تسجيل الدخول

قديم 02-18-2011, 11:49 PM   #1
المصريه25
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 226
معدل تقييم المستوى: 14
المصريه25 will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر Skype إلى المصريه25
كتاب النكاح....آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك





كتاب النكاح

الفصل الأول
في آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
(مسألة 1): يستحب للرجل عند إرادة التزويج أن يصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول: (اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة، وأقدر لي منها ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي).
(مسألة 2): يجوز للرجل النظر للمرأة التي يريد الزواج منها، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يتعارف كشفه عند لبس ثياب البيت كالعضدين والساقين والرأس وقسم من الصدر، دون ما يتعارف ستره بالثياب، ولا بأس بترقيق الثياب وكونها بحيث تحكي حجم البدن. نعم لابد من الاقتصار على ما يعرف به حالها وعدم الاستزادة من النظر عن قدر الحاجة.
(مسألة 3): يستحب اختيار البكر الجميلة الطيبة الريح الطيبة الطبخ الضحوك العفيفة الهينة اللينة الودود الكريمة الأصل ذات الدين والخلق والتي تعين زوجها وتحفظه في غيبته. وفي الحديث: «إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد».
(مسألة 4): يكره اختيار المرأة لمالها وجمالها، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك». كما يكره تزوج المرأة الحسناء السيئة الأصل، وقد شبهها النبي (صلى الله عليه وآله) بالنبتة الخضراء في المزبلة. ويكره تزويج الحمقاء، وقد ورد أن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب.
(مسألة 5): يستحب اختيار المرأة الولود ويكره تزويج العقيمة وإن كانت جميلة.
(مسألة 6): يستحب الإشهاد على العقد والإعلان به، والخطبة أمام العقد، وأقلها حمد الله تعالى. كما يستحب الوليمة فيه نهاراً يوماً أو يومين، ويكره ما زاد على ذلك.
(مسألة 7): يستحب زف المرأة وإدخالها على زوجها ليلاً. ويستحب للزوج صلاة ركعتين عند ذلك وأن يدعو بالمأثور وقد ورد عدة صور لذلك، ومنها أن يأخذ بناصيتها مستقبل القبلة ويقول: (اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً). وقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) لجلب الألفة بين الزوجين قال: «إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم أن يأمروها أن تصلي أيضاً ركعتين، ثم مجّد الله وصل على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك. وقل: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ورضني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع وأسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام».
(مسألة 8): يكره دخول الرجل بالمرأة ليلة الأربعاء.
(مسألة 9): أكد الإسلام على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) والأئمة من أهل بيته (عليهم السلام) على نبذ فوارق النسب في النكاح وأن المؤمن كفؤ المؤمنة. كما أكد على أنه ينبغي الاهتمام بالدين والخلق والأمانة والعفة، وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعنهم (عليهم السلام) في نصوص كثيرة: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». فلا ينبغي رد الخاطب المؤمن إذا كان متديناً حسن الخلق، خصوصاً إذا كان ذا يسار، بحيث ينهض بمعاشه ومعاش عياله. وأما ما تعارف عند بعض القبائل من عدم تزويج بناتهم لغيرهم اعتزازاً بأنفسهم وترفعاً وتعالياً عن غيرهم أو قصر بناتهم على فئة خاصة من الناس فهو استجابة لدعوة الشيطان للعصبية الجاهلية، مع ما يترتب على ذلك من تعطيل النساء وحرمانهن من أهم حقوقهن، فإن صبرن ظلمن ظلم من لا يجد ناصراً إلا الله تعالى وهو أفحش الظلم، وإن خرجن عن ذلك فهو الجريمة والإثم منهن ومن القبيلة والعار والشنار عليهن وعليها، ثم ردود الفعل الظالمة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان: (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون).
(مسألة 10): ما تعارف عند كثير من المؤمنين من عدم الاستجابة لتزويج الخاطب الذي يرتضونه إلا بعد الاستخارة بالوجه المتعارف في زماننا، فليس له أساس شرعي، ولا يناسب النصوص المشار إليها آنفاً. نعم يحسن في الزواج وفي جميع الاُمور الاستخارة بمعنى طلب الخيرة من الله تعالى بالوجه المتقدم في مبحث صلاة الاستخارة من الصلوات المستحبة.
(مسألة 11): يكره تزويج شارب الخمر وسيئ الخلق والمخنث، بل كل من ليس له التزام ديني. وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته».
(مسألة 12): يكره للمرأة تعطيل نفسها عن الزواج، وعن الزينة لزوجها وإن كانت مسنة.
(مسألة 13): يستحب تعجيل زواج البنت، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته». بل يكره تأخيرها إذا أدركت وحاضت.
(مسألة 14): يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر في برج العقرب، كما يكره في محاق الشهر، وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله في شعاع الشمس.
(مسألة 15): يكره الجماع ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وحين اصفرار الشمس عند طلوعها وغروبها، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الزلزلة، وخصوصاً حال الزلزلة، وفي حال هياج الريح السوداء والصفراء والحمراء، وفي محاق الشهر. ويكره الجماع أيضاً في أول ليلة من الشهر الهلالي وليلة النصف منه. ويستثنى من ذلك أول ليلة من شهر رمضان المبارك، فقد ورد في بعض الروايات استحباب الجماع فيها.
(مسألة 16): يكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر، وتحت السماء.
(مسألة 17): يكره الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل منه، وحين الاختضاب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه.
(مسألة 18): يكره الجماع عارياً، ومن قيام. كما يكره الكلام حال الجماع بغير ذكر الله تعالى، ولبس خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن.
