تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > منتدى الفقه وأصوله

منتدى الفقه وأصوله الفقه و أصوله - الدراسات الفقهية - أحكام فقهية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-09-2012, 10:27 PM   #1
عمر محمد
مرشح للاشراف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 37
معدل تقييم المستوى: 0
عمر محمد is on a distinguished road
افتراضي مجال إعمال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقها على الرشوة

حتى لا نكون ببغاوات

مجال إعمال قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات



من الضروري على أي إنسان يبغي لنفسه حياة كريمة ألا يسري وراء ما هو معتاد ومشهور بين الناس دون تأنٍّ وتمحيص، فليس كل ما يتفق عليه عوام الناس لمئات السنين يكون صحيح بالضرورة ومن المسلَّمات غير القابلة للنقاش، فالبَبْغاء هو الطائر الذي يكرر الكلام الذي يمسعه دون تَمَعُّن وتقويم، فالعاقل الكريمةُ نفسه عليه، يأبَى أن يكون كالبَبْغاء يفعل كل ما يفعله الناس في حياتهم الإجتماعية لمجرد أن (كل الناس بيقولوا كده)، وقد إنتقد الله عز وجل – إن صح التعبير – منهج الآبائيِّين الذي إتبعه أوائل الناس من الذي أشركوا بالله في عبادته ما لم يُنَزِّل به سلطاناً، فقال عز وجل: " وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ(170)" سورة البقرة، ولا ينبغي أن يُفهَم من كلامنا هذا أننا ننكر العُرف، فالعُرف الإجتماعي هو أحد المصادر الفقهية في الإسلام التي يعتمد عليها الفقيه في إستنباط الأحكام الشرعية، لكن الفقيه حين يرجع للعُرف لإستنباط الأحكام الشرعية، فهو لا يُسَلِّم للعرف تسليماً أعمى، بل يُمَحِصُّه ويتأكد – في مرحلة أولى – أنه – أي العُرف – لا يُخالف شرع الله مِن قريب أو بعيد، ثم يَشرَع – في مرحلة ثانية – في إستنباط حكم الشرع في مسألة معينة من خلال ما هو مُتعارَف عليه بين الناس، فالشرع لم يَجِئْ لإقرار ما تعارف الناس عليه وتحليله، بل جاء لضبط معاملات الناس، فيُقر الصحيح منها وينسخ السقيم، فليست كل مصلحة للناس تدخل تحت مقولة " أينما تكن مصلحة الناس فثمَّ شرع الله " ، فهذه عبارة حق أُريدَ بها - في كثير من الأحيان – باطل، فكثير من الناس مَن يستخدم هذه الكلمة لتحليل ما يراه هو مصلحة، والدليل على أن هذه العبارة الجليلة لا تنطبق على كل مصالح الناس، أن الشريعة الإسلامية لما جاءت، أقرَّت بعض المصالح الموجودة في المجتمع آنذاك، ونسخت البعض الآخر، فصاحب المال الحلال له الحق في الدفاع عن ماله في مواجهة مَن يعتدي عليه ظلماً، وقد أقر الإسلام هذه المصلحة بل وجعل صاحب المال إن مات في هذه الحالة فهو شهيد ويكون في حالة دفاع شرعي – ومن ثَمَّ لا يأثم - إن تَعَذَّر الدفاع عن ماله إلا بقتل المُعتدي خاصة لو كان الأخير مُسَلَّح، وهناك بعض المصالح الأخرى التي ألغاها الشرع، فالدائن له مصلحة في التعامل مع مدينه بالربا، وتاجر الخمور يرى مصلحته في كثرة المُقبلين عليه مِن روَّاد الحانات، وإن كانت هذه الأمثلة قد يراها الناس مبالغٌ فيها، إلا أنها هي الحقيقة، فهذه كانت مصالح مُعتَبَرَة عند العَرب قبل الإسلام وأتى الإسلام فنسخها، فليس كل ما يراه الناس مصلحة، يأتي الشرع مُهَرْوِلاً – كما يَتَصَوَّر البعض بسبب فهمه الخاطئ للعبارة الجليلة السابق ذكرها – لإضفاء الصفة الشرعية عليها، بل الشرع الحكيم جاء لضبط حياة الناس على ما يوافق الحق المُطلَق وهو الإسلام، إذ كل ما عداه باطل، لأنه هو الدين عند الله الذي لا يقبل الله من الخلق ديناً غيره، فالمصلحة المُعتَبرة شرعاً هي ما إعتبره الشارع الحكيم مصلحة وليس ما إعتبره الناس مصلحة لهم .

