تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > قسم الكعبة المشرفة > الحج والعمره

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-09-2013, 10:27 AM   #1
انى احبكم فى الله

مشرف المرئيات الاسلامية

 
الصورة الرمزية انى احبكم فى الله
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: مصر\ الاسماعيلية
المشاركات: 571
معدل تقييم المستوى: 12
انى احبكم فى الله will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر ICQ إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر AIM إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Yahoo إلى انى احبكم فى الله إرسال رسالة عبر Skype إلى انى احبكم فى الله
افتراضي مناسك الصبيان

مناسك الصبيان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد .فكما هو معلوم أننا على مشارف ركن من أركان هذا الدين ألاوهو الحج.وموضوعي يتعلق بفئة معينة من الناس لهم أحكام خاصة في الحج وهمالصبيان .وهو تلخيص لمسائلوردت في مؤلف للدكتور صالح بن عبدالله اللاحم - جزاه الله خيرا - بعنوان " مناسكالصبيان " .وقد جمع فيه - حفظه الله - جملة من المسائل الخاصة بالصبيان .ولحاجتنا لمثل هذا الموضوع في هذه الأوقات رأيت أنه من المواضيع التي لابد من طرحهاوها نحن نبدأ بهذا الموضوع نسأل الله أن يكتب لنا الأجر ، وأن ينفع به .
مســـألــــة :
-
تكليف غير البالغ بالحج والعمرة :اتفق أهل العلم على عدم وجوب الحج والعمرة على غير البالغ ،لأن الصبي مرفوع عنه القلم .الدليل :قال علي لعمر رضي الله عنهم : أما علمت أنالقلم رُفع عن المجنون حتى يُفيق وعن الصبي حتى يُدرك وعن النائم حتى يستيقظ .رواه البخاري تعليقا مجزوما به (12/123) .

مســـألــــة :
-
صحة حج الصبي وعمرته :اختلف أهل العلم في حكم حج الصبي على قولين ، والصحيح أن حجه صحيح ويثابعليه ، وهو قول جمهور العلم بل حكى بعض أهل العلم الإجماع .الدليل :عنابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلملقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون ، من أنت ؟ فقال : أنا رسولالله . فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر .رواهمسلم (1336) .

مســـألــــة :
-
إجزاء حج الصغير عن حجة الإسلام :اختلف أهل العلم في إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام على قولين ، والصحيح أنها لا تجزي فعليه أن يؤدي الصبي الحج مرة أخرى بعد بلوغه ، وهذا قولجمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكى بعضهم الإجماع .قال ابن المنذر في الإجماع (ص68) :وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لايجزيهما عن حجة الإسلام .وقال ابن قدامة فيالمغني :أجمع أهل العلم ، إلا من شذ عنهم ممنلا يعتد بقوله خلافا ، على أن الصبي إذا حج حال صغره ... ثم بلغ أن عليه حجةالإسلام ، إذا وجد إليها سبيلا .وقالالترمذي في جامعه (3/256) :وقد أجمع أهل العلمأن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك .الدليل :عن ابن عباس رضي الله عنهماقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحجحجة أخرى ....الحديث .رواه ابن أبي شيبة ، وقد صححه جمع من أهل العلم منهمالحافظ ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159) .

