاً، وأجيز له عامّاً.

ومن في كتابه خلافُ حفظهِ منه رجع إليه، ومِنْ شيخه فإلى حفظه، وحسنٌ جمعهما؛ فيقول: (حفظي كذا، وفي كتابي كذا)، وإن خالفه غيره قال: (وقال فيه غيري كذا).

ومنع أبو حنيفة وغيره رواية من وجِدَ سماعه ولم يذكُرْهُ، وجوزه صاحباه والشافعي، وهو الصحيح إذا غلب على ظنه سلامته.

ومنع قوم الرواية بالمعنى، وجوزها قوم في غير حديثه عليه الصلاة والسلام، والأصح جوازها مطلقاً إذا علم مقاصد الألفاظ، وروى الصحابة رضي الله عنهم معنى في أمر واحد بألفاظ مختلفة.
وينبغي تعقيبها بنحو: (أو كما قال) (أو نحوه) (أو شبهه)، وكذا لو شك في قراءة لفظه.
ولا خلاف في المصنفات، فيراعى ألفاظها.

ومانع المعنى يمنع بعض الحديث.
ومجوزها: بعضهم جوزه مطلقاً. وعن مجاهد: (أنقص من الحديث ولا تزد).
وبعضهم شرط كونه روي مرة تاماً.
والصحيح جوازه مطلقاً لعالم ثقة؛ ولم يتعلق ما ترك بما روى، ولو منع المعنى.
ولو أتمه أولاً؛ فخاف إن نقص اتهم أنه زاد أولاً، أو نسي ثانياً لقلة ضبطٍ، وجب نفي الظِّنَة.
ولو نقص أولاً فخاف إن أتم اتهم عذر في كتم الزيادة، فيتعين إتمامه أولاً كيلا يضيّعها أو يُتهم.

وتقطيع الحديث في الأبواب كفعل مالك والبخاري أقرب للجواز، وفيه كراهة.

ولا يروي بقراءة لحانٍ ومحرف، ويتعلم ما يخلِّصه منهما.
عن شعبة: (مثل من طلب الحديث ولم يبصر العربية؛ كرجل عليه برنس ليس له رأس).

وإذا وقع في أصله غلط؛ قال ابن سيرين وغيره: يرويه كما سمع. والأوزاعي وابن المبارك وغيرهما: على الصواب. وبعضهم: يصلحه. والصواب أن يضبب، ويصوب في الحاشية.

والأولى عند السماع أن يقرأه ثم يصوب، أو يصوب ثم يقول: في روايتنا أو رواية فلان كذا. والإصلاح بزيادةٍ إن تغير المعنى تأكد ذكر الأصل والبيان؛ وإلا كما مر. وغن علم مجيء الراوي الأول بها فله إلحاقها مع (يعني)، هذا إن غلط شيخه.
وغن كان من كتابه اتجه إصلاحه فيه إذا روى، كدروس شيء منه يستدركه من كتاب غيره إن وثق بصحته، وأنه الساقط، ومنعه قوم، وقال الخطيب: بيانه إذا روى أولى.
وكذا لو استثبت ما شك فيه من كتاب أو حفظ، وبعضهم يبين فيقول: (وثبتني فلان).

وإذا أشكلت كلمة سأل العلماء وروى كما أخبروه.
ولو سمع من اثنين اختلفا لفظاً فله أن يقول: (حدثني فلان وفلان، واللفظ لفلان).
وقول مسلم: (ثنا أبو بكر وأبو سعيد؛ كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: ثنا أبو خالد) حسن؛ فإعادته يشعر أن اللفظ له.
ولو قال: (فلان وفلان) وتقاربا؛ جوزه مجوز المعنى.
ومقتضاه جواز جمع قوم اتفقوا معنىً بلا بيان، وعيب به البخاري أو غيره.
وقول أبي داود: (ثنا مسدد وأبو توبة، المعنى) يحتمل أن اللفظ لمسدد. ووافقه أبو توبة معنىً، ويحتمل أنه رواه عنهما بالمعنى، ويؤيده قوله: (ثنا مسلم وموسى؛ المعنى واحد).
ومن سمع جماعة فقابل بأصل بعضهم فرواه عنهم وقال: (اللفظ لفلان) احتمل الجواز والمنع.

ولا يزيد نسب غير شيخه إلا أن يميز كـ(هو ابن فلان) أو (يعني)، وقال ابن المديني: (يقول: حدثني فلان أن فلان بن فلان حدثه)، ولو نسب شيخُهُ شيخَهُ أولاً واقتصر فيما بقي؛ فعن أكثرهم تجوز نسبته فيه، وعن بعضهم الأولى أن يميز كما مر، وقال ابن الصلاح: الأولى: (هو ابن) أو (يعني) ثم نسبته السابقة.

