تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > منتدى الفقه وأصوله

منتدى الفقه وأصوله الفقه و أصوله - الدراسات الفقهية - أحكام فقهية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-31-2010, 12:07 PM   #1
ابو البراء
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 6
معدل تقييم المستوى: 0
ابو البراء is on a distinguished road
أحكام سجود السهو

ملخص أحكام سجود السهو
المسألة
حالتها
موضع السجود
1 - في السلام قبل تمام الصلاة : إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسيا
إذا ذكر بعد مضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد . وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها
يسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم مرة ثانية
2 - في الزيادة في الصلاة : إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو ركوعا أو سجودا
إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود للسهو ، وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة .
يسجد للسهو بعد السلام ويسلم مرة ثانية
3 - في ترك الأركان : إذا ترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة
الإحرام ناسيا
فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها . وأن لم يصل إلى مكانه من الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده .
في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام
4 - في الشك في الصلاة : إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثا فلا يخلوا من حالتين .
الحالة الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح ويتم عليه صلاته ثم يسلم .
الحالة الثانية : أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه
يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى .
يسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية .
5 - في ترك التشهد الأول ناسيا وحكم الواجبات حكم التشهد الأول
1 - إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد .
2 - إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته .
3 - إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص .
يسجد للسهو قبل السلام .
1 - إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمدا بطلت صلاته.
2 - إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته.
3 - إذا ترك ركنا من أركان الصلاة: فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمدا أو سهوا لأن صلاته لم تنعقد. وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمدا بطلت صلاته.
4 - إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته.
5 - إذا كان سجود السهو بعد السلام فلابد من التسليم مرة ثانية بعده.
ابو البراء غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 08:48 AM   #3
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

ملخص أحكام سجود السهو
( نقلاً من رسالة سجود السهو في الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين )

مالمســألـــةحالتهـــاموضع السجود1في السلام قبل تمام الصلاة:
إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسياً .

إن ذكر بعد مضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد . وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها .
يسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم مره ثانية .
2في الزيادة في الصلاة : إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً .
إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود للسهو وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة .
يسجد للسهو بعد السلام ويسلم ثانية .
3في ترك الأركان : إذا ترك ركن من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسياً .
فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى مكانة من الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده
في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام
4
في الشك في الصلاة : إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فلا يخلو من حالتين
الحالة الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح ويتم عليه صلاته ثم يسلم
الحالة الثانية: ألا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه
يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى .
يسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية

5
في ترك التشهد الأول : إذا ترك التشهد الأول ناسياً وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول .
1- إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد .
2- إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته .
3- ..إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص .
يسجد للسهو قبل السلام
*أخي الحبيب هل تعلم أنه :
1- إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
2- إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .
3- إذا ترك ركن من أركان الصلاة : فان كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.
4- إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
5- إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد من التسليم مره ثانية بعده.
* جزى الله خيراً من ساعد على نشر هذا الملخص لتعم الفائدة .
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 08:49 AM   #4
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

سجود السهو
د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم ، أما بعد .
فهذا الموضوع يحتاجه الناس كثيراً ، ولا يكاد أن يمر علي يوم إلا ويأتيني فيه سؤال ، فأحببت بيان أحكامه وفق القول الراجح بدليله .
و قد ثبت في سجود السهو أحاديث كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فلعل الأنسب أن أبدأ بها ، ثم بذكر ما تدل عليه من فوائد .

1. عن عَبْدَاللَّهِ بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ " متفق عليه .
2. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ـ أي الظهر أو العصر ـ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا . قَالَ : فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ . فَقَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ . فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ـ أي محمد بن سيرين ـ :ثُمَّ سَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ : نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ : ثُمَّ سَلَّمَ " متفق عليه.
3. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ . فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ " أخرجه مسلم .
4. عن عَبْدُاللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : " صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ـ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " متفق عليه .
وفي رواية لهما : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ " . وفي رواية لمسلم بلفظ :" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا . قَالُوا : فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ".

5. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " أخرجه مسلم .
6. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ " أخرجه أحمد و أبوداود و الترمذي وقال : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ". وصححه النووي في المجموع (4/107) وصححه من المعاصرين الألباني ( صحيح سنن الترمذي ح399).
ومن فوائد هذه الأحاديث :
أولاً : أن سجود السهو واجب على من سها في صلاته بزيادة أو نقص أو شك ، في الأركان والواجبات. قال ابن تيمية بعد أن أورد الأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في السجود : " وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ، وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك ".(مجموع الفتاوى 23/28).
ثانياً : مشروعية التكبير لسجود السهو . قال ابن الملقن : " يشرع التكبير لسجود السهو ، وهذا مجمع عليه". (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 3/294) .
ثالثاً : إذا تكرر السهو في الصلاة فإنه يكفيه بسجود السهو مرة واحدة . فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ، والجلوس له ولم يكرر سجود السهو ، كما في حديث عبدالله بن بحينة . قال ابن دقيق معلقاً على هذا الحديث : " فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو ؛ لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معاً ، واكتفى لهما بسجدتين ". (إحكام الأحكام ص283)
رابعاً : إذا كان سجود السهو بعد السلام ، فيشرع له سلام آخر بعده . وهو الراجح من قولي العلماء لظاهر حديث أبي هريرة وعمران وابن مسعود رضي الله عنهم .
خامساً : من شك في صلاته فعليه أن يتحرى الصواب أولاً ، فإن ترجح له أحد الأمرين عمل به . وإن لم يترجح له شيء بنى على اليقين وهو الأقل ؛ ويدل عليه مجموع حديث عبدالله بن مسعود ، وحديث أبي سعيد ، وابن عوف رضي الله عنهم ".
سادساً :هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده ؟ خلاف بين العلماء .
القول الأول :
أن محل السجود كله قبل السلام . وهو قول الزهري ، و مكحول ، و الأوزاعي ، والليث بن سعد ، و مذهب الشافعية .
القول الثاني :
أن محل السجود كله بعد السلام . وهو مذهب الحنفية ، وقول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والثوري .
القول الثالث :
أن الأصل في السجود أن يكون قبل السلام ،إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام فإنه يسجد بعده . وهو المشهور عن الإمام أحمد .
القول الرابع :
أن الأصل في السجود أن يكون بعد السلام ، إلا في حالين فيكون المصلي مخيراً فيهما بالسجود قبل السلام أو بعده : إذا نسي الجلوس للتشهد الأول ، وإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً . وهو قول ابن حزم .
القول الخامس :
أن ما ثبت في السنة من السجود قبل السلام أو بعده فإنه يفعل كما ورد ، وما عدا ذلك فإن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده . وهذا قول الشوكاني .
القول السادس :
أن المصلي مخير بين السجود قبل السلام وبعده مطلقاً . وهو قول بعض الشافعية ، واختيار الصنعاني .
القول السابع :
إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام ، وإن كان عن زيادة سجد بعد السلام . وهو مذهب المالكية . وهذا القول جزء من القول الذي يليه .
القول الثامن :
إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام (1). وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام . وإذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب ؛ فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السلام ، وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل ، وسجد قبل السلام . وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهذا أرجح الأقوال وأقربها إلى الصواب وبه تجتمع الأدلة ولا تتعارض . فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام جبراً للنقص حين ترك التشهد الأول ؛ كما في حديث عبد الله بن بحينة. وسجد بعد السلام حين زاد في الصلاة ركعة خامسة كما في حديث عبدالله بن مسعود ، وسجد بعد السلام أيضاً حين زاد سلاماً بعد الثانية في صلاة الظهر كما في قصة ذي اليدين . وأمر بالسجود قبل للسلام عند الشك في عدد الركعات بعد البناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد ، وحديث ابن عوف رضي الله عنه. وأمر بالسجود بعد السلام إذا شك ثم تحرى و عمل بما ترجح له بعد التحري . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث ، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص ، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص ".(مجموع الفتاوى23/25).
مناقشة الأقوال الأخرى :
أما القول الأول فهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود بعد السلام .
والقول الثاني
مخالف أيضاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود قبل السلام .
والقول الثالث
جعل الأصل في السجود قبل السلام ، وهذا يحتاج إلى دليل خاص .
والقول الرابع
جعل الأصل في السجود بعد السلام ، و دليلهم حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . و في إسناده عندهم زهير بن سالم العنسي ، وهو ضعيف . قال عنه الدارقطني : " منكر الحديث " . وقال عبد الحق الأشبيلي عن هذا الحديث في الأحكام الوسطى (2/29): " و ليس إسناده مما تقوم به حجة " . وقال النووي في المجموع (4/155) : " حديث ضعيف ظاهر الضعف ".
و على فرض صحته فإنه محمول على الأحوال التي يكون السجود فيها بعد السلام جمعاً بينه وبين الأحاديث الأخرى التي ثبت فيها السجود قبل السلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و أمره .
و تتمة القول الرابع :
أنه ذكر حالين يكون المصلي فيهما مخيراً بعد السلام . وكيف يكون مخيراً والنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في الحال الأولى ، وأمر بالسجود قبل السلام في الحال الثانية ، والصواب الاقتداء بفعله وامتثال أمره .
والقول الخامس
شبيه بالقول الراجح إلا أنه جعل المصلي مخير بالسجود قبل السلام أو بعده في كل صورة لم يرد فيها دليل خاص . فمثلاً : النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاثاً وسلم ، ولما نُبه أتى بركعة وسجد بعد السلام كما في حديث عمران صلى الله عليه وسلم. فلو صلى الإمام ركعة في صلاة الفجر ثم سلم ناسياً ، ثم نُبه ، فهل يسجد بعد إتيانه بالركعة بعد السلام إلحاقاً بنظيرها في حديث عمران وقصة ذي اليدين . أو يكون مخيراً لأنها صورة جديدة ؟!. الأقرب أن يسجد بعد السلام ـ وهو الراجح كما سبق ـ لأن إلحاق النظير بنظيره أولى من إفراده بحكم آخر من غير دليل صريح عليه .
أما القول السادس
وهو القول بالتخيير مطلقاً ، فضعيف أيضاً ، إذ كيف يكون المصلي مخيراً والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود قبل السلام في أحوال ، وأمر به بعد السجود في أحوال أخرى ؟. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بالسجود ، أو أمر بالسجود قبل السلام وبعده في حال واحدة ، أو أنه فعل ذلك . قال شيخ الإسلام : " ولم ينقل عنه في صورة واحدة أنه سجد تارة قبل السلام وتارة بعده ، ولو نقل ذلك لدل على جواز الأمرين " ثم قال :" الشارع حكيم لا يفرق بين الشيئين بلا فرق ، فلا يجعل بعض السجود بعده ، وبعضه قبله ، إلا لفرق بينهما ". (مجموع الفتاوى 23/21ـ22).
أما القول السابع فهو جزء من القول الثامن .

سابعاً :أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما في الأحاديث السابقة ـ تكلم بعد ما سلم وقبل أن يأتي بما بقي من صلاته وسجود السهو . وغيَّر مكانه ، وخرج من المسجد ، وأن الصحابة تكلموا ، و توشوشوا ، وخرج بعضهم من المسجد وهم يتكلمون قبل أن يتموا صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم . ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخل في صلاته ، ولم يجعل هذا الفصل بالكلام ، والخروج من المسجد ، و مضي قدر من الوقت مبطلاً للصلاة بل أتم عليه .
وقد اختلف العلماء في من سها في صلاته وسلم ناسياً ثم خرج من المسجد أو تكلم أو طال الفصل قبل أن يتم صلاته ويسجد للسهو ، هل يبدأ من جديد لطول الفصل ، أو يتم صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل ؟ خلاف بين العلماء .
القول الأول :
أن الضابط هو البقاء في المسجد فإذا خرج وجب عليه إعادة الصلاة .
وهذا القول لا دليل عليه ، ثم هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين خرجوا من المسجد .
القول الثاني :
أن الضابط هو الكلام ؛ فإذا تكلم في غير مصلحة الصلاة وجب عليه الإعادة .
وهذا القول لا دليل عليه أيضاً ، ثم إن الصحابة تشوشوا ، وخرج السَرَعان وهم يتكلمون ، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ، كل ذلك قبل أن يسجدوا للسهو ، ويبعد جداً أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويخرج الصحابة من المسجد بصمت تام دون مخاطبة الآخرين . ثم لو كان الكلام في غير مصلحة الصلاة قبل السجود مبطلاً لها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولسأل الصحابة الذين شوشوا وخرجوا من المسجد أن من تكلم في غير مصلحتها فعليه الإعادة. فلما لم يحصل شيء من ذلك كان مؤكداً لضعف هذا الضابط .
القول الثالث :
أن الضابط هو طول الفصل ، فإذا طال الفصل وجب عليه الإعادة ، وطول الفصل ضابطه العرف .
وهذا القول أيضاً لا دليل عليه . لأن طول الفصل لم يرد اعتباره أصلاً في أحاديث سجود السهو . فكيف يضبط بالعرف ، وهو لم يرد ؟!.
والذي يظهر من الأدلة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر طول الفصل لمنع الإتمام على ما سبق من صلاته وسجود السهو، فدخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته ، وخروج السرعان من المسجد يأخذ وقتاً ليس بالقليل ، ولو كان طول الفصل معتبراً في منع البناء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
القول الرابع : أنه يتم صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل أو تكلم أو خرج من المسجد . وهذا أقرب الأقوال كما يظهر من مناقشة الأقوال السابقة . قال ابن تيمية : " وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد ، وهو قول للشافعي وهذا هو الأظهر ، فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع ، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط ، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه ولم يدل على ذلك دليل شرعي ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره ، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه ، بل قد دخل هو صلى الله عليه وسلم إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم ". ( مجموع الفتاوى 23/43). وقال أيضاً عن خروج السرعان من المسجد : " لا ريب أنه أمرهم بما يعملون . فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد ، فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد ، وقولهم قصرت الصلاة ، قصرت الصلاة . وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة ، وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير ، والخروج من المسجد . وأما أن يقال : إنهم أمروا باستئناف الصلاة : فهذا لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل ، ولا ذنب لهم فيما فعلوا ". ( مجموع الفتاوى 23/40ـ41) .