مســـألــــة :
-
بلوغ الصبي في أثناء الحج :- إذا بلغ الصبي في أثناء الحج قبل أن يحرم ، فأحرم بالحج ونوى به حجةالإسلام وأتى بأركانه ، فلا خلاف بين أهل العلم في وقوعها عن حجة الإسلام .قال ابن قدامة في المغني :فإن بلغ الصبي بعرفة أو قبلها غير محرم ، فأحرم ووقف بعرفة ،وأتم المناسك أجزأه عن حجة الإسلام ، لا نعلم فيه خلافا .
-
إذا بلغ بعد أن تلبس بالإحرام :
=
إن بلغ قبل فوات وقت الوقوف بعرفة فقد اختلف أهل العلم فيإجزاء تلك الحجة على أربعة أقوال ، والصحيح من هذه الأقوال أنه يجزئه ، إذا بلغ فيعرفة ، أو بعد خروجه منها إذا عاد فوقف في وقته وهو قول الشافعية والحنابلة .الدليل :قول النبي صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلةجمع فقد تم حجه .رواه أحمد (4/309) وأبوداود والترمذي (2975) وقال : هذا حديثحسن صحيح .
=
إن بلغ بعد فوات وقت الوقوف بعرفة ، فلا خلاف بين أهل العلم في أنذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام .فــــائــــدة :الطواف فيالعمرة كالوقوف في الحج ، فإذا بلغ قبل الطواف أجزائه عن عمرة الإسلام وكذا لو بلغفيه ، وإن بلغ بعد فلا .

مســـألــــة :
-
ما يعرف به البلوغ :ما اتُفق على أنه من علامات البلوغ :
(1)
الإنزال :اتفق أهل على أن البلوغ يحصل بالإنزال لا فرق بين الغلاموالجارية وهو خروج المني فكيفما خرج في يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلكحصل البلوغ .الدليل :قال تعالى : " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " (النور :59) .وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفعالقلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ....رواه أبوداود (4403) والترمذي (1423)وقال : حديث حسن غريب . وصححه الألباني في الإرواء (2/5-6) بطرقه .فرع : حملالجارية علم على البلوغ بالاحتلام لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلامن ماء الرجل وماء المرأة . فمتى حملت حُكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيه .

(2) الحيض :الحيض علامة على البلوغ لا خلاف في ذلك بينأهل العلم . الدليل :قول النبي صلى الله عليه : لا يقبل الله صلاة حائض إلابخمار .رواه أبوداود (641) والترمذي (377) وقال : حديث حسن . وصححه الألبانيفي الإرواء (1/214) .
ما وقع فيه الخلاف :
(3)
الإنبات :وهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أوفرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسى لا الغب الضعيف فلا اعتبار به .وقد اختلفالعلماء في كونه علامة على البلوغ على قولين والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من كونهعلامة على البلوغ .الدليل :عن عطية القرظي قال : عرضت على رسول اللهصلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكّوا فيّ فأمر النبي صلى الله عليه أن ينظر إليّ هلأنبت بعد فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد فألحقوني بالذرية .رواه أبوداود (4404) والترمذي (1584) وقال : هذا حديث حسن صحيح .
(4)
البلوغ بالسن :اختلف العلماء في كونه مما يعتبر به البلوغ على قولين والصحيحأنه طريق لمعرفة البلوغ .وقد اختلف العلماء في تحديد السن التي يكون معهاالبلوغ على ثلاثة أقوال والصحيح من هذه الأقوال أنه يحصل ببلوغ الخامسة عشرة .الدليل :عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضهيوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمسعشرة سنة فأجازني . قال نافع : فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديثفقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة .
رواه البخاري (2664) ومسلم (1868) .