لمّا كان ذلك، كان من الضروري أن يُقَسِّم الإسلام مصالح الناس إلى ثلاثة أقسام من المصالح، وهي أولاً: المصالح المُعتَبَرة التي أقرّها الشرع مما يعتاده الناس، ثانياً: المصالح المُلغاة التي نَسَخها الشرع مما يعتاده الناس، ومِن أمثلتها: التسوية بين الابن والبنت في الميراث، وإنتحار المريض الذي لا أمل في شفائه، ثالثاً: المصالح المُرسَلَة التي لم يُقر الشرع صحتها ولم يُلغها بل سكت عنها، فلم يُورِد دليل بإقرار صحتها ولا دليل بتحريمها وإلغائها لكنها تتفق مع مقاصد الشريعة، ومِن أمثلتها ما فعله الصِّدِّيق أبو بكر رضي الله عنه مِن جمع القرآن في مصحف واحد، ثم جاء الإسلام بعد ذلك وقَسَّم المصالح المُعتَبَرَة إلى ثلاثة مراتب متدرجة من الأشد إلى الأخف وهي : الضروريَّات والحاجِيَّات والتَحسينيَّات، فالضرويَّات هي تلك المصالح التي يترتب على إهدار أي منها فوضى في النظام الإجتماعي وهي خمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل والنسب والعرض وحفظ المال، فقرر الشرع الجهاد ضد من يُحاربون دين الله حفاظاً على الدين، وقرر القصاص من القاتل وتحريم الإنتحار حفاظاً على النفس، وقرر تحريم الخمر حفاظاً على العقل، وحَرَّم الزنا والقذف حفاظاً على النسل والعِرض، وحَرَّم الربا والسرقة والمَيْسِر حفاظاً على المال، ثم في المرتبة الثانية تأتي الحاجيَّات وهي تلك المصالح التي لا يؤدي إهدارها إلى فوضى في النظام الإجتماعي لكن يترتب على عدم مراعاتها الضيق والمشقة والحَرَج ومنها تقرير إباحة إفطار الصائم في نهار رمضان للمسافر والمَريض، وفي المرتبة الثالثة تأتي التحسينيَّات وهي تلك المصالح التي لا يؤدي إهدارها إلى فوضى في المجتمع ولا ضيق ولا مشقة ومن أمثلتها آداب المأكل والشراب والمَلبَس .

وقاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات) يستغلها الكثير من الناس لإباحة إرتكاب المحظور تحقيقاً لمصالحهم التي: إما لا تسري إلا بإرتكاب المحظور، وإما تسري بصعوبة لو إتبعنا الشرع وبسهولة جداً لو إرتكبنا المحظور فيَسْعَون للأسهل مُتَذَرِّعين ومُتنَدِّغين بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، غير فاهمين لمعناها ولا فَطِنين لمُبْتغاها، لذلك فإنني أسعى الآن بحول الله وقوته إلى إيضاح نطاق تطبيق هذه القاعدة ومجال إعمالها بشكل جامع مانع حتى لا نستخدمها في غير ما شُرِّعَت له مُتعامين عن حقيقتها سعياً وراء المصالح الشخصية. لذا أقول مُستعيناً بالله أن قاعدة الضرورات تُبيح المحظورات تعني :