ثامناً : هذا التفصيل في السجود قبل السلام وبعده هل هو على الوجوب أو على الاستحباب ؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب ، وأنه لو سجد للجميع قبل السلام ، أو بعده جاز .
والقول الثاني :
أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله ، وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده . وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح .. فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود ، وذلك أمر فيه بالسجود قبل السلام ، وكلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب .. .
ولكن من سجد قبل السلام مطلقاً ، أو بعده مطلقاً متأولاً فلا شيء عليه ، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ، ولا إعادة عليه ". ( مجموع الفتاوى23/36ـ37) .

مسألة : من نسي التشهد الأول وذكره أثناء الصلاة ، فلا يخلوا من حالين :
الحال الأولى :
أن يتذكر التشهد الأول بعد ما استتم قائماً في الركعة الثالثة . فهذا يتم صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام جبراً لنقص هذا الواجب .
الحال الثانية :
أن يتذكره أثناء النهوض ، وقبل أن يستتم قائماً ؛ فالواجب عليه أن يرجع فيجلس للتشهد ، ولا يلزم في هذه الحالة سجود سهو .
والدليل على هذا التفصيل ما رواه قيس بن أبي حازم قال : " صلى بنا المغيرة بن شعبة ، فقام من الركعتين قائماً ، فقلنا سبحان الله ، فأومأ وقال : سبحان الله ، فمضى في صلاته ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : صلى بنا رسول الله فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في صلاته ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال : إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس ، فإن لم يستتم قائماً فليجلس ، وليس عليه سجدتان ، فإن استوى قائماً فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس " أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/440) قال : " حدثنا ابن مرزوق ( وهو إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي ) قال : حدثنا أبو عامر ( وهو عبدالملك بن عمرو العقدي ) ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم به " وهذا إسناد جيد . قال الألباني في الإرواء (2/110) : " إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات "

مسألة : قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وانفرد مكحول وقال عليه " . ( الإجماع لابن المنذر ص8 ) و انظر المغني (2/439).
ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا ينفردون بسجود السهو خلف إمامهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، والسهو في الصلاة لا يسلم منه البشر ، مع كثرة المصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ، واستمرار الصلاة خلفه أكثر من عشر سنوات فيبعد جداً أن لا يقع من أحدهم سهو وهو مؤتم . ولو سجدوا لنقل إلينا لتوافر دواعي النقل .

مسألة : إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام ؛ فإنه يسلم بعد سجود السهو ، ولا يتشهد على الصحيح من قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في سجود السهو من قوله وفعله وليس في شيء منها حديث صحيح أنه تشهد أو أمر به . قال النووي عن التشهد بعد سجود السهو : " لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" اهـ.
أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم " أخرجه أبو داود والترمذي . فإن قوله " ثم تشهد " زيادة شاذة تفرد بها أشعث بن عبدالملك عن محمد بن سيرين . وقد رواه جمع من الثقات عن ابن سيرين دون هذه الزيادة . وممن حكم بشذوذها البيهقي وابن عبدالبر وابن حجر ، ومن المعاصرين الألباني في الإرواء (2/128).
قال ابن حجر : " وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ، ووَهَّموا رواية أشعث لمخالفته غيرَه من الثقات عن ابن سيرين ، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة : قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئاً .اهـ فصارت بزيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت . لكن ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي ، وعن المغيرة عند البيهقي ، وفي إسنادهما ضعف . فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، وقد صح عن ابن مسعود من قوله . أخرجه ابن أبي شيبة " (الفتح 2/79).
فالتشهد عند ابن المنذر و العلائي محتمل للتحسين ، لكنهما لم يجزما به . والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين ثبوت الدليل .

مسألة : قال ابن قدامة : " ولا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة .. ولا في سجود تلاوة .. ولا في سجود سهو . نص عليه أحمد . وقال إسحاق : هو إجماع " ( المغني 2/444).
وبهذا ينتهي الموضوع والحمد لله وصلى الله على رسول الله .
------------------
(1) والمراد بالنقص هنا ترك الواجب : كترك التشهد الأول ، والجلوس له ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع ، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ، وقو ربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين . فمن ترك شيئاً من ذلك فإنه يجبر بسجود السهو قبل السلام .
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 08:50 AM   #5
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
أولاً: الزيــادة:
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه(1) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة(2).
السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة(3)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه(4).
وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.
ثانياً: النقص:
أ ـ نقص الأركان:
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.

مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ب ـ نقص الواجبات:
إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره(5) عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.
ثالثاً: الشـك:
الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع.
والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس.
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري(6).
الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه مسلم(7) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان».
ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة.

الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
فائــدة:
إذا شكَّ في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجَّح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.
وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.
مثال ذلك: شخص يصلي فشكَّ في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجَّحناه.
سجود السهو على المأموم:
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه(8).

وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذُّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلَّم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السلام.
وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلّم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.
مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.
والخلاصـة:
يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعده.
فيكون قبل السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص، لحديث عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ فيمن شكَّ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.
ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.
فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى
محمد الصالح العثيمين
في 4/3/1400هـ.