(مسألة 19): يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوصاً حال الجماع.
(مسألة 20): يستحب التستر بالجماع، ويكره الجماع في بيت فيه أحد يصف حالهما ويسمع نفسهما وإن كان صبياً. وتستحب التسمية عند الجماع والاستعاذة من الشيطان، والدعاء بالمأثور، ومنه أن يقول: (بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني).
(مسألة 21): يستحب أن يختص كل من الرجل والمرأة بخرقة للتمسح بها بعد الجماع، ويكره اشتراكهما بخرقة واحدة يتمسحان بها معاً، وفي النصوص أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهما.
(مسألة 22): يستحب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يجامع زوجته. نعم يكره أن يجامع الرجل امرأته بشهوة غيرها. والظاهر أن المراد به ما إذا كان الداعي للجماع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة إشباعاً لتلك الشهوة، بل ينتظر حينئذٍ حتى تهدأ فورة الشهوة بما يشغله عنها. أما الأول فالمراد به أن يكون الجماع لإشباع الشهوة حذراً من تعلق النفس بالأجنبية من دون أن تكون قد تعلقت بها فعلاً.
(مسألة 23): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.
(مسألة 24): يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر، صغيراً كان أو كبيراً بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيرها، كما يجوز له الإنزال بذلك. نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها. بل يحرم إذا لم يكن برضاها.
(مسألة 25): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم لها تسع سنين قمرية. لكن لو دخل بها لم تحرم عليه مؤبداً حتى لو أفضاها. كما أنه يجوز له الاستمتاع بها بغير الوطء.
(مسألة 26): يجوز العزل عند الوطء بإخراج الذكر من الفرج وإراقة المني خارجه. نعم يكره العزل عن الحرة إذا لم يشترط ذلك عليها ولم ترض به، خصوصاً إذا كانت ممن يتوقع حملها وكانت ترضع ولدها ولم تكن سليطة ولا بذيئة. والسليطة هي طويلة اللسان الصخابة. والبذيئة هي ذات الكلام الفاحش السافل.
(مسألة 27): الامتناع عن الإنجاب إن كان بتعقيم أحد الطرفين، بأن يتعطل جهازه التناسلي فلا ينجب أبداً فالأحوط وجوباً الاقتصار فيه على لزوم الضرر البدني من الاستمرار في الإنجاب. وإن كان بتوقفه عن الإنجاب موقتاً جاز اختياراً، إلا أن يستلزم كشف العورة المحرّم ـ كما لو توقف على الاستعانة بالطبيب أو الطبيبة ـ فيقتصر فيه على مورد الحاجة العرفية، بحيث يلزم من الإنجاب الحرج أو الضرر.
(مسألة 28): لا يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل بما ينافي حق الزوج في الاستمتاع ـ كالعزل وعدم التمكين من الوطء في الوقت الذي يتوقع فيه قابلية البويضة للإخصاب ـ إلا برضا الزوج أو باشتراط ذلك عليه في عقد النكاح أو غيره من العقود اللازمة. وأما بالطرق الاُخرى غير المنافية للاستمتاع فالأحوط وجوباً استئذان الزوج في ذلك، إلا أن يكون الحمل مضراً بها فلا يجب استئذان الزوج حينئذٍ.
(مسألة 29): المراد بالامتناع عن الإنجاب في المسألة السابقة هو فعل ما يمنع من انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها. أما بعد انعقاد النطفة وتلقيح البويضة بها فلا يجوز الإجهاض مهما قصرت المدة، ولا يسوغه تشوه الجنين ولا مرض المرأة أو إجهادها ولا الضائقة الاقتصادية، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم).
نعم يجوز مع الاطمئنان بتعرض الأم للموت بدونه، بحيث يدور الأمر بين موتها مع الجنين وموت الجنين وحده. ولابد من التثبت في ذلك.
(مسألة 30): في مورد حرمة الإجهاض تجب الدية به، ويتحملها المباشر الذي يستند الإجهاض لفعله، كالمرأة إذا شربت الدواء أو تحركت حركة عنيفة فأجهضت، وكالطبيبة إذا قامت بعملية الإجهاض. ولا يتحملها الذي يأذن به أو يطلب من الغير إيقاعه، كما لا تتحملها المرأة إذا سلمت نفسها للطبيبة فقامت بعملية الإجهاض، وإن كان ذلك كله محرّماً.
(مسألة 31): يجب على الزوجة تمكين الزوج من الوطء وغيره من الاستمتاعات في أي وقت شاء، وعلى أي حال كانت. ويحرم عليها الامتناع من ذلك مغاضبة أو للانشغال عنه، أو لخوف الحمل أو لغير ذلك. بل يستحب لها التزين والتطيب والتهيؤ له، بل عرض نفسها عليه. نعمإذا خافت على نفسها الضرر جاز لها الامتناع مما تخاف منه.


المصريه25 غير متواجد حالياً  
قديم 02-18-2011, 11:50 PM   #2
محمود
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 14
محمود is on a distinguished road
افتراضي

كل الشكر والتقدير لك على الموضوع الرائع .. ...
وجزاك الله عنا كل الخير
.. ثق أننا بانتظار المزيد منك ...
تحياتى ...
محمود غير متواجد حالياً  
قديم 02-18-2011, 11:54 PM   #3
المصريه25
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 226
معدل تقييم المستوى: 14
المصريه25 will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر Skype إلى المصريه25
افتراضي الفصل الثاني .. والثالث





الفصل الثاني
في عقد النكاح
يحل النكاح بأحد وجهين..