أن المحظور الذي يجوز ارتكابه، بمعنى رفع صفة الحظر عن العمل المحظور بحسب الأصل، هو ذلك المحظور الذي يكون من شأن عدم ارتكابه المساس بإحدى الضرورات الخمس، بعبارة أخرى، المحظور الذي يجوز ارتكابه هو ذلك المحظور الذي يكون ارتكابه شرطاً أساسياً للحفاظ على أي من الضرورات الخمس، بعبارة ثالثة، أي محظور لا يكون ارتكابه شرطاً للحفاظ على إحدى الضرورات الخمس، لا يجوز ارتكابه استناداً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومن ثَمَّ لا يُرفَع عنه صفة الحظر، بعبارة رابعة، لو قلنا أن مصالح الناس المُعتبرَة شرعاً تنقسم عند علماء أصول الفقه إلى ضروريات (في المرتبة الأولى)، ثم حاجيَّات (في المرتبة الثانية)، ثم تحسِينِيَّات (في المرتبة الثالثة)، فإن قاعدة (الضروات تبيح المحظورات) لا يَتَأتَّى تطبيقها إلا لحماية المصالح التي تمثلضرورة بالمعنى الخاص الذي يُراد عند إطلاق مصطلح (الضرورة) لدى علماء الفقه وأصوله، وهي تلك المصالح التي تُشَكِّل المرتبة الأولى في التقسيم الثلاثي السابق ذكره، ولا يتأتَّى تطبيقها – أي هذه القاعدة التي نحن بصددها – لحماية المصالح التي تُمَثِّل ضرورة بالمعنى العام الذي يستخدمه عوام الناس – غير المتخصصين في الفقه – بصدد كل مشلكة أو أزمة يُتَعَذَّر عليهم حلها بالطرق المعتادة .

ولإعمال هذه القاعدة شرطين أساسيين، الشرط الأول : ألا يوجد سوى الحرام لدفع الخطر الذي يُصيب الضرورة، فلو أمامنا طريق مباح شديد الصعوبة والعَثَرَات لكن سيحل المشكلة ولو بإرهاق والطريق الثاني حرام وسهل وسيحل المشكلة ببساطة ودون إرهاق، فلا يجوز هنا إعمال هذه القاعدة لأن إعمالها يفترض أن المصلحة التي تشكل ضرورة لا يندفع عنها الضرر إلا بالحرام بمعنى أنه لا بديل لحماية الضرورة بدون إرتكاب الحرام وإلا سينال الضرورة ضرر بالغ، الثاني : أن يكون هذا الحرام تندفع به الخطر على وجه اليقين؛ فارتكاب المحظور مفسدة مُتَيَقَّنَة فلا نسعى إليه لحماية مصلحة تمثل ضرورة إلا عند الجزم اليقيني بقدرته – أي المحظور - على درء الخطر عن الضرورة، بمعنى أنه لو قام الشك بصلاحية وفَعَّالية وقُدْرَة المحظور على دفع الخطر عن المصلحة التي تمثل ضرورة فلا يجوز اللجوء للحرام حينئذ .

يترتب على الكلام السابق نتيجتين كل منهما أهم من أختها :

النتيجة الأولى : تنص القاعدة على أن الضرورات تبيح المحظورات، ويترتب على ذلك أن تكييف مصلحة ما على أنها من الضروريَّات ومن ثم يجوز ارتكاب المحظور حفاظاً عليها، أو على أنها من الحاجِيَّات أو التحسينيَّات ومن ثم لا يجوز ارتكاب المحظور حفاظاً عليها، هذا التكييف ينفرد بالإختصاص به الفقيه (عالم الفقه وأصوله) دون غيره، وبالتالي فقبل ارتكاب محظور حفاظاً على مصلحة ما نستشعر أهميتها البالغة فلابد أن نذهب إلى فقيه، نثق في : 1) علمه 2) تقواه، حتى نعرف منه ما إذا كانت هذه المصلحة بعينها – مما يُوجب علينا أن نشرح له جميع تفاصيلها والظروف المحيطة بها حتى يستطيع إعمال القواعد الفقهية في تكيفيها - تشكل ضروريَّات أم حاجيَّات أم تحسينيَّات حتى نعلم مدى جواز أو عدم جواز إرتكاب المحظور حفاظاً عليها .

النتيجة الثانية : يترتب على هذه القاعدة قاعدة أخرى تتفرَّع عنها وهي قاعدة (الضرورة تُقَدَّر بقدرها) وتعني أنه لا يُرفَع عن المحظور صفة الحظر إلا بالقدر اللازم لدرء الهلاك عن أي من هذه الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية حفاظاً عليها.