والعادة حذف (قال) في السند خطاً، وإن تكرر كـ(قال: قال فلان) حذف أحدهما؛ فيذكره القارئ فيهما، وفي مثل: (قرئ على فلان: أخبركم فلان) يقول _ أي القارئ _: (قيل له أخبرك).

والنسخ الجامعة لأحاديث بسندٍ الأحوط تكريره أول كل حديث، وقيل: يكتفى به أولاً؛ أو أول كل مجلس، ثم يقول: (وبالإسناد) أو (وبه) وهو الأغلب، وجوز الأكثرون لمن سمع كذا رواية غير الأول: (بسنده)، ومنع الإسفراييني وغيره.
فعلى هذا يبين، كقول مسلم: عن همام، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث منها كذا.

ولو سمع متناً قُدِّمَ على سنده، أو سقط كـ(قال عليه الصلاة والسلام كذا)، أو (عن جابر، عنه عليه الصلاة والسلام، أنا به فلان) فقدَّم سنده؛ جوزه بعضهم، وبناه الخطيب على الرواية بالمعنى. وينبغي فيه الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض.

ولو سمع متناً بسندٍ وأُتبع بآخر وعُقِّبَ بـ(مثله) أو (نحوه)؛ منع شعبة رواية المتن بالسند الثاني، وهو الأظهر. وجوزه ابن معين في (مثله) لا (نحوه). وقال الخطيب: عند مجوز المعنى لا فرق، قال الحاكم: إذا اتفقا لفظاً حلَّ (مثله)، ومعنى فـ(نحوه).

وإذا ذكر بعض متن وقال: (وذكر الحديث) فقصد إتمامه؛ منعه الإسفراييني، وجوزه الإسماعيلي. والتحقيق أنه بإجازة قوية فيما لم يذكره، وهو أولى بالمنع من مثله، وطريقه أن يذكر ما ذكر ويقول: (قال: وذكر الحديث، وهو كذا).

والظاهر منع تغيير (نبي) بـ(رسول) وعكسه، وغن جُوِّزَ المعنى.

ومن في سماعه وهن يبينه إذا روى، كمن سمع من حفظٍ مذاكرةً، يقول: (ثنا مذاكرة)، لمنع ابن مهدي وأبي زرعة وغيرهما أن يحمل عنهم فيها، إذ يتساهل فيها ويخون الحفظ، ولهذا لم يرو أحمد وقوم إلا من كتاب.

ولو سمع من ثقتين أو ثقة ومجروح فالأولى ذكرهما، قال الخطيب: وربما ذكر مسلم الثقة ثم قال: (وآخر) _ يعني المجروح _، ولا يفيد.

ولو سمع بعض حديث من رجل وبعضه من آخر، فروى كله عنهما، وبين أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، وكل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهماً، فلو كان أحدهما مجروحاً سقط كله، وإذا اختلط حرم ترك أحدهما.
النوع السابع والعشرون

آداب المحدث، وهي أن يصحح نيته، ويتطهر من أعراض الدنيا، ويُسْمِعَ إذا احتيج إليه.
وقال ابن خلاد: (إذا بلغ خمسين، ولا ينكر عند الأربعين)، وأنكره عياض؛ وقال: حدَّث السلف قبلها، وجلس مالك ابن نيف وعشرين سنة، وقيل سبع عشرة، وشيوخه أحياء.

وإذا خشي الاختلاط أمسك، ويختلف باختلاف الناس، وحدّه ابن خلاد بثمانين، ولعله الغالب، فقد حدث مالك والليث وابن عيينة وغيرهم بعدها، والبغوي والحسن بن عرفة بعد المئة.

ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، ويرشد إليه، عن ابن معينٍ: (إذا حدثت ببلدٍ فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق).

ولا يترك سماع أحد لفساد نيته؛ فقد تصح، عن معمر كان يقال: (الرجل يطلب العلم لغير الله،فيأبى العلم حتى يكون لله عز وجل).

ويجلس على أحسن هيئته.
وكان مالك يتوضأ، وروي: يغتسل، ويتبخر، ويتطيب، ويسرح لحيته، ويجلس بوقار؛ وقال: (أُحب أن أُعظم حديثه عليه الصلاة والسلام)، وكان يكره أن يحدث قائماً أو عجلاً أو بطريق؛ وقال: (أًحب تفهم ما أحدث به). وإن رفع أحد صوته زبره؛ وقال: (قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي}؛ فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفعه فوق صوته.