الأول: الزواج.
الثاني: ملك اليمين. وحيث يندر الابتلاء بالثاني في زماننا، فالمناسب الاقتصار على الأول.
وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الرجل والمرأة، بل مطلق الذكر والأنثى وإن كانا صغيرين. وهو على قسمين..
الأول: الدائم.
الثاني: المنقطع. والكلام هنا في الأول.
(مسألة 1): لابد في هذا العقد من إنشائه باللفظ، فلا يقع بدونه، وإن دل على إنشاء المضمون والالتزام به، كالتوقيع على ورقة العقد. وبذلك يخالف سائر العقود. نعم مع تعذر العقد ـ لخرس ونحوه ـ تجزي الإشارة المفهمة له.
(مسألة 2): لا يشترط في عقد النكاح العربية، فيجوز إيقاعة بكل لغة، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان به بالعربية مع الإمكان.
(مسألة 3): العقد عبارة عن الإيجاب من أحد الطرفين والقبول من الآخر بأي وجه وقعا، وذلك يكون..
تارة: بالإيجاب من المرأة والقبول من الرجل بأن تقول: زوجتك نفسي بمهر كذا، فيقول: نعم أو رضيت أو قبلت.
واُخرى: بالإيجاب من الرجل والقبول من المرأة بأن يقول: تزوجتك بمهر كذا فتقول: نعم، أو نحو ذلك.
(مسألة 4): لا يتعين في الإيجاب لفظ التزويج، بل يقع بلفظ النكاح وغيره مما يؤدي معنى الزواج، كما لو قالت المرأة: أنكحتك نفسي، أو قال الرجل: أنكحك، أو نحو ذلك.
(مسألة 5): لا يشترط في عقد النكاح موافقة القواعد الإعرابية، بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام إنشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً.
(مسألة 6): لا يشترط الإيجاب بلفظ الماضي، فكما يقع بمثل: تزوجت فلانة وزوجت فلاناً فلانة، أو من فلانة وأنكحت فلاناً فلانة، يقع بمثل: أتزوج فلانة، وأزوج فلاناً فلانة، أو من فلانة، وأنكح فلاناً فلانة.
(مسألة 7): يصح إيقاع عقد النكاح من الطرفين مباشرة، فيقول الرجل: تزوجتك، أو تقول المرأة: زوجتك نفسي، ويقبل الطرف الآخر بنفسه، كما يصح إيقاعه ممن يقوم مقامهما كالولي والوكيل، فيقول ولي أحد الطرفين أو وكيله مثلاً: زوجت فلاناً من فلانة، فيقبل الطرف الآخر بنفسه أو يقبل وليه أو وكيله عنه.
(مسألة 8): يصح قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد بأن يكون أصيلاً عن نفسه وولياً أو وكيلاً عن الطرف الآخر، أو ولياً أو وكيلاً عن كلا الطرفين، أو ولياً على أحدهما ووكيلاً عن الآخر. نعم لا يجوز أن توكل المرأة رجلاً في تزويجها من نفسه على أن يتولى طرفي العقد.
(مسألة 9): مع قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد لا يجب أن يوجب عن أحدهما ويقبل عن الآخر، بل يكفي إنشاؤه للمضمون عن كل منهما من دون حاجة للقبول.
(مسألة 10): يكفي في صورة عقد الزواج أن تقول المرأة للرجل الذي تريد الزواج به: زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، أو تقول لوكيله: زوجت نفسي من فلان بمهر قدره كذا. أو يقول وكيلها للزوج: زوجتك فلانة بمهر قدره كذا، أو يقول لوكيله: زوجت فلانة من فلان بمهر قدره كذا، فيقول الزوج أو وكيله: قبلت. وإنما أثبتنا ذلك لأنه المعروف وليسهل تعلمه على من يريده، وإلا فالصور المجزية كثيرة، كما يظهر مما سبق.
(مسألة 11): الزواج في المحاكم إن اقتصر فيه على تسجيل الزواج وتوقيع كلا الطرفين على ورقة العقد لم يصح ولم يترتب عليه الأثر، وإن اشتمل على الصيغة بالوجه المتقدم صح. وحبذا لو لم يقتصر القائمون بتسجيل الزواج على سماع إقرار كلا الطرفين برضاه بالزواج وأخذ توقيعه به، بل يلتزمون مع ذلك بإجراء الصيغة بين الطرفين بأخذ الوكالة عليها من أحدهما وإجرائها مع الآخر أو الطلب من الطرفين بإجرائها بينهما قبل التسجيل فإن في ذلك الحفاظ على الحكم الشرعي من دون كلفة.
الفصل الثالث
في أولياء العقد
(مسألة 1): للأب والجد للأب وإن علا الولاية في النكاح على الولد والبنت الصغيرين، وكذا على المجنونين الكبيرين اللذين يتصل جنونهما بصغرهما. فإن زوجاهما نفذ التزويج عليهما وليس لهما الرجوع عنه إذا بلغا وتم رشدهما. وأيهما سبق صح تزويجه، فإن تقارنا أو تشاحا كان المقدم هو الجد.
(مسألة 2): المراد بالجد للأب هو أبو الأب وأبو أبيه وإن علا، دون أبي أم الأب أو أبي جدته أو نحوهما ممن يتصل بالأب من طريق النساء.
(مسألة 3): يكفي في جواز تزويج الأب والجد للصغير عدم المفسدة، ولا يشترط ثبوت المصلحة. نعم لابد من عدم التفريط حينئذٍ، كما لو دار الأمر بين زوجين لا مفسدة في التزويج منهما إلا أن أحدهما أصلح من الآخر، فإنه لا يجوز اختيار المرجوح، نظير ما تقدم في البيع.