والمثال المعتاد لشرح هذه القاعدة هي أن نقول أنك لو كنت في صحراء وكنت ستموت من شدة العطش، أي أن عطشك وصل لدرجة تجعلك مُلاقي الموت لا محالة إن لم تشرب سائل، وليس أمامك إلا الخمر، فإنه طبقاً لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) يجوز لك شرب الخمر في هذه الحالة لأن النفس أو الحياة هي من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية حفاظاً عليها، لكن، وأقول لكن أي أنني أشير إلى تخصيصٍ لهذه القاعدة العامة، ومن المعلوم أن الخاص يُقَيِّد العام، فإنه طبقاً لقاعدة (الضرورة تُقَدَّر بقدرها) فإنه لا يجوز أن تشرب الخمر في هذه الحالة إلا بالقدر الذي، لا أقول يرويك ويُذهِب عطشك، ولا أقول يُذهب عنك ألَم العطش بحيث تكون غير مرتوي بالكامل وغير عطشان بالكامل بل في درجة وسط بحيث يكون العطش ذهب لكن لم تصل للإرتواء، بل أقول يدفع عنك العطش المُؤَدِّي للموت لا محالة، لأن العلِّة من إباحة شرب الخمر ليس دفع العطش عنك بل لدفع الموت عنك، فطالما أنك تيَّقَّنت أن العطش المؤدي للموت - وليس العطش بصفة عامة - قد ذهب عنك، وَجبَ عليك حينئذ أن تتوقف عن شرب الخمر لأنه في هذه الحالة، بمجرد ذهاب العطش المؤدّي للموت، فإن الخمر تعود لأصلها ويُسبَغ عليها صفة الحظر من جديد، لأن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) هي قاعدة قُرِّرَت لمواجهة حالات إستثنائية خطيرة جداً لا يتأتَّى مواجهتها بتطبيق القواعد العامة .

الخلاصة :

كل مصلحة لا تُقضَى إلا بإرتكاب فعل محظور، ويكون عدم قضاء هذه المصلحة لا يُعد مساساً بأي من الضرورات الخمس، لا يكون إرتكاب المحظور حفاظاً عليها – أي تلك المصلحة – جائز شرعاً مهما كان الضرر الذي سيعود – جرَّاء عدم ارتكاب المحظور حفاظاً على المصلحة التي لا تُشَكِّل ضرورة - على صاحبها في حياته الإجتماعية أو المالية أو غيرها . والله أعلم .

الرشوة كأحد المحظورات التي يستخدمها الناس لقضاء مصالحهم


حتى نوَضِّح ما هي حدود جواز إرتكاب الرشوة كأحد أشهر المحظورات التي يستخدمها الناس لقضاء مصالحهم لابد أن نجيب على السؤال التالي :

هل الإضرار بالغير ركن في تحريم فعل الراشي ؟؟؟؟؟ بعبارة أخرى : هل يُخلَع عن فعل الإرشاء صفة الحظر - في حق الراشي - لو إنتفى وقوع ضرر بالغير أو نية إيقاعه بالغير ؟

أمثلة بالعامية :

(لو أنا هعمل رخصة سيارة مش هعرف أستخرجها إلا لو أعطيت حاجة حلوة في الدرج للموظف المختص ولو منع عني الموظف في قلم كتاب محكمة ورقة معينة ممكن أخدها بحاجة حلوة أعطيها له في الدرج ولو أنا أريد شهر تصرف قانوني في الشهر العقاري ودفعت رسوم التسجيل يتم أيضاً تعطيل الورق حتى أعطي للموظف حاجة حلوة ولو كنت عايز ورقة من أمين السر في المحكمة لازم أعطي له حاجة حلوة)