ويقبل على الكل ولا يسرد، ويفتتح ويختم بالذكر والدعاء,
ويجلس العارف للإملاء؛ فهو أعلى مراتب الرواية، ويختار ما علا سنده وقصر متنه، ويبين ما فيه من علوٍ أو فائدة، ويتجنب ما لا تحمله عقولهم، ويختمه بنوادر وأشعار.
فإذا فرغ قابله.

ويتخذ مستملياً يبلغ عنه، يقظاً مرتفعاً أو قائماً،فيستنصتهم بعد قراءة قارئ شيئاً من القرآن العظيم، ويبسمل ويحمد، ويصلي، ويقول: (ما ذَكَرْتَ رحمك الله)، ويدعوا له، ويثني عليه، ولا بأس بذكره بما عرف به، ويستعين من قَصُرَ عن تخريج ما يمليه.
النوع الثامن والعشرون

آداب الطالب:
وهي: أن يصحح نيته، ويسأل التيسير، ويستعمل حسن الخلق.
ويبدأ بأولى الشيوخ ببلده علواً وعلما، ثم يرحل ويعمل بما سمعه ولو مرة.

ويعظم شيخه، ويثني عليه، ويتحرى رضاه، ويحمل جفاه، ولا يملُّه، ويشاوره في اشتغاله.
ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر.

ويعتني بالمهم دون تكثير الشيوخ، ويكتب ما سمعه تاماً، ولا ينتخب، فإن احتاج فعله واستعان.
ويتعرَّفُ صحة ما سمعه وسُقْمَه، ومعناه وفقهه، ولغته وإعرابه، ورجاله.

ويعتني بالخمسة، والسنن الكبير للبيهقي، ولا نعلم مثله في بابه، ثم بما يحتاج إليه كالمسانيد والجوامع، والموطأ مُقدَمُها.
ويكتب العلل وغيرها.

ويذاكر بمحفوظه؛ عن علقمة: (تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره).
ويصنف إذا تأهل، ويوضح عبارته، ويستعمل المصطلح، ولا يخرجه إلا مهذبا.

ولهم في تصنيف الحديث طريقان:
1- على الأبواب.
فيذكرون في كل باب ما حضرهم.
2- وعلى المسانيد.
فيجمعون في مسند كل صحابي ما حضرهم مرتباً بالحروف أو القبائل.
يبدأ ببني هاشم الأقرب فالأقرب إليه عليه الصلاة والسلام، أو السوابق يبدأ بالعشرة، ثم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم من هاجر بينها وبين الفتح، ثم أصاغرهم، ثم النساء يبدأ بأمهات المؤمنين.

ومن أعلى المراتب تعليله بجمع طرق كل حديث، واختلاف رواته، كمسند يعقوب بن شيبة.

ويفردون حديث كل شيخ، والتراجم كـ: مالك عن نافع عن ابن عمر.
النوع التاسع والعشرون

علو الإسناد مبعد عن الخلل؛ ولهذا تستحب الرحلة.
وأقسامه خمسة:
· أجلها: القُرب منه عليه الصلاة والسلام بسند نظيف.
· ثانيها: من إمام وإن كثر العدد بعده.
· ثالثها: العلو بالنسبة لرواية الكتب المعروفة:
وهو ما اعتنى به المتأخرون من: الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة.

فالموافقة: أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم بعدد أقل منه لو رويته عن مسلم عنه.
والبدل: وقوع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى موافقة في شيخ شيخه.
والمساواة: أن يقع بينك وبين صحابي أو مقاربه عدد مثل ما بين مسلم وبينه.
والمصافحة: وقوع المساواة لشيخك، فكأنك صافحت مسلماً وأخذت عنه.

والمساواة لشيخ شيخك مصافحة لشيخك، والمساواة لشيخ شيخ شيخك مصافحة لشيخ شيخك، وهذا علوٌ تابع لنزول، فلولا نزول مسلم لم تعل أنت.

· رابعها: بتقدم وفاة الراوي:
فالبيهقي عن الحاكم؛ أعلى من أبي بكر بن خلف عنه، وإن تساويا؛ لموت البيهقي سنة ثمان وخمسين وابن خلف سنة سبع وثمانين وأربعمئة.
والعلو بمجرد وفاة الشيخ حَدَّهُ ابن جوصا بخمسين سنة من وفاته، وابن منده بثلاثين.