(مسألة 4): ليس لغير الأب والجد للأب من الأرحام الولاية على الصغيرين كالأخ والجد للأم والأعمام والأخوال وغيرهم.
(مسألة 5): ليس للأب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشيد، رجلاً كان أو امرأة، بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه، إلا البنت البكر مع أبيها أو جدها فإن الولاية في التزويج تشترك بينها وبينهما، فلا ينفذ نكاحها إلا بإذنها وإذن أحدهما، وإذا كانا معاً موجودين كفى إذن أحدهما. نعم لو تشاحا فالظاهر تقديم الجد.
(مسألة 6): المراد بالبكر غير المتزوجة زواجاً يستتبع الدخول في القبل، سواء لم تتزوج وبقيت بكارتها أو ذهبت من دون دخول أو بوطء محرّم ولو عن شبهة، أم تزوجت ولم تذهب بكارتها أو ذهبت بغير وطء الزوج.
(مسألة 7): ليست البنت بضاعة بيد الأب والجد يملكان التصرف فيها تبعاً لرغبتهما، بل اللازم عليهما ملاحظة مصلحتها وحاجتها الطبيعية للزواج وإن خرجا بذلك عن مقتضى العرف والعادة. بل تسقط ولايتهما على البنت مع منعهما لها من التزويج بنحو يضر بها عرفاً. كما تسقط ولايتهما بتعذر استئذانهما لمرض أو غيبة طويلة أو نحوهما، وحينئذٍ تستقل بنفسها بالتزويج ولا تحتاج إلى إذن أحد حتى الحاكم الشرعي.
(مسألة 8): ليس لأحد من الأرحام مع فقد الأب والجد للأب الولاية على البالغة البكر فضلاً عن غيرها، بل تستقل فيه بنفسها. وما قامت عليه بعض الأعراف من تدخل الأرحام ومنعهم للمرأة عما تريد، بل عما يريده لها وليها مع وجوده ظلم صارخ وخروج عن الموازين الشرعية وانتهاك لحدود الله تعالى وتجاهل لأحكامه في عباده. وهو من أسباب الفساد المهمة التي قد يترتب عليها ردود فعل لا تحمد عقباها، يتحمل المفسد عارها وشنارها في الدنيا، وتبعتها ومسئوليتها في الآخرة، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون.
(مسألة 9): يكفي في إذن البكر سكوتها عند عرض التزويج عليها وعدم إبائها له، إلا مع وجود ما يثير احتمال كون السكوت عن غير رضا منها بما عرض عليها، بحيث يكون أمرها مريباً أو يكون هناك إمارة على عدم الرضا منها. ولا فرق في ذلك بين وجود الأب أو الجد وعدمه. والمراد بالبكر هنا من بقيت بكارتها، فلا يعم من ذهبت بكارتها ولو بغير الوطء على الأحوط وجوباً.
(مسألة 10): إذا أوصى الأب أو الجد بالطفل أو المجنون لشخص، فإن نص على أن له تزويجه كان له ذلك على النحو الذي يثبت للموصي، وإن لم ينص على ذلك فالأحوط وجوباً للوصي الاقتصار على صورة حاجة الموصى به للتزويج بمرتبة معتد بها ولو من غير جهة الرغبة الجنسية، كما لو احتاج للتزويج من أجل إدارة شؤونه الخارجية. لكن لابد من استئذان الوصي من الحاكم الشرعي، ومع تعذره فالأحوط وجوباً له استئذان عدول المؤمنين إن لم يكن الوصي منهم، ومع تعذره يستقل هو بالتزويج. لكن الأحوط وجوباً في صورة تعذر الرجوع للحاكم الاقتصار على صورة لزوم الضرر أو الحرج من الانتظار. وتقدم في كتاب الوصية ما ينفع في المقام.
(مسألة 11): مع فقد الأب والجد والوصي لا يجوز تزويج الصغير ولا المجنون إلا مع الحاجة بالنحو المتقدم في المسألة السابقة، ويتولى ذلك من له تولي اُمورهما ممن تقدم التعرض له في مبحث الأولياء من فصل شروط المتعاقدين من كتاب البيع، والأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي مع الإمكان حتى لو كان المتولي لاُموره غيره، ومع تعذره يراجع العادل إن لم يكن المتولي لاُموره عادلاً.
(مسألة 12): السفيه في الماليات إذا كان رشيداً في بقية الاُمور لا يستقل هو ولا وليه في تزويجه، بل لابد من اشتراكهما فيه ووقوعه بإذنهما معاً.
(مسألة 13): إذا وقع عقد النكاح من غير من له السلطنة عليه كان فضولياً وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة، على نحو ما تقدم في البيع، وتقدم من فروعه ما يجري في المقام.
(مسألة 14): كما يمكن وقوع عقد النكاح ممن له السلطنة عليه يمكن وقوعه من وكيله، على نحو ما تقدم في العقود.


المصريه25 غير متواجد حالياً  
قديم 02-18-2011, 11:56 PM   #4
المصريه25
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 226
معدل تقييم المستوى: 14
المصريه25 will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر Skype إلى المصريه25
افتراضي الفصل الرابع







الفصل الرابع
في أسباب التحريم
وهي اُمور..
الأول: النسب.
(مسألة 1): يحرم نكاح الأم وإن علت، كأم أحد الأبوين أو أحد الجدين وما فوق، والبنت وإن نزلت كبنت البنت وبنت الولد وبنات أولادهما فما دون. والأخت وبناتها وإن نزلن، والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وهكذا. وبنات الأخ وإن نزلن.