في أعمال الحج

مســـألــــة :في عقد الإحرام :اتفق أهل العلم ممن قال بمشروعية الحجبالصبي على وجوب عقد الإحرام في بداية دخوله بالنسك ، مثله مثل غيره من البالغين .
مســـألــــة :في كيفية عقد إحرام الصبي :فرق أهل العلم بين أن يكون الصبي مميزا أو غير مميز .
1 -
في إحرام المميز :وقد اختلف أهل العلم في حقيقة التميز على قولين :القول الأول :أن المميزهو الذي يفهم الخطاب ، قال النووي في المجموع (7/28) : الصواب في حقيقة الصبيالمميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك ، ولا ينضبطذلك بسن مخصوص ، بل يختلف باختلاف الأفهام .ا.هـ.وهذا مذهب المالكية وصوبهالمرداوي في الإنصاف (3/19) .القول الثاني : أن المميز من بلغ سبعا ، لحديث عمرو بن شعيبعن أبيه عن جده مرفوعا : مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر …الحديث .رواه أحمد ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (6689) . وهذا الرأي عند جمهورالحنابلة .وإحرام المميز يكون على فرعين :
1 -
في إحرامه بإذن الولي :إذا كانالطفل مميزا فإنه يحرم بنفسه ، بإذن وليه ويصح إحرامه في قول عامة أهل العلم .
2 -
فيإحرامه بغير إذن وليه :أما حكم إحرام الصبي بغير إذن وليه فيه قولان ، والصحيحأن إحرامه ينعقد بدون إذن الولي لأن له قصدا صحيحا فصح منه .
2 -
في إحرام غير المميز :الفرع الأول :عقد الولي للإحرام عنه .
اتفق أهل العلم ممن قال بصحة الحج بالصبي على أن الصبي غير المميز لا ينعقدإحرامه بنفسه وإنما يحرم عنه وليه .الفرعالثاني :عقد الولي للإحرام في غيبة الصبي .نقل النووي لأصحابه الشافعية وجهين في ذلك ، والصحيح أنه لا يشترط ، لأنالمقصود نية الولي ، وذلك يصح ويوجد في غيبة الولي .الفرع الثالث :شرطالولي الذي يصح منه الإحرام عن الصغير .
-
هل من شرط الولي الذي يحرم عن الصغيرألا يكون قد أحرم لنفسه ؟اختلف أهل العلم على قولين ، والصحيح أنه ليس بشرطفعلى هذا يصح أن يعقد الإحرام عنه سواء كان محرما ، أو حلالا ، ممن عليه حجةالإسلام ، أو كان قد حج عن نفسه .

مســـألــــة :هيئة الصبي حال الإحرام :قال أهل العلم : فيغسله الولي عند إرادة الإحرام ، ويجرده عن المخيط ،ويلبسه الإزار والرداء ، والنعلين ، إن تأتى منه المشي ، ويطيبه ، وينظفه ، ويفعلما يفعل الرجل ، ثم يحرم بإذن الولي إن كان مميزا ، وإلا أحرم عنه الولي كما سبق .وذهب إلى هذا القول جمهور أهل العلم .
مســـألــــة :تأخير إحرام الصبي :اختلف أهل العلم في حكم الصبي في التجريد وفي عقد الإحرام على قولين والصحيحما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن حكمه حكم الكبير ولا فرق ، لعد الدليل على الفرق .
مســـألــــة :تلبية الولي عن الصبي :لقد ذكر الجمهور أن ما عجز عنه الصبي عمله الولي عنه .فعلى هذا إن كانالصبي مميزا لبى عن نفسه ، وإن كان غير مميز لبى الولي عنه . ويشهد لهذا حديث جابررضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ،فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم .رواه الترمذي (927) بلفظ : فكنا نلبي عنالنساء ونرمي عن الصبيان ، وقال : هذا حديث غريب . لانعرفه إلا من هذا الوجه .ورواه ابن ماجة (3038) .قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/270) : فيه أشعثبن سوار وهو ضعيف .
محظورات الإحرام للصبي :
مســـألــــة :في تجنيب الصبي محظورات الإحرام :قال أهل العلم : ويلزم الولي تجنيبه ما يجتنبه الكبير منمحظورات الإحرام من التطيب وتغطية الرأس للذكر وحلق الشعر ولبس المخيط وتقليمالأظافر ومباشرة النساء والجماع وعقد النكاح والصيد .فإن كان الصبي أنثىفتجتنب ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس وتغطية الرأس وتزيد بمنعها من لبس القفازينوالنقاب وآكد منه البرقع .وإنما يجب تجنبيه ما يجتنبه الكبير فلأن الحج يصح لهبحكم ما صح من النص وإذا صح له ترتبت أحكامه ومن أحكامه تجنب ما ذكر وهو لا يخاطببخطاب تكليفي فوجب على الولي أن يجنبه ذلك كما وجب عليه تجنيبه سائر المحرمات فيغير الحج .
مســـألــــة :حكم الفدية على الصبي :إذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعرا أو باشرأو قتل صيدا فهل يلزمه في ذلك ما يلزم الكبير ؟اختلف أهل العلم في ذلك علىقولين والصحيح أنه لا يلزمه شيء في ارتكاب المحظور وهو قول الحنفية وابن حزم ومالإليه صاحب الفروع من الحنابلة .
مســـألــــة :في رفض الصبي للإحرام :إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فهل يلزمه إتمام ما أحرم به ؟اختلف أهلالعلم على قولين والصحيح عدم لزوم المضي فيما أحرم به الصبي وذلك لأن الصبي ليس منأهل الالتزام ولأنه أرفق بالناس إذ قد يظن الولي أن الأحرام به سهل ثم يتبين له أنالأمر بخلاف ذلك .وهذا قول الحنفية وابن حزم وصاحب الفروع من الحنابلة واختارهمن المتأخرين محمد بن عثيمين حفظه الله .
مســـألــــة :في الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى :قال أهل العلم : ولابد من وقوف الصبي في عرفات بلا خلاف سواءالمميز و غيره وسواء أحضره الولي بنفسه أو غيره ولا يكفي حضور الولي عنه .
مســـألــــة :في وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة :اتفق أهل العلم على أن السنة تأخير الدفع من مزدلفة حتى يسفر .
واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه الدفع للأقوياء .فإذا كان من الضعفةكالصبيان والنساء أو ممن مع هؤلاء أو أحدهم استحب له بلا خلاف بين أهل العلم التقدموالدفع قبل الناس ورمي جمرة العقبة .الدليل :عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قيله وقبل حطمةالناس . وكانت امرأة ثبطة فأذن لها .متفق عليه .عن ابن عباس رضي اللهعنهما قال : أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله .متفق عليه .