· خامسها: بتقدم السماع:
فمن سمع من شيخ من ستين سنة، وآخر منه من أربعين سنة، وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى.

وعن ابن المديني: (النزول شؤم).
وفضل الجمهور العلو عليه، وهو الصواب، وبعضهم النزول لكثرة الاجتهاد فيه

يوسف السلفي غير متواجد حالياً  
قديم 12-23-2010, 05:59 PM   #6
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي

النوع الثلاثون

المشهور:
قسمان:
1- صحيح، كحديث الأعمال.
2- وغيره، كحديث "طلب العلم فريضة".
وأيضاً:
1- مشهور عند المحدثين وغيرهم، كحديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
2- وعندهم فقط، كالتيمي عن أبي مجلز عن أنس: (قنت عليه الصلاة والسلام شهراً بعد الركوع) مشهور، وخرجاه.
وغيرهم يستغربه؛ إذ التيمي يروي عن أنس، وهنا عن واحد عنه.

ومن المشهور: المتواتر؛ وهو: خبر من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثله إلى منتهاه، ولا يذكره المحدثون، ومن طلب مثاله من الحديث عيي، وحديث الأعمال أوله غير متواتر.
ويمكن أن يكون مثاله حديث: "من كذب علي متعمداً"؛ قال البزار: رواه نحو أربعين صحابياً، وقيل اثنان وستون، ولم تجتمع العشرة _ المبشرون بالجنة _ في غيره، ثم لم تزل رواته تزيد.
النوع الحادي والثلاثون

الغريب والعزيز:
الغريب: ما انفرد به راوٍ _ أي بكماله _ أو بزيادةٍ في متنه أو سنده، ولا يدخل فيه أفراد البلدان.
وقال ابن منده: ما انفرد به رجل عن إمامٍ كالزهري غريب، واثنان أو ثلاثة عزيز، وجماعة مشهور.

والغريب صحيح وغيره، وهو الغالب.
وغريب متناً وسنداً: بأن ينفرد بمتنه راوٍ.
وسنداً فقط: كالمروي عن جماعة صحابة، إذا رواه راوٍ عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي: (غريب من هذا الوجه).

ولا ينعكس إلا إذا رواه عن فردٍ كثيرون، فيصير غريباً متناً لا سنداً بالنسبة لأحد طرفيه، كحديث الأعمال.

النوع الثاني والثلاثون

غريب الحديث:
أول من صنفه قيل أبو عبيدة، وقال الحاكم: النضر بن شميل. وبعدهما أبو عبيد؛ وتتبع القتبي ما فاته، والخطابي ما فاتهما.

وإنما يُقلَّد من كتب الغريب ما مُصنفه إمام. وأقوى التفسير ما بُيِّنَ في روايةٍ.

النوع الثالث والثلاثون


المسلسل: ما تتابع رجال سنده على حالةٍ: للرواية تارةً؛ كالتسلسل بـ(سمعت) أو (ثنا) أو القسم. وللرواة تارةً؛ كـ(إني أحبك)، والتشبيك باليد، والأصابع، والعد فيها.

وأحوالهم لا تحصى؛ وإن نوَّعها الحاكم ثمانية.
وأفضله ما دل على اتصال.
ومن فضيلته زيادة الضبط.
وقلَّ ما يسلم من خلل في وصف التسلسل.
وقد ينقطع في وسطه، كالمسلسل بالأوّلية على الصحيح.
النوع الرابع والثلاثون


النسخ: رفع الشارع حكماً منه متقدماً، بحكم آخر.
ويعرف بتصريحه عليه الصلاة والسلام؛ كـ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".

أو بقول صحابي؛ كـ: (كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار).

أو بالتاريخ؛ كـ: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال الشافعي: (كان في الفتح سنة ثمان، وحديث ابن عباس: "احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم" في حجة الوداع سنة عشر، فنسخه).

أو بدالَّة الإجماع، كقتل الشارب في الرابعة، إذ يدل على ناسخٍ، ولا يَنسخ ولا يُنسخ.

النوع الخامس والثلاثون


التصحيف: يقع في البصر:
سنداً: كـ: (العوام بن مراجم) _ براء وجيم _ صحفه ابن معين بزاي وحاء.

ومتناً: كـ: (احتجر عليه الصلاة والسلام في المسجد)، أي: اتخذ حجرة؛ أخذه ابن لهيعة من كتاب فصحفه باحتجم.
وكحديث: (رمي أُبيٌّ يوم الأحزاب على أكحله)، هو ابن كعب، وصحفه غندر بأبي.
وحديث: (صلى عليه الصلاة والسلام إلى عنزة)، أي: حرْبَة، سكَّن أعرابي نونه؛ فقال: كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى نصبت بين يديه شاة.