الثاني: المصاهرة وما ألحق بها.
(مسألة 2): من تزوج امرأة حرمت مؤبداً على آبائه مهما علوا، وعلى أبنائه مهما نزلوا، سواء دخل بها أم لا.
(مسألة 3): من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبداً أمها وإن علت، سواء دخل بها أم لم يدخل. كما تحرم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت الأم في حبالته، ولا تحرم عليه البنت مؤبداً إذا لم يدخل بالأم، فإن طلق الأم أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له زواج البنت. أما إذا دخل بالأم فإن ابنتها تحرم عليه مؤبداً، من دون فرق بين ابنتها التي ولدتها قبل الزواج منه وابنتها التي ولدتها بعد الزواج منه.
(مسألة 4): بنت الزوجة المدخول بها وإن كانت تحرم على الزوج مؤبداً إلا أنها لا تحرم على أبيه ولا على ابنه من زوجة اُخرى، فيجوز لهما الزواج منها وإن بقيت الأم في حبالته.
(مسألة 5): تحرم أخت الزوجة جمعاً، لا مؤبداً فلا يجوز له الزواج منها ما دامت أختها في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية. أما إذا خرجت من حبالته ـ وإن كانت في عدة منه بائنة ـ فإنه يجوز له الزواج بأختها.
(مسألة 6): يجوز الزواج من المرأة على عمتها وخالتها بإذنهما، ولا يجوز بغير إذنهما. نعم إذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد. وإن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد بإذنهما.
(مسألة 7): الظاهر أن الزنى لا ينشر التحريم، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتها، ولا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه. نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوج الزاني بعد الزنى أم المزني بها ولا بنتها، ولا يتزوج المزني بها أبو الزاني ولا ابنه، بل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فالأحوط استحباباً ترتيب أثر الحرمة عليها، ومع منافاته لحقها يطلقها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج والدخول فلا إشكال في عدم اقتضائه تحريم الزوجة.
(مسألة 8): يستثنى من المسألة السابقة من زنى بعمته أو خالته، فإن الأحوط وجوباً له أن لا يتزوج ابنتها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمها، خصوصاً إذا كان بعد الدخول بها، كما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 9): الظاهر عدم إلحاق وطء الشبهة بالزنى في الاحتياط الوجوبي في المسألة السابقة. نعم يلحق به في الاحتياط الاستحبابي فيها وفي المسألة التي قبلها. أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فلا يلحق بالزنى حتى في الاحتياط الاستحبابي.
(مسألة 10): اللواط من الرجل موجب لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته عليه فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن، بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط فالأحوط وجوباً ترتيب أثر الحرمة عليها، ومع منافاته لحقها يطلقها. وإذا كان الواطي صبياً فلا حرمة.
(مسألة 11): الأحوط استحباباً أن لا يتزوج ابن الواطئ أو الموطوء بنت الآخر.
(مسألة 12): يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوجة دواماً وانقطاعاً، وكذا من المعتدة من دون فرق بين أقسام العدة. ولو وقع الزواج كان باطلاً.
(مسألة 13): من تزوج امرأة مزوجة حرمت عليه مؤبداً، إلا أن يكون جاهلاً ولم يدخل بها لا قبلاً ولا دبراً، فإنها لا تحرم عليه مؤبداً، بل له أن يجدد العقد عليها بعد أن تخرج عن حبالة زوجها وعن عدته.
(مسألة 14): المدار في عدم الحرمة المؤبدة على جهل الزوج دون الزوجة، فلا تحرم عليه إذا كان جاهلاً وإن كانت عالمة. والمتيقن منه الجهل بالموضوع، وهو أن لها زوج، أما الجهل بالحكم ـ وهو حرمة تزويج ذات الزوج ـ ففي كفايته في المنع من الحرمة المؤبدة إشكال.
(مسألة 15): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه مؤبداً، إلا مع الجهل وعدم الدخول، نظير ما تقدم في المسألة السابقة. لكن لو كان أحدهما جاهلاً والآخر عامداً مع عدم الدخول تثبت الحرمة المؤبدة في حق العامد، وفي ثبوتها في حق الجاهل إشكال. كما أنه لا فرق هنا في الجهل المانع من الحرمة المؤبدة بين الجهل بالموضوع وهو كونها في العدة، والجهل بالحكم وهو حرمة التزويج في العدة.
(مسألة 16): إذا تزوج المرأة في العدة جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت من العدة ثم علم لم تحرم عليه مؤبداً، بل له تجديد العقد عليها. وكذا لو تزوج ذات الزوج جاهلاً ولم يدخل بها حتى خرجت عن زوجية زوجها الأول وعن عدته. أما إذا دخل بها في عدته فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبداً، خصوصاً إذا كانت العدة رجعية.
(مسألة 17): لا يصح العقد على المتوفى عنها زوجها قبل أن يبلغها الخبر. ولو حصل العقد حينئذٍ ففي جريان حكم تزوج المرأة في العدة ـ وهو الحرمة المؤبدة ـ إشكال، والأحوط وجوباً العمل على ذلك.
(مسألة 18): يجوز تزوج الزانية وإن كانت معروفة بالزنى. نعم يكره تزوجها لمن لم يعرف توبتها ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه.
(مسألة 19): يستحب لمن يريد أن يتزوج الزانية أن يستبرئها بحيضة خصوصاً إذا كان هو الزاني بها، بل هو الأحوط ـ حينئذٍ ـ استحباباً. وأما إذا كانت حاملاً فلا حاجة للاستبراء.