---------------------------------
(1) متفق عليه ، رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة (404) مختصراً و(401) مطولاً وفي السهو (1227) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (91) (572).
(2) بقية الجماعة رواه أبو داوود في الصلاة باب إذا صلى خمسا ح (2019) وح (1020) والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ح (392) والنسائي في السهو باب التحري (3/33) ح (1242) (1243) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته (1211).
(3) وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة.
(4) رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (482) مطولا وفي الآذان مختصرا (714) و(715) وفي السهو (1226) وفي مواضع وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (97) (573).
(5) رواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجبا (829) وفي السهو (1224) ، (1225) وفي مواضع أخرى ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (85) (570).
(6) رواه البخاري في الصلاة باب التوجه نحو القبلة (401) ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (89) (572).
(7) رواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح (88) (571).
(8) رواه البخاري في الجماعة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (657) ، ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (412) وزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) عند أبي داوود في الصلاة باب الإمام يصلي من مقود (604) والنسائي في الافتتاح (920) وابن ماجة (846) والإمام أحمد (420).
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:01 AM   #6
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل
( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها فهم على ذكر من فعلهم بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله .. والصلاة والسلام على خير المعلمين لأحكام الدين القائل ( إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ )
أخرجه مسلم .. والسهو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتضى طبيعة البشر

درس مختصر في ( سجود السهو )

سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة : الزيادة، والنقص، والشك




أضغط على الصورة أو تفضل هنــا


إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام . وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام . وإذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب ؛ فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السلام ، وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل ، وسجد قبل السلام . وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .


سؤال موجه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (
تفضل هنا واستمع )
ملخص أحكام سجود السهو ( تفضل هنــا )


اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة واجعلنا متبعين غير مبتدعين وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح .. اللهم آمين

__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:03 AM   #7
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله...
فهذا تلخيص مقتضب لرسالة سجود السهو للشيخ بن عثيمين رحمه الله, أحببت أن أضع تلخيصاً لرأي الشيخ بالموضوع...

أسباب سجدو السهو ثلاثة:
1) زيادة
2) نقصان
3) شك

هناك سجود للسهو قبل السلام وهناك سجود للسهو بعد السلام...
يكون سجود السهو قبل السلام :
1) اذا كان عن نقص (كأن تنسى التشهد الأول)
2)اذا كان هناك شك لم يترجح فيه أحد الأمرين (كمن لم يعرف أصلى ثلاثاً أم أربعاً)
يكون سجود السهو بعد السلام:
1) اذا كان عن زيادة (كأن تصلي الظهر خمس ركعات)
2)اذا كان هناك شك ترجح فيه أحد الأمرين (كمن شك في صلاته وبعد أن تحرى الصواب بنى عليه)

اذا اجتمع الموضعان (قبل وبعد) يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.


أخي الحبيب هل تعلم أنه :
1-
إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
2-
إذا زاد المصلي في صلاته قياماْ أو قعودا أو ركوعاْ أو سجوداْ متعمداْ بطلت صلاته .
3-
إذا ترك ركن من أركان الصلاة : فان كانت تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركه عمداْ أو سهواً لأن صلاته لم تنعقد ، وإن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداْ بطلت صلاته.
4-
إذا ترك واجباْ من واجبات الصلاة متعمداْ بطلت صلاته .
5- إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا بد من التسليم مره ثانية بعده.

*
جزى الله خيراً من ساعد على نشر هذا الملخص لتعم الفائدة .

__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:05 AM   #8
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

ما يقال في سجود السهو والتلاوة


يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته : " سبحان ربي الأعلى " والواجب في ذلك مرة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث مرات ، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »
وقوله صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » رواهما مسلم في صحيحه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » أخرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق .

__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:07 AM   #9
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد: فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود السهو في الصلاة ،فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه ، ومنهم من يسجد في غير محله ،ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده ، ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله ، ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداً لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها ، فأحببت أن أقدم لإخواني بعضاً من أحكام هذا الباب راجياً من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين .
فأقول مستعيناً بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق والصواب .

سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو ,وأسبابه ثلاثة : الزيادة والنقص والشك .

الزيـادة :
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته .وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيح

مثال ذلك : شخص صلى الظهر (مثلاً ) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد ، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم ، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
دليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :"صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم وفي رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمل سلم .رواه الجماعة .

السلام قبل تمام الصلاة


السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد .وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون : قصرت الصلاة ، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ علها كأنه غضبان ، فقام رجل فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم أنس ولم تقصر ، فقال رجل : بلى قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . متفق عليه .
وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه فإذا سلم قضواما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام وهذا أولى وأحوط .


النقــص :



1- نقص الأركان :
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً لأن صلاته لم تنعقد .
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته . وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها ،وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام .

مثال ذلك : شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغا الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

ومثال آخر : شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

2- نقص الواجبات :
إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .

مثال ذلك : شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه .
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
دليل ذلك : ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني التشهد الأول ) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم .


الشــــك :


الشك : هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع .والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات :
الأولى : إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس .
الثانية : إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه شك.
الثالثة : إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت إليه مالم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه .

مثال ذلك : شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين :
الحال الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين . هذا لفظ البخاري
الحال الثانية : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .

مثال ذلك : شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان .

ومن أمثلة الشك : إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ، ثم يركع وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة .
الثانية : أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة .
الثالثة : أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة ، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ، ثم سجد للسهو وسلم إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ .
وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته ) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .

فائـدة : إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك ، وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان" ، ولأنه أدى جزءً من صلاته شاكاً فيه حين أدائه وهذا هو الراجح .

مثال ذلك : شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب ، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه .


سجود السهو على المأموم


إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلقوا عليه" إلى أن قال :" وإذا سجد فاسجدوا ". متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وعلى هذا إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .

مثال ذلك : رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة ، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام ، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وإذا سها المأموم دون الإمام لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته ، وأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه .

فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق .
مثال ذلك : مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه . فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام .

مثال آخر : مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة لأخيرة فلما علم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه وإن كان فد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم . وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة .

تنبيـه : تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده فيكون قبل السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد .وسبق ذكر الحديث بلفظه .
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما فبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .

مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .
فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
والله أسال أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً إنه جواد كريم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:08 AM   #10
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

ما هو سجود السهو ، كيفيته، ووقته؟ وما حكم من شك في صلاته ( هل قال: سبحان ربي العظيم أم لا ؟ ) أوهل سجد أم لا ؟ مايفعل هل يسجد للسهو ام لا ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:

فإن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي، إذا زاد في صلاته أو نقص منها أو شك في شيء منها أو سلم قبل تمامها ساهياً أو ظاناً تمامها. فإن شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية - مثلا- هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن الواجب عليه أن يبني على اليقين وهو اعتبار الأقل، أو يتحرى عدد الركعات التي صلاهـا، ثم يسجد للسهو؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " رواه مسلم ولحديث: "إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه". رواه البخاري ومسلم. وإن شك في فعل ركن أو تركه –مثل قراءة الفاتحة- فتذكره قبل الشروع في ركن آخر فإنه يأتي به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد شروعه في ركن آخر وقبل انقضاء الركعة التي فيها هذا الركن، فإنه يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسجد، وإن تذكره بعد انقضاء الركعة كأن يكون المتروك أو المشكوك فيه في الركعة الأولى، ولم يتذكره إلا في الثانية أو الثالثة فإنه يعتبر الثانية أولى وهكذا لأن الركعة التي ترك منها الركن بطلت، ويسجد للسهو. وإن شك في واجب من واجبات الصلاة هل فعله أم لا، أو تركه سهوا، فإن تذكره في محله، أتى به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد تركه لمحله فإنه لا يرجع إليه وإن كان في الركعة نفسها، ويسجد للسهو. وأما إن سلم قبل تمامها -بأن سلم من ثلاث في رباعية مثلا- ثم نبه أو تذكر ما لم يطل الفصل، فإنه يقوم بدون تكبير، بنية الصلاة، ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد سجدتي سهو، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين. رواه البخاري ومسلم، وأما محله: فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال: يكون بعد السلام ومنهم من قال: يكون قبله ومنهم من قال: يكون قبل السلام إذا سجد من نقصان وبعد السلام إن كان من زيادة، ومنهم من قال: إن محله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم قبل تمامها، وإذا كان متحريا، وإذا نسي سجود السهو الواجب قبل السلام ، حيث إن الأحاديث التي وردت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك . وإن سجد بعد السلام فإنه يتشهد له ثم يسلم، لأنه في حكم المستقل بنفسه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس لسجود السهو بعد السلام تشهد، حيث إن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك، وعلى هذا فمن شك في صلاته ، هل قال في الركوع منها .( سبحان ربي العظيم ) أم لا ؟ لزمه سجود السهو ، وله أن يفعله قبل السلام أو بعده والأفضل أن يكون قبل السلام لأنه نقص من الصلاة ، ولأن قول ( سبحان ربي العظيم ) يجب مرة واحدة في الركوع ، والزيادة على ذلك سنة لا يجب بتركها سجود للسهو ، وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء . ، لما رواه سعيد بن منصور ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه وابن حبان ، و الحاكم و صححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن عقبه بن عامر الجهني - رضى الله عنه - قال : لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال "اجعلوها في ركوعكم " وعند ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قالوا يا رسول الله كيف نقول في ركوعنا ؟ فأنزل الله الآية التي في آخر سورة الواقعة ( فسبح باسم ربك العظيم ) فأمرنا أن نقول ( سبحان ربي العظيم ) وتراً . أورده السيوطي في الدر المنثور. وروى حذيفة أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع ( سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ) رواه الأثرم ، وأبو داود ولم يقل ثلاث مرات. ويجزئ تسبيحة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عدداً ، فدل على أنه يجزئ أدناه وهو تسبيحة واحدة ، أما أدنى الكمال فثلاث ، لحديث حذيفة المتقدم ، ورواية في حديث ابن مسعود بلفظ ( وذلك أدناه ) المغني ( 1/542) بتصرف . ومن الأدلة أيضا على وجوب التسبيح مرة واحدة في الركوع ما رواه مسلم عن ابن عباس _ رضي الله عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم " فأما الركوع فعظموا فيه الرب " والتعظيم يصدق بواحدة . وذهب الجمهور إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة . قال الإمام النووي عند حديث ابن عباس السابق : ( واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء ، فلو تركه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ، ولا يأثم ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب ، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به ، كحديث: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب ) وغيره مما سبق ، وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله ، والله أعلم ) انتهى من كتاب الأذكار للنووي . وأما السجود فهو ركن لا يجبر تركه سجود السهو. وقد سبق التفصيل بشأن أركان الصلاة . والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:19 AM   #11
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي









سجود السهو وأخطاء الصلاة ( مرئي ).




نبذة عن المحاضرة : يتناول فضيلة الشيخ الحديث عن كيفية الصلاة الصحيحة ،ويوضح بعض الأخطاء الشائعة بين المصلين ، ويعلق الشيخ على فيلم تسجيلى يوضح فيه هذه الأخطاء.

للاستماع مباشرة اضغط هنا



__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:20 AM   #12
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي


( نقلاً من رسالة سجود السهو في الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ).

2. رسـالة في سجود السهو .. العثيمين

3. تحقيق ضوابط سجود السهو في الصـلاة

__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:20 AM   #13
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

صلى بنا الإمام بالأمس صلاة التراويح فسها في صلاته فقام إلى ركعة ثالثة فنبهه الناس فلم يعد، فلما انتهت الصلاة قال الإمام : " إن السهو في صلاة النافلة لا يوجب سجودا للسهو " فهل ما قاله صحيح؟؟؟

الاجابة:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:-

ذهب عامة الفقهاء إلا نفرا قليلا إلى مشروعية سجود السهو في صلاة النافلة، لذا كان عليكم تنبيهه، وكان عليه الرجوع كما هو الحال في صلاة الفريضة.

وإليك ذكر تفصيل المذاهب في حكم الصورة المعروضة:
الحنابلة : من قام إلى ثالثة سهوا في صلاة الليل فالأفضل له أن يعود ويسجد للسهو، فلو لم يرجع ففي بطلان صلاتها حينئذ خلاف في المذهب الحنبلي، والمنصوص عن الإمام أحمد أن حكم هذه المسألة كما لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ،وهذا هو ما جزم به ابن قدامة في المغني، ومعنى أنها كصلاة الفجر أن عليه العودة متى ذكر وسجود السهو .

المالكية : إن تذكر قبل عقد ركوع الركعة التي قام لها رجع وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يتذكر إلا بعد الشروع في الركوع فعليه أن يتمادى ويضيف إليها ركعة رابعة ويسجد قبل السلام.

الشافعية : يقول الإمام الشيرازي في مهذبه مبينا مذهب الشافعية : " .... والنفل والفرض في سجود السهو واحد , ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل , وهذا لا وجه له ; لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران ".

ولا يختلف المذهب الحنفي عن جمهور العلماء في إثبات مشروعية سجود السهو في صلاة النفل وإن كان لهم مذهب مخالف للجمهور في حكم من قام إلى ركعة زائدة ساهيا.