وفي المعنى: كقول محمد بن المثنى: (نحن من عنَزَة، صلى عليه الصلاة والسلام إلينا)، توهم أنه صلى إلى قبيلتهم.

وفي السمع: كمن قيل له: (عاصم الأحول)، فقال: (واصل الأحدب).

النوع السادس والثلاثون


مختلف الحديث: قسمان:
1- أن يمكن الجمع بين الحديثين فيتعين، كحديث: "لا عدوى ولا طيرة"، مع: "لا يورد ممرض على مصح"، و"فر من المجذوم فرارك من الأسد".
الأول: نفى معتقد الجاهلية من الإعداء بالطبع، والثاني: أنه أعلَمَ أنه تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لإعدائه.
2- وأن يتعذر؛ فإن ظهر الناسخ قدم، والأرجح أحدهما.
ووجوه فوق خمسين.

النوع السابع والثلاثون


المزيد في متصل الأسانيد:
كما روي عن ابن المبارك: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بسر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريس،سمعت واثلة،سمعت أبا مرثد، سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها".
فزيادة (سفيان) وهم ممن دون ابن المبارك: إذ رواه ثقات عنه، عن ابن يزيد؛ وزيادة (أبي إدريس) عن ابن المبارك.
قال أبو حاتم: (يرونه وهم من بسر؛ سمعه من واثلة، ويكثر عن أبي إدريس، فغلط وظن أن هذا منه).
وللخطيب فيه كتاب: (تمييز المزيد).

وفي كثير منه نظر؛ إذ الناقص بـ(عن) منقطع معلل بالزائد، وبالإخبار يحتمل سماعه بواسطةٍ عنه، ثم بدونها، إلا أن تدل قرينة على الوهم كما مر عن أبي حاتم.
النوع الثامن والثلاثون


المراسيل الخفي إرسالها: تدرك:
1- بجمع الطرق.
2- وبعدم السماع أو اللقاء.
3- وبمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص أو أكثر.

ويعترض على كلٍّ من هذا النوع وما قبله بالآخر.



يوسف السلفي غير متواجد حالياً  
قديم 12-27-2010, 05:05 PM   #7
محمدعدلى
مرقب قسم الاعجاز العلمى فى القرأن
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 177
معدل تقييم المستوى: 14
محمدعدلى is on a distinguished road
افتراضي





شكراً لك على المشاركة القيمة والنافعة
جعلها الله في موازين حسناتك
وجزاك الله خيراً ..




مع أطيب تمنياتي بالصحة والسعادة

محمدعدلى غير متواجد حالياً  
قديم 12-25-2011, 03:50 PM   #9
NESR
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 0
NESR is on a distinguished road
افتراضي رد: دروس علم (مصطلح الحديث) الميسرة والمختصرة الجزء الأول

أسأل الله العظيم .. الرحمن الرحيم .. المنان الكريم .. رب العرش العظيم .. الملك العليم ..
أن يدخلك جنة النعيم .. ويحفظك من الشيطان الرجيم ..
ويعتق رقبتك من عذاب النار الأليم .. ويحفظ بدنك سليم ..
ويهديك صراطه المستقيم .. ويسقيك من عين تسنيم ..
ولا يطعمك من طعام الأثيم .. ولا يذوقك من عذاب الجحيم ..
واشكركم على مواضيعكم المميزة
واسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
لكم منى ارق تحية واحترام
NESR غير متواجد حالياً  
قديم 09-16-2015, 07:58 AM   #10
ابو نضال
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 2,255
معدل تقييم المستوى: 11
ابو نضال is on a distinguished road
افتراضي رد: دروس علم (مصطلح الحديث) الميسرة والمختصرة الجزء الأول



بسم الله الرحمن الرحيم




بارك الله بك على هذا الطرح القيم


لك مني احلى واجمل باقة ورد



وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله



ابو نضال غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حصريا الجزء الأول من سلسلة دروس شرح أحكام التوحيد للشيخ عبد الرحمن العجلان من دروس الحرم المكى الشريف سمير المصرى دروس الحرمين الشريفين 1 04-09-2017 03:27 PM
شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-الجزء الأول- للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 10-04-2012 03:30 PM
كتاب تيسير مصطلح الحديث لبيك ربي الكتب الالكترونية الاسلامية 5 02-08-2011 12:44 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018