(مسألة 20): من زنى بامرأة مزوجة ـ دواماً أو متعة ـ فالأحوط وجوباً ترتيب أثر حرمتها مؤبداً، من دون فرق بين العلم بأنها مزوجة والجهل بذلك. وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية، دون غيرها من أقسام العدة.
(مسألة 21): إذا زنت المرأة المزوجة لم تحرم على زوجها، نعم يستحب له استبراؤها بحيضة.
(مسألة 22): إذا تزوج المُحرم بطل نكاحه، فإن كان عالماً بحرمة التزويج عليه حرمت عليه مؤبداً، سواء دخل بها أم لم يدخل، وإن كان جاهلاً لم تحرم عليه مؤبداً، سواء دخل بها أم لم يدخل. والأحوط وجوباً جريان ذلك في المحرمة.
(مسألة 23): يحرم الجمع بين أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم. ويجوز ما زاد على ذلك في الزواج المنقطع.
الثالث من أسباب التحريم: الرضاع. ويشترط في الرضاع المحرِم اُمور..
الأول: أن يكون بالامتصاص من الثدي، ولا يكفي التغذي بحليب المرأة بطريق آخر.
الثاني: أن تكون الرضعة تامة، بحيث يمتلئ الرضيع ويشبع، ولا يكفي في التحريم الرضعة القليلة، لقلة لبن المرأة، أو لعدم تقبل الرضيع للرضاع مهما كثر العدد. نعم لا يضر الفصل القليل غير المعتد به الذي يكثر حصوله في الرضعة الواحدة لانشغال الطفل بلعب قليل أو لتبديل الثدي أو نحوهما. ولا فرق في اعتبار الشرط المذكور بين الرضاع العددي وغيره من الوجوه الثلاثة الآتية.
الثالث: أن يكون خمس عشرة رضعة، أو يوماً وليلة، أو يشد العظم وينبت اللحم والدم بحيث يزيد نمو الطفل المرتضع به عرفاً.
(مسألة 24): لابد في التحريم في الخمس عشرة رضعة وباليوم والليلة من التوالي بين الرضعات، بمعنى عدم الفصل بين الرضعات برضاع امرأة غيرها. وكذا بغير الرضاع من طرق التغذية في اليوم والليلة. بل هو الأحوط وجوباً في الخمس عشرة رضعة. وأما فيما يشد العظم وينبت اللحم والدم فلا يخل الفصل برضاع آخر فضلاً عن غيره من طرق التغذية، إلا إذا كان الفاصل كثيراً بحيث لا يستند الإنبات والاشتداد للرضاع عرفاً.
(مسألة 25): لابد في نشر الحرمة بالرضاع يوماً وليلة من إرضاع الطفل كلما احتاج للرضاع في المدة المذكورة، ولا يكفي حبسه على الرضاع من امرأة خاصة من دون أن يكتفي به.
الرابع: أن يكون الرضاع من مرضعة واحدة بلبن فحل واحد، فلا حرمة لو رضع الطفل تمام المقدار المذكور من امرأتين أو أكثر وإن كان لبنهن لفحل واحد، فلا يكون ولداً للفحل المذكور. كما لا حرمة لو رضع تمام المقدار المذكور من امرأة واحدة ملفقاً من لبن فحلين ـ لو أمكن ذلك ـ فلا يكون ابناً للمرضعة المذكورة.
الخامس: أن يكون اللبن عن ولادة، فلو در لبن المرأة من دونها فأرضعت ولداً لم ينشر الرضاع المذكور الحرمة. والأحوط وجوباً أن لا تكون الولادة من زنى.
السادس: أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتين. والأحوط وجوباً أن يكون قبل فطامه أيضاً، وقبل مضي سنتين من ولادة صاحبة اللبن.
(مسألة 26): إذا تحقق الرضاع بشروطه المتقدمة صار الرضيع ابناً للمرضعة ولصاحب اللبن، فيترتب على ذلك ما يترتب على بنوته لهما نسباً، فيصير أولادهما له إخوة وأخوات وآباؤهما له أجداداً وجدات وإخوتهما له أعماماً وأخوالاً وأخواتهما عمات وخالات، وهكذا. ويترتب حينئذٍ أثر العلاقة الحاصلة من حيثية التحريم بها أو بالمصاهرة المترتبة عليها أو بالجمع المترتب عليها أو نحوها. فكما يحرم على الرجل نكاح بنته الرضاعية يحرم عليه نكاح زوجة ابنه الرضاعي، ويحرم الجمع بين الأختين الرضاعيتين، ويحرم نكاح المرأة على عمتها الرضاعية أو خالتها إلا بإذنها، وهكذا.
(مسألة 27): كما تتحقق بالرضاع العلاقة المحرمة بين المرتضع ومن يتعلق بصاحب اللبن أو بالمرضعة بالنسب تتحقق بينه وبين من يتعلق بهما بالرضاع، فكما يحرم المرتضع على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما النسبيين يحرم على آبائهما وأبنائهما وإخوانهما الرضاعيين. ويستثنى من ذلك ما إذا أرضعت امرأة واحدة أطفالاً من لبن فحولة مختلفين، فإن كلاً منهم وإن صار ابناً لها فيحرم عليها وعلى آبائها وإخوتها النسبيين والرضاعيين، إلا أنه لا تحصل الأخوة المحرمة بين المرتضعين أنفسهم لاختلاف الفحل، بل يجوز النكاح بينهم. كما لا يحصل ما يترتب عليها من العلاقات المحرمة، فكما لا يكون أحدهم أخاً للآخر من الرضاعة لا يكون عما أو خالاً لابنه أو بنته. نعم تتحقق الأخوة المحرمة بين ولدها الرضاعي وأولادها النسبيين حتى من كان منهم ولداً لغير صاحب اللبن.