في كل هذه الأمور أنا لم أضر أحد بل فقط آخذ حقي أو أدفع عني ضرر لا يُلزمني الشرع بتحمله ، إلا أنه لسوء أخلاق الموظفين صارت الأعمال متوقفة على إعطاء الرشوة وإلا قد يتعمد الموظف تعطيل سير العمل بطريقة لا تجعل عليه إثم قانوني وبالتالي: (يا تدفع يا مصلحتك ستقف) ، مع العلم أنك لم تضر أحد بل فقط فعل الإرشاء غرضه دفع ضرر أو جلب مصلحة أو حق لك . فهل الإضرار بالغير ركن في تحريم فعل الراشي بحيث لو انتفى نية الإضرار بالغير وانتفى وقوع الضرر بالغير أيضاً ينتفي الإثم الشرعي أم أن الإضرار ليس ركناً في تحريم فعل الراشي بحيث أنه حتى ولو لم تكن قد سَبَّبْتَ ضرراً للغير بفعل الإرشاء إلا أن الإرشاء سيظل حراماً رغم إنتفاء الضرر ما لم تكن المصلحة التي يتم الإرشاء إقتضاءً لها من الضروريات وليس الحاجيات ولا التحسينيات تطبيقاً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، بعبارة أخرى وأنا آسف على الإطالة ، لو كان الإضرار بالغير ركن في تحريم فعل الراشي فلن نحتاج للبحث عما إذا كانت المصحلة التي يتم الإرشاء إقتضاءً لها من الضروريات أم لا بل فقط يكفي إنتفاء وقوع أو نية إيقاع ضرر بالغير، أما لو كان الإضرار بالغير ليس ركناً في تحريم فعل الراشي فهنا سنضطر أن نتأكد من أن المصلحة التي يتم الإرشاء إقتضاءً لها من الضروريات لأن هذه الأخيرة - دون الحاجيَّات أو التحسينيّات - هي التي يجوز إرتكاب المحظور حفاظاً عليها بالقدر اللازم لهذا الحفظ .

فهل الإضرار بالغير ركن في تحريم فعل الراشي ؟؟؟؟ بمعنى أنني لو كنت أعطي الرشوة إقتضاءً لحقي أو دفعاً لضرر لا يُلزمني الشرع بتحمله - كمخالفة إشارة المرور فهذا (أقصد دفع المخالفة) ضرر يُلزمني الشرع بتحمله - فليس عليَّ وِزر أم أن العبرة ليست بنية الإضرار بالغير أو إنتفاء هذه النية بل العبرة بكون المصلحة التي يتم الإرشاء إقتضاءً لها من الضروريات أم لا .

نقطة هامة في الموضوع:

لأن الإضرار بالغير لو كان ركناً في تحريم فعل الراشي فلن يكون الإرشاء - في الفرض حيث ينتفي الإضرار بالغير - فعلاً محظوراً حتى يُعلَّق إباحة إرتكابه على كون المصلحة التي يتم الإرشاء إقتضاءً لها من الضروريات . الإجابة على هذا السؤال هي التي تحدد لنا مجال إعمال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في الفرض حيث يكون هذا المحظور هو الرِشوة، فإما تنسحب هذه القاعدة على الرشوة، وذلك في الفرض حيث يكون الإضرار بالغير ليس ركناً في تحريم فعل الراشي، أو تنحسر هذه القاعدة عن الرشوة، وذلك في الفرض حيث يكون الإضرار بالغير ركناً في تحريم فعل الراشي، إذ يكون المُعَوَّلُ عليه في الفرض الأخير هو البحث في مدى توافر أو انتفاء نية الإضرار ووقوعه، بحيث تكون حراماً في الفرض الأول (توافره) وحلالاً في الفرض الثاني (انتفاؤه) دونما نظر لما إذا كانت المصلحة التي يُراد الوصول لها من الضروريات أم لا، إذ بانتفاء الضرر فلن تكون الرِشوة حرام أصلاً حتى يُعلَّق جواز ارتكابها على كون المصلحة المراد الإرشاء لها ضرورة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ


عمر محمد غير متواجد حالياً  
قديم 09-22-2015, 11:49 PM   #2
ابو نضال
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
المشاركات: 2,255
معدل تقييم المستوى: 11
ابو نضال is on a distinguished road
افتراضي رد: مجال إعمال قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقها على الرشوة


بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله بك على هذا الطرح القيم
كان موضوعك رائعا بمضمونه

لك مني احلى واجمل باقة ورد




وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله


ابو نضال غير متواجد حالياً  
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إعلام الغافلين بأهمية تربية الناشئين مسلم التونسي قسم الاسطوانات الاسلامية 5 04-12-2014 02:59 AM
حكم دفع الرشوة للحصول على عمل مسلم التونسي قسم فتاوى العلماء 3 05-01-2012 04:23 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018