وخالف في ذلك ابن سيرين فلم ير في النافلة سجودا للسهو، ورد على ذلك ابن قدامة فقال: " وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين . } وقال { إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين }
وبمثل هذا قال الشوكاني ، فقد قال في نيل الأوطار : " سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة , وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثا ; لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فيه ". انتهى.

ومما يدل على مشروعية السجود في النوافل ما رواهابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال " رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين ".

والله أعلم .

المفتي : الشيخ حامد العطار.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:22 AM   #14
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني
وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في " الموطأ " : إنما أنسى أو أنسى لأسن
[ المواضع التي سجد فيها للسهو ]

وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا . واختلف عنه في محل هذا السجود ففي " الصحيحين " من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك . وفي رواية متفق عليها : يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم
وفي " المسند " من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الترمذي .
وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله سبحان الله فلم يجلس ومضى على قيامه فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس فلما سلم قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما أجلس لكن السنة الذي صنعت
وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه . أحدها : أنه أصح من حديث المغيرة .
الثاني : أنه أصرح منه فإن قول المغيرة وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة ويكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده فحكى ابن بحينة ما شاهده وحكى المغيرة ما شاهده فيكون كلا الأمرين جائزا ويجوز أن يريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو .
الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده وهذه صفة السهو وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام والله أعلم .
فصل
وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وقال الترمذي : حسن غريب .
وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله . وصلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة ؟ قال وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه . وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة وهو خمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده . فقال الشافعي رحمه الله كله قبل السلام .
وقال أبو حنيفة رحمه الله كله بعد السلام . وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام . قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك .
وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده ؟ فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين .
ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين . وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف .
قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع ؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام . وقال داود بن علي : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام . فقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور . انتهى .
وأما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين متفق عليهما .
وفي لفظ " الصحيحين " : تم يسلم ثم يسجد سجدتين وهذا هو الذي قال الإمام أحمد وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام . والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه .
وعنه روايتان أخريان إحداهما : أنه يبني على اليقين مطلقا وهو مذهب الشافعي ومالك والأخرى : على غالب ظنه مطلقا وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي فمع الشك يبني على اليقين ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى وعلى هذا مدار أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين والله أعلم . وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة فإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين .


المصدر.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:23 AM   #15
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

أسباب سجود السهو
متى يشرع للمصلي أن يسجد للسهو في صلاته ؟.



الحمد لله

من رحمة الله بعباده ، ومن محاسن هذا الدين الكامل أن شرع لعباده جبر النقص والخلل الذي يدخل عليهم في عباداتهم ، ولا يستطيعون التحرز منه على الوجه التام ، إما بنوافل العبادات ، أو الاستغفار ، أو نحو ذلك .
ومما شرعه الله لعباده جبرا لنقص طرأ على صلاتهم ، سجود السهو ؛ غير أنه إنما شرع لجبر أمور خاصة ، وليس كل شيء يجبره السهو ، أو يشرع له .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن أسباب سجود السهو ، فأجاب فضيلته بقوله :
سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة :
1- الزيادة .
2- والنقص .
3- والشك .
فالزيادة : مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً ، أو قياما أو قعودا ً.
والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركنا ً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة .
والشك : أن يتردد كم صلى : ثلاثاً أم أربعاً ، مثلاً .
أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ، متعمداً ، بطلت صلاته ؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [ رواه مسلم 1718 ] .
أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام . ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر ، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين بعدما سلم . [ رواه البخاري 482 ومسلم 573 ]
وحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً ، فلما انصرف قيل له : أزيد في الصلاة ؟
قال : وما ذاك ؟
قالوا : صليت خمساً !!
فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين [ رواه البخاري 404 ومسلم 572 ] .
وأما النقص : فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة ، فلا يخلو :
إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .
وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام .
مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ، ولم يجلس ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام .
ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية : أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية . ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .
أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه ، مثل : أن ينسى قول : سبحان ربي الأعلى ، ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً ؛ فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام .
وأما الشك فهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؛ فلا يخلو من حالين :
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين : الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام .
وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين ؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام .
مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك : هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو .
ومثال ما استوى فيه الأمران : رجل يصلي الظهر فشك : هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة ؛ فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام : إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .
وأنه يكون بعد السلام : إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين .
[ انظر : مجموع فتاوى الشيخ : 14/14-16 ] .
والله الموفق .


__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:25 AM   #16
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

يقول إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة ولم يسبح المأمومون فهل يلزمه سجود السهو أم لا؟

الجواب :


الشيخ: إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول فقد شك في ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتِ به وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة أي فيما إذا شك المصلي في ترك واجبٍ كالتشهد الأول والتسبيح في الركوع أو السجود هل يجب عليه سجود السهو أو لا يجب فقال بعض العلماء إنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو معللين ذلك بأنه قد شك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك الواجب أي إذا شك هل سبح أم لم يسبح هل تشهد التشهد الأول أم لم يتشهد فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وعللوا ذلك بأن الأصل عدم فعل هذا الواجب وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود السهو جبراً لما نقص وهذا القول هو أصح وأحوط لأن تعليله أقوى ولأنه أبرأ للذمة.



المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:25 AM   #17
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

أيضاً لديها سؤال خامس تقول ما حكم من صلى العشاء ثلاث ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلاً أو مشى قليلاً ثم تذكر بأنه صلى ثلاث ركعات فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟

الجواب :

الشيخ: الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من أولها بل الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات ثم قام إلى بيته فخرج رجلٌ فقال يا رسول الله وأخبره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يُكمَّّل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:25 AM   #18
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

أيضاً لديه سؤال يقول قرأت في أحد الكتب أو كتب الفقه بأن محل سجود السهو الأفضل للزيادة في عدد الركعات بعد السلام فهل معنى ذلك أن يسلم التسليمتين ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم تسليمتين مرةً أخرى؟

الجواب :


الشيخ: نعم هو كما قرأت إذا كان سبب سجود السهو زيادةً في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام فإنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً فلما سلم وانفتل قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمساً فانصرف إلى القبلة صلى الله عليه وسلم وثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم فهذه الزيادة الفعلية سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام والزيادة القولية كذلك سجد فيها بعد السلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم ذكروه فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وهذه الزيادة قولية لأنه زاد السلام في أثناء الصلاة والسلام ركنٌ قولي هذا من حيث الدليل أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام من حيث النظر والقياس أن مكانه بعد السلام أنسب لأن لا يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة والسجود فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لا قبل السلام فعلى هذا تسلم تسليمتين ثم ترجع يعني تسجد سجدتين ثم تسلم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:27 AM   #19
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

لكن هل يلزم التشهد بعد سجود السهو؟

الجواب:
الشيخ: الصحيح أنه لا يلزم لأن التشهد قد انتهى مع الصلاة.