(مسألة 28): مما تقدم يظهر أن من وسائل تحليل نظر الرجل للمرأة الأجنبية أن يتزوج طفلة رضيعة فترضعها تلك المرأة بالشروط المتقدمة، فإنها تصير أم زوجته.
(مسألة 29): يحرم على أبي المرتضع ـ وإن علا ـ أن يتزوج أولاد صاحب اللبن وأولاد أولادهم مهما نزلوا ـ نسبيين كانوا أو رضاعيين، كما يحرم عليه أن يتزوج أولاد المرضعة النسبيين، دون أولادها الرضاعيين إذا رضعوا من لبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع ابنه من لبنه. وعلى ذلك ينبغي الحذر من إرضاع الطفل من قبل جدته لأمه أو زوجة جده لأمه، لأن ذلك يوجب حرمة أمه على أبيه وبطلان نكاحهما، لأن النسبة الرضاعية كما تمنع من صحة النكاح لو كانت سابقة عليه توجب بطلانه لو حصلت بعده. أما إرضاعه من قبل جدته لأبيه فلا يوجب تحريم أمه على أبيه، غايته أنه يضير أخاً لأبيه ولأعمامه وعماته فيحرم على أولاد أعمامه لأنه يصير عما لهم بالرضاع وعلى أولاد عماته لأنه يصير خالاً لهم بالرضاع.
(مسألة 30): لا يحرم أولاد صاحب اللبن على إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه.
(مسألة 31): يثبت الرضاع المحرِم بالعلم وبالبينة، ولا يثبت بدعوى المرأة الإرضاع، ولا بشهادة النساء وإن كنّ أربعاً، إلا أن يحصل العلم من قولها أو من قولهن.
الرابع من أسباب التحريم: اللعان بشروطه المقررة التي يأتي الكلام فيها في آخر كتاب الطلاق.
(مسألة 32): يلحق باللعان قذف الزوج زوجته الخرساء وكل من لا تستطيع الكلام فإن ذلك يوجب حرمتها وإن لم تلاعن. والمتيقن من ذلك ما إذا تمت بقية شروط اللعان، وأما بدونها فلا يخلو التحريم عن إشكال.
الخامس: الطلاق تسعاً، على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
السادس: الكفر على التفصيل الآتي.
(مسألة 33): لا يجوز نكاح المسلمة من الكافر مطلقاً، كتابياً كان أو غيره.
(مسألة 34): لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة.
(مسألة 35): يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة على كراهة، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.
(مسألة 36): يشترط في نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة دواماً إذن المسلمة في ذلك، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه. ولا يشترط إذنها في التزويج بهما متعة.
(مسألة 37): يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية. أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً الترك.
(مسألة 38): الارتداد عن الإسلام قسمان..
الأول: الفطري، وهو ارتداد من ولد على الإسلام إما من أب مسلم أو من أبوين مسلمين. وأما ولادته من أم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله، ولا سيما وأن ذلك لا يتم بناء على ما سبق من حرمة تزويج المسلمة من الكافر، إلا في وطء الشبهة أو في فروض نادرة. هذا والظاهر أنه لا يشترط في المرتد الفطري أن يصف الإسلام بعد البلوغ، بل يكفي أن يولد على الإسلام بالمعنى المتقدم.
الثاني: الملي، وهو ارتداد من ولد على الكفر ثم أسلم.
إذا عرفت هذا فإذا ارتد الزوج ارتداداً فطرياً بانت منه زوجته، ووجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة، سواء كان قد دخل بها أم لم يدخل. أما إذا كان ارتداده ملياً ففي بينونة زوجته منه إشكال، خصوصاً إذا كان قد دخل بها. نعم لا إشكال في أنها تعزل عنه ويمنع من الاستمتاع بها. كما لا إشكال في بينونتها منه بعد خروج العدة. وعدتها عدة الطلاق. نعم إن مات في أثناء العدة المذكورة فالأحوط وجوباً أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
(مسألة 39): إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام فإن صارت غير كتابية بانت من زوجها المسلم وبطل نكاحهما. وإن صارت كتابية فالظاهر عدم بينونتها، بل تبقى في حبالته، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء كان ارتدادها فطرياً أم ملياً.
(مسألة 40): الارتداد وإن كان مبطلاً للنكاح ـ على التفصيل السابق ـ إلا أنه لا يمنع من النكاح المستجد بعده، لا في الرجل ولا في المرأة، بل إن بقي المرتد على ارتداده لحقه حكم دينه الذي اختاره، وإن رجع إلى الإسلام لحقه حكم المسلم، فله نكاح المسلمة حتى زوجته الاُولى بتجديد العقد عليها، من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي.
(مسألة 41): الارتداد الفطري حده القتل إلا أنه بنفسه بمنزلة الموت موجب لميراث مال المرتد وصيرورته لورثته حين الارتداد. نعم لا مانع من تملكه مالاً جديداً بعد ارتداده فيستقر له ولا يورث إلا بقتله أو بموته، أما الارتداد الملي فهو لا يوجب القتل إلا بعد أن يستتاب المرتد ثلاثة أيام ولا يورث ماله بارتداده بل بموته أو قتله.
(مسألة 42): إذا ارتدت المرأة لم تقتل بل تستتاب وتحبس ويضيق عليها ولا يورث مالها بالارتداد من دون فرق بين الارتداد الفطري والملي.