في رمي الجمار
مســـألــــة :في تكليفه في رمي الجمار :قال أهل العلم إذا قدر الطفل على أن يرمي بنفسه أمره الولي به وإلا رمى عنه .
مســـألــــة :في صفة رمي الولي عنه :قال أهل العلم : وبستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل ثم يأخذ بيده ويرميبالحصاة وإلا فيأخذها من يده ثم يرميها الولي .ولو لم يضعها في بل رماها الوليابتداء جاز .
مســـألــــة :في بداية الولي في رميه عن نفسه :قال أهل العلم : وعلى الولي أن يبدأ في رميه عن نفسه فإذا رميونوى عن نفسه أو أطلق وقع عن نفسه .
مســـألــــة :في رمي الولي عنه وعن الصبي بحصاتين معا :اختلف أهل العلم في حكم رمي الولي عنه وعن الصبي بحصاتين معاعلى قولين والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجزىء عنهما .


منقول
__________________
اُشهد اللهٌ إني اُحبكم فى الله
وأسال الله أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل
و أن يستعملنا في ما يحب و يرضى .. آمين .. آمين .. آمين





انى احبكم فى الله غير متواجد حالياً  
قديم 09-27-2015, 01:47 AM   #2
ابو نضال
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 2,255
معدل تقييم المستوى: 11
ابو نضال is on a distinguished road
افتراضي رد: مناسك الصبيان



بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله بك على هذا الطرح القيم
كان موضوعك رائعا بمضمونه

لك مني احلى واجمل باقة ورد




وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله




ابو نضال غير متواجد حالياً  
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اسطوانات حصرية لتعليم مناسك الحج والعمرة خادم المسلمين1 الحج والعمره 3 09-26-2015 08:33 PM
أديت مناسك العمرة في رمضان وأرغب بتأدية مناسك الحج فإذا كان ذلك هل أحج متمتعاً أم قارناً أم مفرداً؟ أبو عادل الحج والعمره 4 09-26-2015 08:18 PM
سلسلة تلخيص مناسك الحج و العمرة. أبو عادل الحج والعمره 3 09-26-2015 08:08 PM
شرح مناسك الحج مسلم التونسي الحج والعمره 4 09-26-2015 07:49 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018