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:27 AM   #20
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

أيضاً يقول ما حكم من نسي قول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده وهل يسجد سجود السهو وكذلك من نسي قراءة أم الكتاب فاتحة الكتاب أرجو الإفادة عن ذلك؟

الجواب:

الشيخ: من نسي قول الله أكبر إذا كان إذا كانت هذه تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد ويكبر للإحرام أما إذا كان الذي نسي من التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام كالتكبير للركوع مثلاً فإن هذا نقص واجب يجب عليه سجود السهو ويكون محله قبل السلام وكذلك إذا نسي أن يقول سمع الله لمن حمد فإنه نقص واجب يسجد له قبل السلام وأما من نسي قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة إذا نسيها الإنسان في ركعة فإنه يرجع إليها يرجع إلى هذه الركعة ليأتي بقراءة الفاتحة ما لم يصل أو ما لم يقم إلى الركعة التالية فإن قام إلى الركعة التالية صارت هذه الركعة بدلاً عن الركعة التي نسي منها الفاتحة مثال ذلك رجل لما كبر للإحرام نسي أن يقرأ الفاتحة فركع ولما ركع وسجد وجلس بين السجدتين ذَكَر أنه لم يقرأ الفاتحة نقول له قم من جلوسك واقرأ الفاتحة وكمل صلاتك وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام هذا مثال لما ذَكَر قبل أن يصل إلى القيام في الركعة التالية.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:27 AM   #21
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

فضيلة الشيخ محمد يسأل السيد محمد عبد الرحمن سيف من البحرين عن حكم من ترك فاتحة الكتاب ناسياً ولم يقرأها يقول أرجو إفادتنا عن ذلك وفقكم الله؟

الجواب:

الشيخ: الحمد لله رب العالمين من ترك قراءة الفاتحة في ركعة فقد ترك ركناً من أركان الصلاة لأن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وكل صلاةٍ لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي فاسدة غير صحيحة وعلى هذا فإذا نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة وجب عليه أن يرجع إليها أي إلى القيام ليقرأها ما لم يصل إلى القيام من الركعة التالية فإن وصل إلى القيام من الركعة التالية قامت الركعة التالية مقام الركعة الأولى وصار كأنه الآن في الركعة الأولى وعلى كلا الحالين أو كلتا الحالين يجب عليه سجود السهو ويكون بعد السلام من أجل الزيادة التي حصلت له ونحن نمثل الآن بمثالين يتضح بهما الكلام رجلٌ نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى فبينما هو جالسٌ بين السجدتين تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة نقول له قم الآن قائماً واقرأ الفاتحة واركع وامضِ في صلاتك وعليك سجود السهو بعد السلام هذا مثالٌ لما إذا ذكر نسيان الفاتحة قبل أن يقوم إلى الركعة التالية.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:27 AM   #22
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

لديه سؤال آخر لدى المستمع الثبيتي من منطقة العلا يقول إذا سهيت وأنا في صلاتي مع جماعة فمثلاً نحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر فسهيت فقمت ثم جلست فهل يصح لي وحدي سجود السهو أم لا؟

الجواب :
الشيخ: لا ليس عليك سجود سهو مادام لم يفتك من الصلاة شيء لأن المأموم إذا سهى سهواً يجبره سجود السهو إذا كان مع الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ويسقط عنه السجود حينئذٍ لأنه إذا سجد حينئذ خالف إمامه في المتابعة .

المصدر.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:28 AM   #23
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

لو ترك الجهر بالقراءة سهواً هل يسجد سجود السهو؟

الجواب :


الشيخ: أي نعم يسجد سجود السهو لكن لا على سبيل الوجوب لأنه لا يبطل الصلاة عمده وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا تركاً ولا فعلاً فإنه لا يوجب سجود السهو.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:28 AM   #24
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة يقول إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة مثلاً في سورة القلم ثم انتقلت إلى سورة الجن عن طريق الخطأ وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟

الجواب:

الشيخ: لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرآن يعني بدأت من آخر القرآن ثم رجعت إلى أوله كالمثال الذي ذكرت في سؤالك ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرآن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف لأن ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي بمعنى أنه متلقاً من رسول الله صلى الله عليه و سلم أما ترتيبه بالسور فإن للعلماء في ذلك قولين والظاهر أن بعضه مرتب للتوقيف وبعضه مرتب بالاجتهاد فعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يعدل عن هذا الترتيب المعروف في المصحف وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه يكره تنكيس السور.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:28 AM   #25
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

السؤال الثاني يقول سجود السهو هل هو سجدةٌ أم سجدتان وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرةً؟

الجواب:

الشيخ: سجود السهو سجدتان لا سجدةً واحدة ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه وسؤاله هل فيه تشهدٌ أم لا نقول إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضاً لا تشهد فيه وإنما فيه التسليم وبهذه المناسبة ومن أجل جهل كثيرٍ من الناس بأحكام سجود السهو أحب أن أنبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو فأقول سجود السهو له ثلاثة أسباب الزيادة والنقص والشك فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعاً فيركع في الركعة الواحدة ركوعين أو سجوداً فيسجد ثلاث مرات أو قياماً فيقوم للركعة الخامسة مثلاً في الرباعية ثم يذكر فيرجع فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمساً فذكروه بعد السلام فسجد بعد السلام ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام هو كذلك لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضاً فإنه إذا زادت الصلاة وقلنا إنه يسجد للسهو قبل أن يسلم صارت في الصلاة زيادتان وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادةٌ واحدة وقعت سهواً السبب الثاني لسجود السهو النقص وهذا سجوده قبل السلام مثل أن يقوم عن التشهد ناسياً الأول أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهذا يسجد قبل أن يسلم لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسلميه كبر عليه الصلاة والسلام وهو جالسٌ فسجد سجدتين ثم سلم أما السبب الثالث فهو الشك. الشك في الزيادة أو النقص شك هل صلى أربعاً أو ثلاثاً فهذا له حالان الحال الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعد ما يسلم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامةً أن يعرفوا أحكام سجود السهو حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونوا على بصيرةٍ من أمرهم حتى يسجدوا للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام أو بعده إن كان موضعه بعد السلام.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:28 AM   #26
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

هذا له سؤالٌ أخير يقول فيه إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورةً من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرةً ثم تذكر خلال القراءة فرجع وقرأ الفاتحة ثم رجع فقرأ السورة التي كان يقرأها بمعنى أنه استدرك على نفسه هذا السهو فهل يسجد للسهو.