(مسألة 43): لابد في ترتب الأثر على الارتداد من أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً.
(مسألة 44): إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا على نكاحهما.
(مسألة 45): إذا كان الزوجان كافرين فأسلم أحدهما دون الآخر قبل الدخول بطل نكاحهما. وإن أسلم بعد الدخول لزم التربص فإن أسلم الآخر في مدة عدة الطلاق بقيا على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى خرجت العدة بطل نكاحهما. ويستثنى من ذلك ما إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة يهودية أو نصرانية، فإنها تبقى في عصمته ولا يبطل زواجهما، سواء أسلم قبل الدخول أم بعده، وسواء أسلمت بعده في العدة أم بقيت على الكفر.
(مسألة 46): الأفضل للمؤمن أن يتزوج المؤمنة، ولا بأس أن يتزوج المستضعفة، ويكره له تزويج المخالفة غير المستضعفة. كما يكره تزويج المؤمنة من المستضعف، وأشد منه تزويجها من المخالف غير المستضعف. والأحوط وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية.
(مسألة 47): إذا خيف الضلال من نكاح المخالف أو المخالفة حرم ولم يبطل.



المصريه25 غير متواجد حالياً  
قديم 02-18-2011, 11:58 PM   #5
المصريه25
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 226
معدل تقييم المستوى: 14
المصريه25 will become famous soon enough
إرسال رسالة عبر Skype إلى المصريه25
افتراضي الفصل الخامس







الفصل الخامس
في زواج المتعة
وهو الزواج إلى وقت محدد، بحيث ينتهي به من دون حاجة للطلاق. وقد ثبت تشريعه بإجماع المسلمين، وأجمع أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم أعز الله دعوتهم على عدم نسخه، وتشهد بذلك الأخبار الكثيرة التي رووها هم وجمهور المسلمين.
(مسألة 1): لابد في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين، على نحو ما تقدم في الزواج الدائم. ويكفي فيه أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي إلى وقت كذا بمهر قدره كذا، فيقول الزوج: قبلت. أو يقول الرجل: أتزوجك إلى وقت كذا بمهر قدره كذا، فتقول المرأة: قبلت. ويجزي غير ذلك من الصور كما يظهر مما تقدم في الزواج الدائم.
(مسألة 2): يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يختلف عن الزواج الدائم.
(مسألة 3): يشترط في زواج المتعة ذكر الأجل، فإن نسيا ذكره أو استحييا منه أو اكتفيا بالقصد إليه من دون تصريح به في العقد صار الزواج دائماً.
(مسألة 4): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن الأجل بتعيين عدد المواقعة كالمرة والمرتين. ولو حصل ذلك فالأحوط وجوباً الطلاق ثم تجديد العقد. نعم لا بأس باشتراط العدد زائداً على الوقت، فيجعل الأجل يوماً مثلاً ويشترط العدد الخاص فيه.
(مسألة 5): لابد من ضبط الأجل وتعيينه، ولا يكفي الأجل المردد بين الأقل والأكثر كقدوم المسافر، فلو وقع ذلك بطل ولم يقع متعة ولا دائماً.
(مسألة 6): لابد من تعيين الوقت، ولا يكفي تحديده من دون تعيين، كما لو تزوجها شهراً ولم يعينه، فإنه يبطل حينئذٍ ولا يقع متعة ولا دائماً. بل الأحوط وجوباً أن يكون متصلاً بالعقد، فلو اشترط شهراً معيناً منفصلاً عن العقد جدد العقد، ولا يقع دائماً.
(مسألة 7): ليس في المتعة طلاق، بل تبين بانقضاء الأجل وبهبة المدة.
(مسألة 8): إذا عينا أجلاً ثم أرادا الزيادة عليه فالأحوط وجوباً تجديد العقد بعد انتهاء الأجل أو هبة المدة، ولا يكفي اتفاقهما على الزيادة بالأجر في أواخر الأجل قبل خروجه.
(مسألة 9): يجوز لولي الصغيرين تزويجهما متعة بمدة قليلة لا يكونان فيها قابلين للاستمتاع، بل لغرض آخر كالتحريم المترتب على المصاهرة. نعم لابد من عدم لزوم المفسدة أو التفريط في حق الصغيرين، كما تقدم في أولياء العقد.
(مسألة 10): يجوز لولي الصغير أن يهب المدة في زواج المتعة إذا كان ذلك صلاحاً له.






المصريه25 غير متواجد حالياً  
قديم 04-29-2012, 08:34 PM   #6
NESR
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 0
NESR is on a distinguished road
افتراضي رد: كتاب النكاح....آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك

أسال من جلت قدرته وعلا شأنه وعمت رحمته وعم فضله وتوافرت نعمه
أن لا يرد لك دعوةولا يحرمك فضله وان يغدق عليك رزقه
ولا يحرمك من كرمه وينزل في كل أمر لك بركته
ولا يستثنيك من رحمته
واسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
بارك الله فيكم ولاحرمنا من جديدكم المميز
لكم منى ارق تحية واحترام
NESR غير متواجد حالياً  
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح كتاب النكاح والرضاع والطلاق من صحيح مسلم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:54 PM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:37 PM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:29 PM
حصريا..100 سلسلة mp3 جودة عالية للشيخ محمد بن صالح العثيمين..(شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري) مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 04-20-2013 08:25 PM
شرح كتاب النكاح من صحيح البخاري للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 10-04-2012 03:31 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018