تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > قسم فتاوى العلماء

قسم فتاوى العلماء طرح فتاوى العلماء-أى فتوى بدون ذكر المصدر ستحذف

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-15-2015, 05:52 PM   #1
NESR
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 0
NESR is on a distinguished road
افتراضي الى من ينتســب ولــد الــزنـا


السؤال: بماذا تنصحون من يعرف أنه ابن زنا لكنه تزوج رجل من أمه في صغره
فعمل له هذا الأخير شهادة ميلاد ونسبه إلى نفسه وهو يعلم أنه ليس ابناً له
وقد بلغ الآن بضعاً وعشرين سنة، فإلى من ينتسب إلى أمه أم إلى جده من الأم أم إلى هذا الرجل الذي ليس بأبيه؟


الإجابة:
إن عليه أن يعلم أن هذا الأمر ليس له فيه حيلة، ولا هو مشارك فيه، وهو قدر كتبه الله تعالى، وعليه أن ينتسب إلى أمه، وأن لا ينتسب إلى ذلك الرجل الذي تبناه فلا تبني في الإسلام، وقد أبطل الله تعالى التبني بالكلية ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.


ـــــــــ

المفتى : محمد حسن الددو الشنقيطى
NESR غير متواجد حالياً  
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018