الجواب :
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو حينئذٍ وذلك لأنه لم يتغير شئٌ من الصلاة غاية ما هنالك أنه أتى بذكرٍ مشروعٍ قبل موضعه وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه السجود .
المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:28 AM   #27
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

رسالة من إسماعيل إبراهيم من خميس مشيط يقول كنا نصلي جماعةً صلاة الظهر وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية أما المأموموم فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة كاملة وبعدهم سلم مع الإمام إقتداءً به فما الحكم في مثل هذه الحالة وهل صلاة الجميع صحيحةٌ أم لا؟

الجواب:

الشيخ: هذا السؤال تضمن مشكلتين المشكلة الأولى مشكلة الإمام مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجودٍ واحدٍ في الركعة الثالثة ومثل هذه الحال إذا وقعت من مصلي فقام من سجدةٍ واحدة إلى الركعة التي تليها فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته ويكمل الصلاة ويسلم منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويسلم إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه فإنه حينئذٍ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود مثال ذلك رجلٌ فعل كما فعل الإمام المذكور قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية يعني ولا جلس أيضاً بين السجدتين فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية وبهذا تتم الركعة الثالثة ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادةٌ في الصلاة وهو القيام وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام هذا بالنسبة لمشكلة الإمام أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامه قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضاً لم يسجدوا السجدة الثانية وحينئذٍ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدةً واحدة وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجوداً واحداً فيكون كلٌ منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها يعيدوها الآن حين يسمعوا هذا القول الذي نقوله إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على الفتيا فإنهم على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلاً للفتوى.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:29 AM   #28
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

المستمع عبد الله الحمد ما هي الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم؟

الجواب:

الشيخ: الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأموم كل ما يجب في الصلاة من واجب أو ركن أو مستحب فإن الإمام لا يتحمله عن المأموم إلا أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء قليلة مثل التشهد الأول فيما إذا قام الإمام عنه ناسياً فإن المأموم يلزمه المتابعة في مثل هذه الصورة أو إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة رباعية في الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يتحمل الإمام عنه التشهد الأول لأنه يكون المأموم في الركعة الثالثة للإمام ومنها السترة فإن سترة الإمام سترة للمأموم كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أقبل في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه إلى غير جدار وكان ابن عباس راكباً على حمار أتان فمر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد ومنها سجود السهو إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو فلو ترك المأموم نسياناً تسبيح الركوع أو تسبيح السجود لزمه سجود السهو لكن إذا كان لم يفته شيئ من الإمام فإن الإمام يتحمل عنه ولا يشرع للمأموم بالسجود حينئذ ومنها القراءة في الصلاة الجهرية فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة ما زاد عن الفاتحة لأن المأموم حينئذ مأمور بالإنصات لقراءة إمامه فأما قراءة الفاتحة فإن الإمام لا يتحملها عن المأموم لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية على القول الراجح بل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية أيضاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإنما تسقط الفاتحة عن المأموم فيما إذا أدرك الإمام راكعاً فقط لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما أنصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي فعل ذلك فقال أبو بكرة أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً ولو كان تاركاً فيها ركناً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها ولأن هذا الرجل الذي أدرك إمامه راكعاً لم يدرك المحل الذي تجب فيه الفاتحة وهو القيام فإذا لم يدرك محلها سقطت لأن هذه القراءة أعني قراءة الفاتحة واجبة حال القيام فإذا سقط القيام الذي هو محلها سقطت هي أيضاً كما يسقط غسل الذراع لمن قطعت يده من مفصل المرفق لعدم وجود موضع الفرض.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:29 AM   #29
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد أحمد المشبحي صلى بنا إمام صلاة المغرب وعندما أكمل ركعتين لم يجلس للتشهد ووقف ليأتي بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله فجلس فوراً وأتى بالجلوس ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة فقال له البعض منا كيف رجعت من الفرض للسنة فأجاب لم أبدأ بقراءة ولذلك رجعت للجلوس أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم؟

الجواب:

الشيخ: عمله هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستتم قائماً فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإن استتم قائماً فلا يجلس) فالقاعدة إذن أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام وأما قول الجماعة له كيف رجعت من الفرض إلى السنة فهذا فيه نظر لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بصحيح فإن التشهد الأول واجب لحديث بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فإن قوله قبل أن يفرض علينا التشهد يعم التشهد الأول والثاني لكن لما جبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول بسجود السهو علم أنه ليس بركن وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلي بسجود السهو.


المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
قديم 01-01-2011, 09:29 AM   #30
أبو عادل
عضو متألق ومشرح للأشراف على الأقسام الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: المملكة المغربية
المشاركات: 2,446
معدل تقييم المستوى: 16
أبو عادل is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:

المستمع هاشم من جمهورية مصر يقول عند الدخول في صلاة الجماعة والإمام راكع ودخلت المسجد وكبرت وعند بدئ في الركوع كان الإمام يهم في القيام من الركوع هل استمر حتى أكمل الركوع وبعد السير مع الإمام أم أعود واقفاً بدون تكملة الركوع وهل تحتسب الركعة في هذه الحالة أم لا .

الجواب :

الشيخ: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب فإن كبر للركوع فهو أفضل وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فيكون حينئذ مدركاً للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها فهذان حالان الحال الثالثة أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع و في هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وإن ترجح عنده إنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه للارتباط صلاته بصلاة الإمام والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيئاً من الصلاة وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح ففي هذه الحال يبني على المتقين وهو عدم الإدراك لأنه الأصل فيأتي بركعة أو ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو عدم الإدراك وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام.

وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيراً من الناس إذا دخلوا المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع وربما يتكلم إن الله مع الصابرين وربما يخبط بقدميه وكل هذا خلاف السنة وفيه أحداث التشويش على الإمام وعلى المأمومين ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعاً قبيحاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا للصلاة وعليكم السيكنة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم .

المفتي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ.
__________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم ونفعكم بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى.
أبو عادل غير متواجد حالياً  
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سجود التلاوة. أبو عادل قسم فتاوى العلماء 38 12-14-2023 01:35 PM
برنامج أحكام سجود السهو أبو عادل البرامج الاسلامية 4 10-09-2023 07:20 AM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب ( سجود التلاوة - سجود السهو ) من صحيح الإمام البخاري) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:31 PM
شرح كتاب سجود القرآن إلى سجود السهو من صحيح البخاري للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 10-04-2012 03:31 PM
سجود السهو. أبو عادل قسم فتاوى العلماء 62 02-25-2011 10:31 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018